مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربنتين الغازيتين ببوشمة