الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بمدينة الرياض في 22 ديسمبر 2015.
تمت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بمدينة الرياض في 22 ديسمبر 2015.
تمت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بمدينة الرياض في 22 ديسمبر 2015.