الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما (فترة التحضير) بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين وسبعين ألف (3.070.000) أورو.