الفصل 1
تمت الموافقة على عقد الضمان، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية والغاز بقيمة ستة وأربعين مليون وخمس مائة ألف اورو (46.500.000) للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء.