الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية, طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون, لإنجاز مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بمبلغ لا يتجاوز ستة وخمسين مليون وتسعمائة وخمسين ألف (56.950.000) أورو.