الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وخمسين ألف (318.750.000) ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع « السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية) ».