الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ قدره ثمانية وعشرون مليون وسبعة وتسعون ألف (28.197.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.