الفصل 1
تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمارو المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة ستة وأربعين مليون وخمس مائة ألف أورو (46.500.000) للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء.