loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2017/72 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
1 فصل
0 وثائق
مشروع القانون برمّته
143 مع
1 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 40دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 1س 57دق
وقت التأخير 1س 55دق
مجموع 1
الحضور 77.41%

دورة حياة مشروع القانون

2017-04-23 2017-06-06
الإيداع
2017-06-06 2018-04-19
المناقشة في اللجنة
2018-05-23 2018-05-23
2018-05-23
المناقشة في الجلسة العامة
2018-05-24 2018-05-24
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/72 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

الفصل 1

Est autorisée, l’adhésion de la république Tunisienne au troisième protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, adoptée à New York par l’assemblée générale des Nations Unies, 19 décembre 2011, et annexé à la présente loi organique.

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقيّة حقوق الطفل، المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والمعتمد بنيويورك من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار عدد 138/66 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2011، والملحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/72 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

الفصل 1

Est autorisée, l’adhésion de la république Tunisienne au troisième protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, adoptée à New York par l’assemblée générale des Nations Unies, 19 décembre 2011, et annexé à la présente loi organique.

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقيّة حقوق الطفل، المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والمعتمد بنيويورك من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار عدد 138/66 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2011، والملحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/72 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

الفصل 1

Est autorisée, l’adhésion de la république Tunisienne au troisième protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, adoptée à New York par l’assemblée générale des Nations Unies, 19 décembre 2011, et annexé à la présente loi organique.

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقيّة حقوق الطفل، المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والمعتمد بنيويورك من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار عدد 138/66 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2011، والملحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/72 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات