الفصل 1
تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بروما في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات.
تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بروما في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات.
تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بروما في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات.
تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بروما في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص وعبور البضائع على الطرقات.
مقترح من
وزارة النقلتمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بروما في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص وعبور البضائع على الطرقات.