loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربنتين الغازيتين ببوشمة

مصدر : وزارة الطاقة والمناجم
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته 
94 مع
10 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 32دق
وقت التأخير 3س 35دق
مجموع 3
الحضور 27.27%
في الجلسة العامة
المدة 2س 17دق
وقت التأخير 2س 55دق
مجموع 1
الحضور 76.49%

دورة حياة مشروع القانون

2017-03-02 2017-03-15
الإيداع
2017-03-15 2017-03-21
2017-03-15
2017-03-21
المناقشة في اللجنة
2017-03-29 2017-03-29
2017-03-29
المناقشة في الجلسة العامة
2017-03-30 2017-03-30
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربنتين الغازيتين ببوشمة

الفصل 1

تمت الموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية  SFIL) et Citibank Europe,Plc UK branch Citibank N.A London Branch) والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمبرم في 13 ديسمبر 2016 بمبلغ قدره تسعة وتسعون مليون واربعمائة وأربعة وأربعون ألفا ومائة وإثنان وعشرون وواحد وستين (99.444.122,61) لتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بلتربينتين الغازيتين ببوشمة.   

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربنتين الغازيتين ببوشمة

الفصل 1

تمت الموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية  SFIL) et Citibank Europe,Plc UK branch Citibank N.A London Branch) والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمبرم في 13 ديسمبر 2016 بمبلغ قدره تسعة وتسعون مليون واربعمائة وأربعة وأربعون ألفا ومائة وإثنان وعشرون وواحد وستين (99.444.122,61) لتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بلتربينتين الغازيتين ببوشمة.   

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربنتين الغازيتين ببوشمة

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربنتين الغازيتين ببوشمة