مشروع قانون عدد 2017/12 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء
الأغلبية المطلوبة : 59
الأغلبية المطلوبة : 58
الأغلبية المطلوبة : 62
الأغلبية المطلوبة : 60