الفصل 1
تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اككتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB بمبلغ ألف (1000) مليون دولار أمريكي موضوع الاتفاقيات الملحقة بهذا القانون و المبرمة في 18 أفريل 2017 بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.