الفصل 1
تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون (120.000.000) أورو لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.