الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون المبرم بتونس بتاريخ 09 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وغشرون مليون 122.000.000 أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية- المرحلة II.