الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره شتّون مليون (60.000.000) أورو لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره شتّون مليون (60.000.000) أورو لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره شتّون مليون (60.000.000) أورو لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستّون مليون (60.000.000) أورو لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية وتأطير الباعثين ومرافقتهم.
مقترح من
جهة المبادرة -وزارة الفلاحةتمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستّون مليون (60.000.000) أورو لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية وتأطير الباعثين ومرافقتهم.