مشروع قانون عدد 2017/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء