تضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:
الفصل 117 :
أُحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.
تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.
الفصل 118 :
تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:
- الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،
- موظفين بالإدارة العامة للأداءات لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
- موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
- ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوعضوين، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مرّة واحدة.
ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.
وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون أو الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.
الفصل 119 :
أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.
الفصل 120 :
تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:
- الممثّل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،
- محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،
- رئيس الهيكل المكلّف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،
- ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوعضوين، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مرّة واحدة.
ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.
وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
الفصل 121 :
يتعين على كلّ عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.
الفصل 122 :
تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.
وتُضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 123 :
يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.
تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الإعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.
وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة.
الفصل 124 :
يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادّية.
ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.
الفصل 125 :
تُعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.
الفصل 126 :
يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس الإلتزامات الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.
الفصل 127:
- تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- تلغى عبارة "انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة".
-------------------------------------------------------------------------------
إضافة فصل بعد الفصل 40:
الفصل 40 مكرّر:
- تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- تلغى عبارة "انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة".