الفصل 1
تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ ثمان مائة وخمسون (850) مليون أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 17 فيفري 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.