loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 يتعلّق بهيئة حقوق الإنسان

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان
مشروع القانون برمته
143 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 22س 19دق
وقت التأخير 10س 25دق
مجموع 11
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة 5س 24دق
وقت التأخير 10س 5دق
مجموع 5
الحضور 50.23%

دورة حياة مشروع القانون

2016-06-17 2017-11-08
الإيداع
2017-11-08 2018-04-19
2017-11-08
2017-12-20
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-24
2018-03-07
2018-03-09
المناقشة في اللجنة
2018-07-03 2018-10-16
2018-07-03
2018-07-04
2018-10-10
2018-10-16
المناقشة في الجلسة العامة
2018-10-17 2018-10-17
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 يتعلّق بهيئة حقوق الإنسان

الفصل 1

يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات هيئة حقوق الإنسان وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتحابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 2

تنطبق على هيئة حقوق الإنسان أحكام القانون الأساسي المتعلقّ بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

الفصل 3

هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة".

الفصل 4

تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة المعنية بمجال حقوق الانسان ولها أن تبرم اتفاقيات معها وتنسّق أنشطتها بشكل يكرس النجاعة والتكامل بين مختلف عناصر منظومة حقوق الإنسان.

الفصل 5

تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين داخل التراب التونسي.

الفصل 6

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

  • انتهاك حقوق الإنسان: كل إجراء أو فعل أو امتناع عن فعل يشكل اعتداء على حق من حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الإقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية المضمونة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها تونس صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها. 

كما يشمل الانتهاك كل اعتداء على حق من الحقوق المذكورة يقوم به مجموعة من الأفراد أو أي شخص مادي أو معنوي. 

  • رصد حقوق الإنسان: جمع المعلومات عن الحوادث والتدقيق فيها وتوثيقها والمراقبة والتحقق منها واستعمالها من اجل معالجة مشاكل حقوق الانسان وتحسين حمايتها. كما يشمل أيضا زيارة المواقع مثل أماكن الحرمان من الحرية ومخيمات اللاجئين والتواصل مع الهياكل العمومية والحاصة للحصول على المعلومات والأدلة والبراهين ومتابعة وسائل المعالجة وغير ذلك من اجراءات المتابعة الضرورية.
  • التحقيق: البحث وجمع الأدلة والمعلومات وإقامة الاتصالات وجمع  الشهادات والشكاوى للتأكد والتحقق من الأحداث والوقائع المحيطة بادعاء انتهاك حقوق الإنسان وتقصي الحقائق والتثبت من مدى صحتها والكشف عن الوقائع وأسباب الإنتهاكات من خلال استعمال الإجراءات المعمول بها قانونا في كنف النزاهة وعدم التحيز والإعلام بالإجراءات ونتائج التحقيق والأدلة وتوضيح الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاك والقيام بالتقييمات الأولية عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من عدمه والكشف عن هوية مرتكبيها للتسوية أو لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

الفصل 7

تتعهد الهيئة بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية حقوق الانسان والحريات في كنيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها. 

كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

الفصل 8

تتولى الهيئة بصفة دورية ودون سابق إعلام القيام بزيارة الهياكل العمومية من أماكن الإحتجاز ومراكب الإيقاف والحجز ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية من المؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات الطفولة ومواقع إيواء المسنّين والمؤسسات الإجتماعية والصحية والإقتصادية والثقافية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة و ذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الإنسان والحريات والتأكد من خلوها من حالات انتهاك. 

وللهيئة الحق في الإطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات بهذه المواقع كما لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لبسط رقابتها على المواقع والمؤسسات المذكورة.

الفصل 9

يتعين على الهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون تيسير قيام الهيئة بمهامها ولا يجوز الإعتراض على الزيارات التي تقوم بها الهيئة إلا في حالات استثنائية تتعلق بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنين. يكون الاعتراض مؤقتا وكتابيا معللا ويبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة ويتضمن وجوبا التنصيص على مدة المنع المؤقت. وفي حالات الخطر يتم إشعار الهيئة بذلك ولها في هذه الحالة أن تتخذ التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية.

 

الفصل 10

يجوز للهيئة القيام بزيارات للمؤسسات الخاصة وذلك بعد إعلام مسبق لها للتأكد من احترامها لحقوق الإنسان والحريات. 

الفصل 11

تعدّ الهيئة تقارير حول الزيارات التي تقوم بها للمراكز والمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 8 و10 من هذا القانون تضمّنها ملاحظاتها وتوصياتها وتوجهها إلى المراكز والمؤسسات المذكورة وإلى جهة الاشراف عليها. 

تتولى الهيئة متابعة الاستجابة إلى توصياتها وعلى الهياكل المعنية إعلامها كتابيا بالإجراء ات والتدابير التي تم اتخاذها في الغرض.

في صورة عدم استجابة الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات لتوصياتها، تتولى الهيئة إعداد تقرير خاص توجه نسخة منه إلى الشخص أو الهيكل المعني وتقوم بنشره على موقعها الخاص وعند الاقتضاء يمكنها إرفاقه بإجابة المعني بالأمر.

الفصل 12

ترصد الهيئة مدى احترام حقوق الانسان وتصدر التوصيات المناسبة لمعالجة حالات انتهاكات حقوق الانسان والحريات وتتابع تنفيذها.

ويجب على الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات إعلام الهيئة في أجل تضبطه بمآل تلك التوصيات والاجراءات التي تم اتخاذها في الغرض. 

إذا أبدت الهياكل أو الأشخاص امتناعا بصفة مطلقة في الاستجابة تقوم الهيئة برفع الأمر إلى القضاء. 

الفصل 13

تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وتتولى خاصة: 

  • اقتراح ما تراه لتحقيق ملاءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية والدفع للعمل على تنفيذها بصورة فعالة.
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات وسبل تطويرها، 
  • نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريسها والبحوث المتصلة بها في جميع المستويات التعليمية،
  • إقامة علاقات ت عاون وشراكة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان والحريات مع الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة.
  • تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لحقوق الإنسان والحريات لمزيد إثراء وتطوير الفكر والحوار حول المسائل ذات الصلة.

الفصل 14

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات. وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بالملف. 

ويمكن استشارة الهيئة في جميع مشاريع النصوص القانونية الأخرى والتدابير ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات.

الفصل 15

تستشار الهيئة حول تقارير حقوق الإنسان التي ترفعها الحكومة للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية طبقا للالتزامات ولتعهدات الدولة التونسية. 

ويمكنها إعداد تقارير ترفعها للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية. 

وتنشر كل التقارير للعموم وخاصة بالموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 16

تتعهد الهيئة بصفة أصلية برصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها طبقا لأحكام هذا القانون. 

تتولى الهيئة التنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص الشكاوى. 

الفصل 17

تتعهد الهيئة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكوى ترفع لها من قبل: 

  • الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تعرض للانتهاكات المذكورة أو من قبل كل من له صفة قانونية. 
  • الأطفال
  • المنظمات والجمعيات والهيئات في حق أشخاص تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات. 
  • يجوز تلقي الشكاوى الشفوية التي ترد على الهيئة مباشرة أو عبر البريد أو عبر الفاكس أو البريد الالكتروني أو التي ترد إلى عملها بأية وسيلة أخرى. 
  • ويضبط النظام الداخلي للهيئة اليات تلقى الشكاوى التي ترد عليها والتحقيق فيها ومتباعتها. 
  • يمكن للهيئة في إطار صلاحياتها التنسيق مع نظيراتها في الخارج. 
  • وفي صورة إقرار الهيئة عدم اختصاصها تتولى إعلام المعني بالأمر بذلك وإحالة الملف إلى الجهات المختصة.

الفصل 18

في صورة حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحرّيات يجتمع مجلس الهيئة دون أجل ويعيّن عضوين من بين أعضائها يتولّيان التحقيق في حالة الانتهاك ويعرضان تقريرا مفصّلا في الغرض على مجلس الهيئة في أقرب الآجال يتضمّن نتائج التحقيق وتوصياتهما للهيئة. وتحدّد الهيئة الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الانتهاكات.

الفصل 19

تلتزم جميع المؤسسات والهياكل العمومية أو الخاصّة بتمكين الهيئة من الوثائق والمعلومات التي تطلبها والمتعلّقة بالانتهاكات موضوع التحقيق.

لا يمكن معارضة الهيئة بسرّية المعطيات إلا في الحالات التي يقتضيها التشريع المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.

الفصل 20

يمكن للهيئة الحصول على المعطيات والمعلومات المحمية بالسرّ الطبّي أو بالسرّ المهني الخاصّ بعلاقة المحامي بحريفه والكبيب بمريضه بناء على موافقة كتابية من الشخص المعني.

يتم الاستغناء عن موافقة الشخص المعني إذا تعلّق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عنف مادّي أو جسدي أو جنسي أو معنوي مسلّط على شخص قاصر أو ليس بإمكانه حماية نفسه بسبب سنّه أو عدم قدرته البدنية أو الذهنية.

الفصل 21

 

يتعيّن على الأشخاص الذين تحقق الهيئة بشأن ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاء الموجّه إليهم للحضور لديها. وفي هذه الحالة يمكنهم الاستعانة بمن يرونه ويجب تمكينهم من نسخة من محضر جلسة الاستماع.

وإذا تخلّف الشخص عن الحضور تواصل الهيئة في الانتهاك المعروض عليها وتصدر قرارها دون التوقّف على حضوره

الفصل 22

لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات للهيئة تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات أو الإرشاد على مرتكبيها.

وتتولّى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدّمي الشكاوى ومسارهم المهني وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الفصل 23

يمكن للهيئة الاستماع للضحايا والشهود والاطفال ولكلّ شخص ترى شهادته مجدية. وتسعى الهيئة للقيام بإجراءات البحث في كنف السرّية لحماية الشهود والضخايا وخاصّة من الأطفال على أن يتمّ إجراء جلسات استماع في كنف السرّية مع ضمان حماية الحرمة الجسدية، إضافة إلى حماية المسار المهني للشهود عن حالات انتهاك لحقوق الإنسان والحرّيات.

الفصل 24

عند تواصل حالة الانتهاك الجسيم المرتكب من أجهزة الدولة تتخذ الهيئة كلّ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ له.

وفي الحالات القصوى ترفع وجوبا تقريرا مفصّلا في شأنها للسلطة القضائية المختصّة دون أن يمنع ذلك إشعار بقيّة السلط العمومية.

الفصل 25

 

يمكن للهيئة في نهاية أعمالها التحقيقية اللجوء إلى التسوية الودّية للشكاوى المرفوعة أمامها عن طريق الصلح بشرط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمتضرّر. وتتولّى الهيئة في هذه الحالة إبرام صلح كتابي بين الطرفين وفقا لإجراءات يتمّ ضبطها بمقتضلى قرار من الهيئة.

وإذا لم يتم التوصّل إلى صلح يتم إحالة الملف للجهات القضائية.

الفصل 26

يمكن للهيئة مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على إعداد ملفاتهم وتوشيح الإجراءات الخاصّة بحالاتهم بما فيها إجراءات التقاضي وكلّ ذلك بدون مقابل.

 

الفصل 27

تنظر الهيئة في آجال مقتضبة في الشكايات المعروضة عليها حسب ما يضبطه دليل الإجراءات المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة والذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. 

الفصل 28

تتولى الهيئة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بوضع حد للانتهاك محل الشكاية وتعد تقريرا يتضمن التدابير والتوصيات المتخذة في الغرض. 

الفصل 29

تتكون الهيئة من الهياكل التالية: 

  1. مجلس الهيئة 
  2. اللجان 
  3. جهاز إداري 

الفصل 30

تضبط الهيئة نظامها الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية وتتمّ المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 31

يتركب مجلس هيئة حقوق الإنسان من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم بصفة فردية نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي : 

  • قاض إداري، 
  • قاض عدلي، 
  • محام، 
  • مختص في علم النفس، 
  • مختص في حماية الطفولة، 
  • مختص في المجال الإقتصادي، 
  • مختص في المجال الاجتماعي، 

ويشترط أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاسهم من تاريخ تقديم ترشحاتهم.

  • عضوان يمثلان منطمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ناشطان لمدة لا تقل عن خمسة سنوات.

الفصل 32

يشترط للترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان: 

  • الجنسية التونسية.
  • سن لا تقل عن 23 سنة. 
  • النزاهة والإستقلالية والحياد.
  • الكفاءة.
  • الخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات.
  • أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو بانهاك حقوق الإنسان.
  • أن يكون في وضعية جبائية قانونية.

الفصل 33

يفتح باب الترشح لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح. 

تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي تضبطه للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. 

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي ، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 34

يتم الإعتراض أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الإعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات. 

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 35

يتم الطعن في قرارات اللجنة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. 

الفصل 36

يحيل رئيس اللجنة إلى الجلسة العامة الثمانية الأوائل من قائمة المقبولين نهائيا من كل صنف مع الالتزام بالتناصف بين المرأة والرجل. 

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) المجلس وبالتصويت السري على الأسماء صنفا صنفا في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة مع الزامية احترام التناصف المرأة والرجل. في صورة حصول مترشحين على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا.

الفصل 37

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق، وإن تعذر بالتصويت بأغلبية ثلثي الاعضاء (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنا. 

وإن كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجلا والعكس بالعكس. 

الفصل 38

يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية : 

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وحياد وأن أحافظ على السر المهني وأن أعمل على حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وأن أحترم الدستور والقانون"

الفصل 39

يصدر مجلس الهيئة قرارات تتعلق بمجال اختصاصها ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. 

الفصل 40

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بمراقبة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها للهيئة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية: 

  • إعداد النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه، 
  • تركيز إدارة تنفيذية واللجان القارة واللجان الأخرى عند الاقتضاء،
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، 
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي.
  • ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة، 
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي، 
  • المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة،

الفصل 41

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقل كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

يرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو نائبه. 

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة ولا تنعقد جلسات مجلس الهيئة إلا بحضور ثلثي 3/2 الأعضاء.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند الإقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويتولى الرئيس إمضاءها.

الفصل 42

يمارس رئيس الهيئة مجلس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية: 

  • ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته، 
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، 
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى
  • يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابيا لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة. 

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

الفصل 43

في حالة الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو تخل، أو سحب الثقة يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، التي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس مجلس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور طبقا للإجراء ات المنصوص عليها بهذا القانون.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة. 

في حالة شعور منصب رئيس المجلس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد وإن تعذر بأغلبية الأعضاء إلى حين استكمال الشغور.

الفصل 44

للهيئة إحداث فروع داخل الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة. 

يحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها. 

وتكون هذه الفروع خاضعة للإشراف المباشر لمجلس الهيئة.

الفصل 45

تقوم الهيئة، لأداء مهامها، بإحداث لجان قارة، وتراعى في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا: 

  • لجنة حقوق الطفل، 
  • لجنة الحقوق المدنية والسياسية، 
  • لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
  • لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز، 
  • لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 

كما يمكن للهيئة تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي جهة أو بأي شخص من ذوي الخبرة والإختصاص.

الفصل 46

يترأس اللجان القارة أحد أعضاء مجلس الهيئة من ذوي اختصاص اللجنة. 

ويحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات إحداث اللجان وتركيبتها ومهامها وسير عملها. 

الفصل 47

يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الهيئة المهام التالية: 

  • مساعدة رئيس الهيئة في التسيير الإداري والمالي والفني، 
  • إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة، 
  • تلقي الشكاوى والعرائض، 
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة، 
  • تحرير محاضر الجلسات وحفظها، 
  • حفظ وثائق الهيئة، 
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بالإنتهاكات وصيانته، 
  • إعداد مشروع ميزانية الهيئة، 

الفصل 48

يسير الجهاز الإداري مديرا، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مسير من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 32 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة على الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء (3/2) ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 49

يلتزم المدير بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 53 من هذا القانون. 

الفصل 50

يحضر المدير اجتماعات مجلس الهيئة بصفة مقرّر دون أن يكون له الحق في التصويت وفي صورة تعذر حضور المقرّر يتم تعيين من ينوبه.

الفصل 51

يتولى المدير تنفيذ قراراتمجلس الهيئة المصادق عليها.

الفصل 52

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضاءها من أجل آراء أو أفعال تتعلّق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة. 

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضاءها من أجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية، ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية. 

غير أنه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الأعضاء في جناية أو جنحة يتمّ الإيقاف حالا بعد إعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على أن ينتهي كل ايقاف إذا طلب مجلس نواب الشعب ذلك. 

الفصل 53

يتعيّن على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها التفرغ الكلي لممارسة مهامهم وحضور جلسات مجلس الهيئة ويخضعون لالخصوص للواجبات التالية: 

  • التصريح بمكاسبهم وفق التشريع الجاري به العمل عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها، 
  • عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل، 
  • النزاهة، التحفظ، الحياد، 
  • عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة، 
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل أو أي وظيفة عمومية، 
  • عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أ منصب منتخب، 

الفصل 54

يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعلام المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يقع إعلام المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية للإعلام.

عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 57 من هذا القانون.

لا يمكن لرئيس مجلس الهيئة وأعضائه المشاركة في مداولاته في مسألة تتعلق بشخض تكون لأيّ منهم معه مصلحة أو قرابة عائلية إلى حدود الرابعة أو مصاهرة.

الفصل 55

يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

الفصل 56

يعتبر أعضاء الهيئة ومجلسها وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الإعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقالأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 57

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في حالة التضارب الدائم للمصالح أو في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية.

في كل الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه إلا بناءا على تقرير معلل ممضى من ثلث (2/3) أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (2/3) أعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 58

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. 

كما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتعد الهيئة تقارير دورية حول وضعية حقوق الإنسان كما تعد تقارير خاصة تتعلق بمسائل أو بفئات معينة، ويتم نشرها للعموم. 

الفصل 59

تحدث الهيئة لجنة داخلية للصفقات تتركب من ممثلين اثنين عن مجلس الهيئة وممثلين اثنين عن الجهاز التنفيذي وممثل عن وحدة التدقيق كعضو قار.

الفصل 60

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحدثة بالقانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة. 

الفصل 61

تحيل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجوبا إلى هيئة حقوق الإنسان كل التجهيزات والأرشيف والوثائق.

الفصل 62

تلغى أحكام القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها. 

تنطبق على هيئة حقوق الانسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

مقترح من

فصل اضافي في باب الأحكام الانتقالية :

تحدث لجنة خاصة بقرار من مجلس الهيئة تعنى بمتابعة مدى احترام وتطبيق السلط العمومية لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء عهدتها.

مقترح من

فصل اضافي في باب الأحكام الانتقالية بعد الفصل 60:

تسلم هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان كل وثائقها ومستنداتها المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان بعد صدور قرارها الختامي الختامي.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 يتعلّق بهيئة حقوق الإنسان

الفصل 1

يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات هيئة حقوق الإنسان وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتحابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 2

تنطبق على هيئة حقوق الإنسان أحكام القانون الأساسي المتعلقّ بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

الفصل 3

هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة".

الفصل 4

تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة المعنية بمجال حقوق الانسان ولها أن تبرم اتفاقيات معها وتنسّق أنشطتها بشكل يكرس النجاعة والتكامل بين مختلف عناصر منظومة حقوق الإنسان.

الفصل 5

تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين داخل التراب التونسي.

الفصل 6

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

  • انتهاك حقوق الإنسان: كل إجراء أو فعل أو امتناع عن فعل يشكل اعتداء على حق من حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الإقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية المضمونة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها تونس صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها. 

كما يشمل الانتهاك كل اعتداء على حق من الحقوق المذكورة يقوم به مجموعة من الأفراد أو أي شخص مادي أو معنوي. 

  • رصد حقوق الإنسان: جمع المعلومات عن الحوادث والتدقيق فيها وتوثيقها والمراقبة والتحقق منها واستعمالها من اجل معالجة مشاكل حقوق الانسان وتحسين حمايتها. كما يشمل أيضا زيارة المواقع مثل أماكن الحرمان من الحرية ومخيمات اللاجئين والتواصل مع الهياكل العمومية والحاصة للحصول على المعلومات والأدلة والبراهين ومتابعة وسائل المعالجة وغير ذلك من اجراءات المتابعة الضرورية.
  • التحقيق: البحث وجمع الأدلة والمعلومات وإقامة الاتصالات وجمع  الشهادات والشكاوى للتأكد والتحقق من الأحداث والوقائع المحيطة بادعاء انتهاك حقوق الإنسان وتقصي الحقائق والتثبت من مدى صحتها والكشف عن الوقائع وأسباب الإنتهاكات من خلال استعمال الإجراءات المعمول بها قانونا في كنف النزاهة وعدم التحيز والإعلام بالإجراءات ونتائج التحقيق والأدلة وتوضيح الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاك والقيام بالتقييمات الأولية عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من عدمه والكشف عن هوية مرتكبيها للتسوية أو لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

الفصل 7

تتعهد الهيئة بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية حقوق الانسان والحريات في كنيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها. 

كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

الفصل 8

تتولى الهيئة بصفة دورية ودون سابق إعلام القيام بزيارة الهياكل العمومية من أماكن الإحتجاز ومراكب الإيقاف والحجز ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية من المؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات الطفولة ومواقع إيواء المسنّين والمؤسسات الإجتماعية والصحية والإقتصادية والثقافية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة و ذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الإنسان والحريات والتأكد من خلوها من حالات انتهاك. 

وللهيئة الحق في الإطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات بهذه المواقع كما لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لبسط رقابتها على المواقع والمؤسسات المذكورة.

الفصل 9

يتعين على الهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون تيسير قيام الهيئة بمهامها ولا يجوز الإعتراض على الزيارات التي تقوم بها الهيئة إلا في حالات استثنائية تتعلق بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنين. يكون الاعتراض مؤقتا وكتابيا معللا ويبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة ويتضمن وجوبا التنصيص على مدة المنع المؤقت. وفي حالات الخطر يتم إشعار الهيئة بذلك ولها في هذه الحالة أن تتخذ التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية.

 

الفصل 10

يجوز للهيئة القيام بزيارات للمؤسسات الخاصة وذلك بعد إعلام مسبق لها للتأكد من احترامها لحقوق الإنسان والحريات. 

الفصل 11

تعدّ الهيئة تقارير حول الزيارات التي تقوم بها للمراكز والمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 8 و10 من هذا القانون تضمّنها ملاحظاتها وتوصياتها وتوجهها إلى المراكز والمؤسسات المذكورة وإلى جهة الاشراف عليها. 

تتولى الهيئة متابعة الاستجابة إلى توصياتها وعلى الهياكل المعنية إعلامها كتابيا بالإجراء ات والتدابير التي تم اتخاذها في الغرض.

في صورة عدم استجابة الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات لتوصياتها، تتولى الهيئة إعداد تقرير خاص توجه نسخة منه إلى الشخص أو الهيكل المعني وتقوم بنشره على موقعها الخاص وعند الاقتضاء يمكنها إرفاقه بإجابة المعني بالأمر.

الفصل 12

ترصد الهيئة مدى احترام حقوق الانسان وتصدر التوصيات المناسبة لمعالجة حالات انتهاكات حقوق الانسان والحريات وتتابع تنفيذها.

ويجب على الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات إعلام الهيئة في أجل تضبطه بمآل تلك التوصيات والاجراءات التي تم اتخاذها في الغرض. 

إذا أبدت الهياكل أو الأشخاص امتناعا بصفة مطلقة في الاستجابة تقوم الهيئة برفع الأمر إلى القضاء. 

الفصل 13

تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وتتولى خاصة: 

  • اقتراح ما تراه لتحقيق ملاءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية والدفع للعمل على تنفيذها بصورة فعالة.
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات وسبل تطويرها، 
  • نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريسها والبحوث المتصلة بها في جميع المستويات التعليمية،
  • إقامة علاقات ت عاون وشراكة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان والحريات مع الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة.
  • تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لحقوق الإنسان والحريات لمزيد إثراء وتطوير الفكر والحوار حول المسائل ذات الصلة.

الفصل 14

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات. وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بالملف. 

ويمكن استشارة الهيئة في جميع مشاريع النصوص القانونية الأخرى والتدابير ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات.

الفصل 15

تستشار الهيئة حول تقارير حقوق الإنسان التي ترفعها الحكومة للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية طبقا للالتزامات ولتعهدات الدولة التونسية. 

ويمكنها إعداد تقارير ترفعها للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية. 

وتنشر كل التقارير للعموم وخاصة بالموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 16

تتعهد الهيئة بصفة أصلية برصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها طبقا لأحكام هذا القانون. 

تتولى الهيئة التنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص الشكاوى. 

الفصل 17

تتعهد الهيئة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكوى ترفع لها من قبل: 

  • الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تعرض للانتهاكات المذكورة أو من قبل كل من له صفة قانونية. 
  • الأطفال
  • المنظمات والجمعيات والهيئات في حق أشخاص تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات. 
  • يجوز تلقي الشكاوى الشفوية التي ترد على الهيئة مباشرة أو عبر البريد أو عبر الفاكس أو البريد الالكتروني أو التي ترد إلى عملها بأية وسيلة أخرى. 
  • ويضبط النظام الداخلي للهيئة اليات تلقى الشكاوى التي ترد عليها والتحقيق فيها ومتباعتها. 
  • يمكن للهيئة في إطار صلاحياتها التنسيق مع نظيراتها في الخارج. 
  • وفي صورة إقرار الهيئة عدم اختصاصها تتولى إعلام المعني بالأمر بذلك وإحالة الملف إلى الجهات المختصة.

الفصل 18

في صورة حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحرّيات يجتمع مجلس الهيئة دون أجل ويعيّن عضوين من بين أعضائها يتولّيان التحقيق في حالة الانتهاك ويعرضان تقريرا مفصّلا في الغرض على مجلس الهيئة في أقرب الآجال يتضمّن نتائج التحقيق وتوصياتهما للهيئة. وتحدّد الهيئة الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الانتهاكات.

الفصل 19

تلتزم جميع المؤسسات والهياكل العمومية أو الخاصّة بتمكين الهيئة من الوثائق والمعلومات التي تطلبها والمتعلّقة بالانتهاكات موضوع التحقيق.

لا يمكن معارضة الهيئة بسرّية المعطيات إلا في الحالات التي يقتضيها التشريع المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.

الفصل 20

يمكن للهيئة الحصول على المعطيات والمعلومات المحمية بالسرّ الطبّي أو بالسرّ المهني الخاصّ بعلاقة المحامي بحريفه والكبيب بمريضه بناء على موافقة كتابية من الشخص المعني.

يتم الاستغناء عن موافقة الشخص المعني إذا تعلّق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عنف مادّي أو جسدي أو جنسي أو معنوي مسلّط على شخص قاصر أو ليس بإمكانه حماية نفسه بسبب سنّه أو عدم قدرته البدنية أو الذهنية.

الفصل 21

 

يتعيّن على الأشخاص الذين تحقق الهيئة بشأن ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاء الموجّه إليهم للحضور لديها. وفي هذه الحالة يمكنهم الاستعانة بمن يرونه ويجب تمكينهم من نسخة من محضر جلسة الاستماع.

وإذا تخلّف الشخص عن الحضور تواصل الهيئة في الانتهاك المعروض عليها وتصدر قرارها دون التوقّف على حضوره

الفصل 22

لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات للهيئة تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات أو الإرشاد على مرتكبيها.

وتتولّى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدّمي الشكاوى ومسارهم المهني وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الفصل 23

يمكن للهيئة الاستماع للضحايا والشهود والاطفال ولكلّ شخص ترى شهادته مجدية. وتسعى الهيئة للقيام بإجراءات البحث في كنف السرّية لحماية الشهود والضخايا وخاصّة من الأطفال على أن يتمّ إجراء جلسات استماع في كنف السرّية مع ضمان حماية الحرمة الجسدية، إضافة إلى حماية المسار المهني للشهود عن حالات انتهاك لحقوق الإنسان والحرّيات.

الفصل 24

عند تواصل حالة الانتهاك الجسيم المرتكب من أجهزة الدولة تتخذ الهيئة كلّ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ له.

وفي الحالات القصوى ترفع وجوبا تقريرا مفصّلا في شأنها للسلطة القضائية المختصّة دون أن يمنع ذلك إشعار بقيّة السلط العمومية.

الفصل 25

 

يمكن للهيئة في نهاية أعمالها التحقيقية اللجوء إلى التسوية الودّية للشكاوى المرفوعة أمامها عن طريق الصلح بشرط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمتضرّر. وتتولّى الهيئة في هذه الحالة إبرام صلح كتابي بين الطرفين وفقا لإجراءات يتمّ ضبطها بمقتضلى قرار من الهيئة.

وإذا لم يتم التوصّل إلى صلح يتم إحالة الملف للجهات القضائية.

الفصل 26

يمكن للهيئة مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على إعداد ملفاتهم وتوشيح الإجراءات الخاصّة بحالاتهم بما فيها إجراءات التقاضي وكلّ ذلك بدون مقابل.

 

الفصل 27

تنظر الهيئة في آجال مقتضبة في الشكايات المعروضة عليها حسب ما يضبطه دليل الإجراءات المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة والذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. 

الفصل 28

تتولى الهيئة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بوضع حد للانتهاك محل الشكاية وتعد تقريرا يتضمن التدابير والتوصيات المتخذة في الغرض. 

الفصل 29

تتكون الهيئة من الهياكل التالية: 

  1. مجلس الهيئة 
  2. اللجان 
  3. جهاز إداري 

الفصل 30

تضبط الهيئة نظامها الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية وتتمّ المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 31

يتركب مجلس هيئة حقوق الإنسان من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم بصفة فردية نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي : 

  • قاض إداري، 
  • قاض عدلي، 
  • محام، 
  • مختص في علم النفس، 
  • مختص في حماية الطفولة، 
  • مختص في المجال الإقتصادي، 
  • مختص في المجال الاجتماعي، 

ويشترط أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاسهم من تاريخ تقديم ترشحاتهم.

  • عضوان يمثلان منطمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ناشطان لمدة لا تقل عن خمسة سنوات.

الفصل 32

يشترط للترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان: 

  • الجنسية التونسية.
  • سن لا تقل عن 23 سنة. 
  • النزاهة والإستقلالية والحياد.
  • الكفاءة.
  • الخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات.
  • أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو بانهاك حقوق الإنسان.
  • أن يكون في وضعية جبائية قانونية.

الفصل 33

يفتح باب الترشح لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح. 

تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي تضبطه للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. 

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي ، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 34

يتم الإعتراض أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الإعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات. 

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 35

يتم الطعن في قرارات اللجنة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. 

الفصل 36

يحيل رئيس اللجنة إلى الجلسة العامة الثمانية الأوائل من قائمة المقبولين نهائيا من كل صنف مع الالتزام بالتناصف بين المرأة والرجل. 

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) المجلس وبالتصويت السري على الأسماء صنفا صنفا في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة مع الزامية احترام التناصف المرأة والرجل. في صورة حصول مترشحين على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا.

الفصل 37

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق، وإن تعذر بالتصويت بأغلبية ثلثي الاعضاء (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنا. 

وإن كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجلا والعكس بالعكس. 

الفصل 38

يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية : 

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وحياد وأن أحافظ على السر المهني وأن أعمل على حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وأن أحترم الدستور والقانون"

الفصل 39

يصدر مجلس الهيئة قرارات تتعلق بمجال اختصاصها ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. 

الفصل 40

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بمراقبة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها للهيئة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية: 

  • إعداد النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه، 
  • تركيز إدارة تنفيذية واللجان القارة واللجان الأخرى عند الاقتضاء،
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، 
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي.
  • ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة، 
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي، 
  • المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة،

الفصل 41

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقل كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

يرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو نائبه. 

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة ولا تنعقد جلسات مجلس الهيئة إلا بحضور ثلثي 3/2 الأعضاء.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند الإقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويتولى الرئيس إمضاءها.

الفصل 42

يمارس رئيس الهيئة مجلس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية: 

  • ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته، 
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، 
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى
  • يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابيا لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة. 

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

الفصل 43

في حالة الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو تخل، أو سحب الثقة يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، التي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس مجلس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور طبقا للإجراء ات المنصوص عليها بهذا القانون.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة. 

في حالة شعور منصب رئيس المجلس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد وإن تعذر بأغلبية الأعضاء إلى حين استكمال الشغور.

الفصل 44

للهيئة إحداث فروع داخل الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة. 

يحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها. 

وتكون هذه الفروع خاضعة للإشراف المباشر لمجلس الهيئة.

الفصل 45

تقوم الهيئة، لأداء مهامها، بإحداث لجان قارة، وتراعى في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا: 

  • لجنة حقوق الطفل، 
  • لجنة الحقوق المدنية والسياسية، 
  • لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
  • لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز، 
  • لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 

كما يمكن للهيئة تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي جهة أو بأي شخص من ذوي الخبرة والإختصاص.

الفصل 46

يترأس اللجان القارة أحد أعضاء مجلس الهيئة من ذوي اختصاص اللجنة. 

ويحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات إحداث اللجان وتركيبتها ومهامها وسير عملها. 

الفصل 47

يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الهيئة المهام التالية: 

  • مساعدة رئيس الهيئة في التسيير الإداري والمالي والفني، 
  • إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة، 
  • تلقي الشكاوى والعرائض، 
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة، 
  • تحرير محاضر الجلسات وحفظها، 
  • حفظ وثائق الهيئة، 
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بالإنتهاكات وصيانته، 
  • إعداد مشروع ميزانية الهيئة، 

الفصل 48

يسير الجهاز الإداري مديرا، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مسير من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 32 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة على الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء (3/2) ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 49

يلتزم المدير بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 53 من هذا القانون. 

الفصل 50

يحضر المدير اجتماعات مجلس الهيئة بصفة مقرّر دون أن يكون له الحق في التصويت وفي صورة تعذر حضور المقرّر يتم تعيين من ينوبه.

الفصل 51

يتولى المدير تنفيذ قراراتمجلس الهيئة المصادق عليها.

الفصل 52

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضاءها من أجل آراء أو أفعال تتعلّق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة. 

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضاءها من أجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية، ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية. 

غير أنه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الأعضاء في جناية أو جنحة يتمّ الإيقاف حالا بعد إعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على أن ينتهي كل ايقاف إذا طلب مجلس نواب الشعب ذلك. 

الفصل 53

يتعيّن على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها التفرغ الكلي لممارسة مهامهم وحضور جلسات مجلس الهيئة ويخضعون لالخصوص للواجبات التالية: 

  • التصريح بمكاسبهم وفق التشريع الجاري به العمل عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها، 
  • عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل، 
  • النزاهة، التحفظ، الحياد، 
  • عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة، 
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل أو أي وظيفة عمومية، 
  • عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أ منصب منتخب، 

الفصل 54

يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعلام المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يقع إعلام المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية للإعلام.

عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 57 من هذا القانون.

لا يمكن لرئيس مجلس الهيئة وأعضائه المشاركة في مداولاته في مسألة تتعلق بشخض تكون لأيّ منهم معه مصلحة أو قرابة عائلية إلى حدود الرابعة أو مصاهرة.

الفصل 55

يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

الفصل 56

يعتبر أعضاء الهيئة ومجلسها وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الإعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقالأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 57

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في حالة التضارب الدائم للمصالح أو في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية.

في كل الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه إلا بناءا على تقرير معلل ممضى من ثلث (2/3) أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (2/3) أعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 58

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. 

كما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتعد الهيئة تقارير دورية حول وضعية حقوق الإنسان كما تعد تقارير خاصة تتعلق بمسائل أو بفئات معينة، ويتم نشرها للعموم. 

الفصل 59

تحدث الهيئة لجنة داخلية للصفقات تتركب من ممثلين اثنين عن مجلس الهيئة وممثلين اثنين عن الجهاز التنفيذي وممثل عن وحدة التدقيق كعضو قار.

الفصل 60

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحدثة بالقانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة. 

الفصل 61

تحيل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجوبا إلى هيئة حقوق الإنسان كل التجهيزات والأرشيف والوثائق.

الفصل 62

تلغى أحكام القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها. 

تنطبق على هيئة حقوق الانسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

مقترح من

فصل اضافي في باب الأحكام الانتقالية :

تحدث لجنة خاصة بقرار من مجلس الهيئة تعنى بمتابعة مدى احترام وتطبيق السلط العمومية لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء عهدتها.

مقترح من

فصل اضافي في باب الأحكام الانتقالية بعد الفصل 60:

تسلم هيئة الحقيقة والكرامة الى هيئة حقوق الانسان كل وثائقها ومستنداتها المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان بعد صدور قرارها الختامي الختامي.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 يتعلّق بهيئة حقوق الإنسان

الفصل 1

هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة, ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة".

الفصل 2

يضبط هذا القانون مهام وصلاحيات هيئة حقوق الإنسان وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 3

تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة الوطنية والإقليمية  والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ولها أن تبرم اتفاقيات تعاون معها.

الفصل 4

تمارس الهيئة مهامها تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين داخل التراب التونسي

الفصل 5

الفصل 5 : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- انتهاك حقوق الإنسان : كل إجراء أو فعل أو امتناع عن فعل يشكل اعتداء على حق من حقوق الإنسان المضمونة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية أو  الإقليمية التي صادقت عليها تونس صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها.

كما يشمل الانتهاك كل اعتداء على حق من الحقوق المذكورة يقوم به مجموعة من الأفراد أو أي شخص مادي أو معنوي 

- رصد حقوق الإنسان : جمع المعلومات عن الحوادث والتدقيق فيها وتوثيقها والمراقبة والتحقق منها واستعمالها من أجل معالجة مشاكل حقوق الإنسان وتحسين حمايتها. كما يشمل أيضا زيارة المواقع مثل أماكن الحرمان من الحرية ومخيمات اللاجئين والتواصل مع الهياكل العمومية والخاصة للحصول على المعلومات والأدلة والبراهين ومتابعة وسائل المعالجة وغير ذلك من إجراءات المتابعة الضرورية.

- التحقيق: البحث وجمع الأدلة والمعلومات وإقامة الاتصالات وجمع الشهادات والشكاوى للتأكد والتحقق من الأحداث والوقائع المحيطة بادعاء انتهاك حقوق الإنسان وتقصي الحقائق والتثبت من مدى صحتها والكشف عن الوقائع وأسباب الانتهاكات من خلال استعمال الإجراءات المعمول بها قانونا في كنف النزاهة وعدم التحـيز والإعلام بالإجراءات ونتائج التحقيق والأدلة وتوضيح الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاك والقيام بالتقييمات الأولية عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من عدمه والكشف عن هوية مرتكبيها للتسوية أو لإحالتهم إلى الجهات المختصة

 

الفصل 6

تتعهد الهيئة بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها.

كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

الفصل 7

تتولى الهيئة بصفة دورية ودون سابق إعلام القيام بزيارة أماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز ومراكز ومواقع الإيواء والمؤسسات السـجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية والمؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات الطفولة والشباب والمؤسسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة وذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الإنسان والحريات والتأكد من خلوها من حالات انتهاك.

وللهيئة الحق في الاطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات بهذه المواقع المتعّلقة.

مقترح من

جهّة المبادرة

: تتولى الهيئة بصفة دورية ودون سابق إعلام القيام بزيارة الهياكل العمومية من ذلك أماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز و مراكز ومواقع الإيواء والمؤسسات السـجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية والمؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات الطفولة والشباب والمؤسسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة وذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الإنسان والحريات والتأكد من خلوها من حالات انتهاك.

 

وللهيئة الحق في ا لاطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات بهذه المواقع كما لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لبسط رقابتها على المواقع والمؤسسات المذكورة. 

الفصل 8

يتعين على الهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل7 من هذا القانون تيسير قيام الهيئة بمهامها ولا يجوز الاعتراض على الزيارات التي تقوم بها.

الفصل 9

تعدّ الهيئة تقارير حول الزيارات التي تقوم بها للمراكز والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 7  من هذا القانون تضمنها ملاحظاتها وتوصياتها وتوجهها إلى المراكز والمؤسسات المذكورة وإلى جهة الإشراف عليها.

تتولى الهيئة متابعة الاستجابة إلى توصياتها وعلى الهياكل المعنية إعلامها كتابيا بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في الغرض وتنشر للعموم.

في صورة عدم استجابة الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات لتوصياتها، تتولى الهيئة إعداد تقرير خاص توجه نسخة منه إلى الشخص أو الهيكل المعني وتقوم بنشره على موقعها الخاص وإرفاقه بإجابة المعني بالأمر.عند الاقتضاء. 

 

الفصل 10

ترصد الهيئة مدى احترام حقوق الإنسان وتصدر التوصيات المناسبة لمعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وتتابع تنفيذها.

ويجب على الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات إعلام الهيئة في أجل تضبطه بمآل تلك التوصيات والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض.

وللهيئة في كل الحالات أن تقوم برفع الانتهاكات أو الامتناع عن الاستجابة لتوصياتها إلى القضاء.

 

الفصل 11

تعويض المطة الثانية من الفصل 11 بصياغة أعّم دون الاقتصار  على هيئة بعينها علما وانّه لعديد الجهّات الاقليمية والدولية ان تتقدّم بتوصيات في مجال حقوق الانسان.

متابعة تنفيذ توصيات الهيئات المستقلة والمنظمات المتعلقة بحقوق الانسان.

مقترح من

جهّة المبادرة

تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وتتولى خاصة:

- اقتـراح ما تراه لتحقيق ملائمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها طبقا للدستور والمتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية والدفع للعمل على تنفيذها بصورة فعالة.

- متابعة إنفاذ توصيات هيئة الحقيقة و الكرامة -فيما يدخل في مجال اختصاصها 

- إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات وسبل تطويرها

- نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريسها والبحوث المتصلة بها في جميع المستويات التعليمية،

- إقامة علاقات تعاون وشراكة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان والحريات مع الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية الشبيهة والمنظمات الدولية المختصة.

- تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لحقوق الإنسان والحريات لمزيد إثراء وتطوير الفكر والحوار حول المسائل ذات الصلة.

 

الفصل 12

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات. وتبدي رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بالملف . كمايمكن استشارتها في جميع مشاريع النصوص القانونية الأخرى.

و يمكن استشارة الهيئة فيما يتعلق بالتدابير ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات. 

الفصل 13

تستشار الهيئة حول تقارير حقوق الإنسان الـتي ترفعها الحكومة للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية طبقا للالتزامات ولتعهدات الدولة التونسية.

ويمكنها إعداد تقارير ترفعها للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية.

وتنشر كل التقارير للعموم وخاصة بالموقع الالكتروني للهيئة. 

 

الفصل 14

تتعهد الهيئة برصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها طبقا لأحكام هذا القانون.

تتولى الهيئة التنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص الشكايات.

 

الفصل 15

تتعهد الهيئة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكاية ترفع لها من قبل :

كل شـخص طبيعيي أو معنوي تعرض للانتهاكات المذكورة أو من قبل كل من له صفة قانونية.

الأطفال أو ممثلهم القانوني أو المعين.

المنظمات والجمعيات والهيئات في حق أشخاص تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات

يجوز تلقي الشكايات الشفوية التي ترد على الهيئة مباشرة أو عبر البريد أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو التي ترد إلى علمها بأية وسيلة أخرى.

ويضبط النظام الداخلي للهيئة آليات تلقي الشكايات التي ترد عليها والتحقيق فيها ومتابعتها

وفي صورة إقرار الهيئة عدم اختصاصها تتولى إحالة الملف  إلى الجهات المختصة و إعلام المعني بالأمر بذلك.

يمكن للهيئة في إطار صلاحياتها التنسيق مع نظيراتها في الخارج.

 

الفصل 16

: في صورة حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات يجتمع مجلس الهيئة فورا ويعين عضوين أو أكثر من بين أعضائه للتحقيق في حالة الانتهاك وعرض تقريرا مفصلا في الغرض على مجلس الهيئة في أقرب الآجال يتضمن نتائج التحقيق وتوصياتهما للهيئة. وتحدد الهيئة الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الانتهاكات. 

الفصل 17

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 17 كما يلي:

لا يمكن معارضة الهيئة بسرية المعطيات الا في اطار الاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالنفاذ الى المعلومة.

مقترح من

تلتزم جميع المؤسسات والهياكل العمومية أو الخاصة بتمكين الهيئة من الوثائق والمعلومات التي تتطلبها والمتعلقة بالانتهاكات موضوع التحقيق.

لا يمكن معارضة الهيئة بسرية المعطيات و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام حماية الحياة الخاصة و المعطيات الشخصية و النفاذ الى المعلومة. 

 

الفصل 18

: يمكن للهيئة الحصول على المعطيات والمعلومات المحمية بالسر الطبي أو بالسر المهني الخاص بعلاقة المحامي بحريفه والطبيب بمريضه إذا تعلق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عنف مادي أو جسدي أو جنسي أو معنوي مسلط على شخص في حالة استضعاف.

ويعاقب من يمتنع عن مد الهيئة بتلك المعلومات بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 143من المجلة الجزائية.

 

الفصل 19

يتعين على الأشخاص الذين تحقق الهيئة بشأن ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاء الموجه إليهم للحضور لديها. وفي هذه الحالة يمكنهم الاستعانة بمن يرونه ويجب تمكينهم من نسخة من محضر جلسة الاستماع.

وإذا تخلف الشخص عن الحضور بعد استدعائه للمرة الثانية تواصل الهيئة النظر في الانتهاك المعروض عليها وتصدر قرارها دون التوقف على حضوره.

 

الفصل 20

لا يمكن تتبع أي شخص من اجل تقديم معلومات للهيئة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات أو الإٍرشاد على مرتكبيها.

وتتولى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدمي الشكايات ومسارهم المهني وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقا للتشريع المتعلق بحماية الشهود والمبلغين.

 

الفصل 21

للهيئة الاستماع للضحايا والشهود والأطفال ولكل شخص ترى شهادته مجدية. وتقوم الهيئة بإجراءات البحث وإجراء جلسات استماع في كنف السرية لحماية الشهود والضحايا وخاصة من الأطفال،  مع ضمان حماية الحرمة الجسدية.

الفصل 22

في حالة الانتهاك المرتكب من أجهزة الدولة تتخذ الهيئة كل التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد له.

ولها أن ترفع تقريرا مفصلا في شانه للسلطة القضائية المختصة دون أن يمنع ذلك إشعار بقية السلط العمومية.

 

 

الفصل 23

يمكن للهيئة مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على إعداد ملفاتهم وتوضيح الإجراءات الخاصة بحالاتهم بما فيها إجراءات التقاضي وكل ذلك دون مقابل.

وعليها أن تقدم المساعدة المذكورة بنفس الصيغ إذا سلط الانتهاك على شخص في حالة الاستضعاف.

 

الفصل 24

تنظر الهيئة في آجال مقتضبة في الشكايات المعروضة عليها حسب ما يضبطه دليل الإجراءات المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة والذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

 

الفصل 25

تتولى الهيئة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بوضع حد للانتهاك محل الشكاية وتعد تقريرا يتضمن التدابير والتوصيات المتخذة في الغرض. 

الفصل 26

تتكون الهيئة من هيكل تقريري يسمى مجلس الهيئة وهيكل تنفيذي يسمى جهاز إداري.

 

الفصل 27

تضبط الهيئة نظامها الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية وتتمّ المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 28

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي:

قاض إداري يرشحه مجلس القضاء الإداري،

قاض عدلي يرشحه مجلس القضاء العدلي،

محام ترشحه الهيئة الوطنية للمحامين،

طبيب ترشحه عمادة الأطباء

مختص في علم النفس،

مختص في حقوق الطفل،

مختص في المجال الاقتصادي والإجتماعي،

ويشترط أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاصهم من تاريخ تقديم ترشحاتهم.

عضوان يرشحان من قبل منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ناشطان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 

الفصل 29

يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة:

الجنسية التونسية

سن لا تقل عن 23 سنة 

النزاهة والاستقلالية والحياد

الكفاءة 

الخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات

أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان 

أن يكون في وضعية جبائية قانونية. 

 

الفصل 30

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي تضبطه للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. 

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب مع الإعلام بآجال الاعتراض.

 

الفصل 31

يتم الاعتراض من قبل المترشحين أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الإعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الإعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

 

الفصل 32

 

 يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أربعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس. 

وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب.

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أربعة أيام من الإعلام به.

وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 33

تعديل الفقرة الاولى : - حذف عبارة الاربعة الاوائل من النساء والاربعة الاوائل من الرجال من كل صنف.

-حذف الفقرة الثانية: "في صورة عدم توّفر العدد المطلوب في أحد الاصناف ااتم احالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني."

ليصبح الفصل كما يلي :

"يحيل رئيس اللجنة البرلمانية الى الجلسة العامة قائمة المقبولين نهائيا.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الاعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس،ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية الى حين اكتمال مجلس الهيئة،مع احترام قاعدة التناصف كلمل أمكن ذلك.

وفي صورة حصول مترشحين على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا."

مقترح من

اضافة فقرة أخيرة :

"وفي صورة تساوي الاصوات بين مترشح ومترشحة يتم اختيار المترشحة."

مقترح من

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتمّ إحالة القائمة المتوفّرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي(2/3) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

وفي صورة حصول مترشحين على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا.

 

الفصل 34

تعديل الفقرة الثالثة واعادة صياغة الفصل 34 كما يلي:

الفصل 34: "يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب يرأسها أكبر الأعضاء سنا أصغرهم مع احترام مبدأ التناصف.

يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم،وان تعذر فبالتصويت بأغلبية ثلي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة،وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا.ويكون رئيس الهيئة ونائبه من جنسين مختلفين.وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه بدعوة أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لاول جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة."

مقترح من

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم مع احترام مبدأ التناصف.

يتمّ اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم، وإن تعذّر فبالتصويت بأغلبية ثلثـي (2/3) أعضاء مجلس الهيئة، وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنا.

إذا كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجلا والعكس بالعكس.

وفي غيـر هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه بدعوة أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.

 

الفصل 35

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية 

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة" 

 

الفصل 36

يصدر مجلس الهيئة قرارات تتعلق بمجال إختصاصه ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 37

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بمراقبة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

- إعداد النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه،

- تركيز إدارة تنفيذية واللجان القارة واللجان الأخرى عند الاقتضاء،

- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،

- المصادقة على التنظيم الهيكلي،

- ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة،

- المصادقة على برنامج العمل السنوي،

- المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة،

- المصادقة على دليل الإجراءات 

 

الفصل 38

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقلّ كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو نائبه.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة و لا تنعقد جلسات مجلس الهيئة إلا بحضور ثلثي 2/3 الأعضاء.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويتولى الرئيس إمضاءها.

 

الفصل 39

يمارس رئيس مجلس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:

- ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،

- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،

- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى

يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابيا لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم

 

الفصل 40

  • تعديل الفقرة الأولى بإضافة "في أجل لا يتجاوز الثلاث أشهر" بعد عبارة "سدّ الشغور" و تعديل الفقرة الأخيرة ليصبح الفصل كما يلي : 

في حالة الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس مجلس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

في حالة شغور منصب رئيس مجلس الهيئة يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سدّ الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد وإن تعذر فبأغلبية الأعضاء إلى حين سد الشغور.

مقترح من

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو إستقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، التي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس مجلس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

في حالة شغور منصب رئيس مجلس الهيئة يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد وإن تعذر بأغلبية الأعضاء إلى حين إستكمال الشغور.

 

الفصل 41

للهيئة إحداث فروع داخل الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة. 

يحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

وتكون هذه الفروع خاضعة للإشراف المباشر لمجلس الهيئة.

 

الفصل 42

اضافة فقرة أخيرة واعادة صياغة الفصل ليصبح كالتالي :

تقوم الهيئة، لأداء مهامها، بإحداث لجان قارة، وتراعى في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا:

- لجنة حقوق الطفل

- لجنة الحقوق المدنية والسياسية

- لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

- لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز

- لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربية والتعليم

- لجنة الحقوق البيئيّة والتنمويّة

- لجنة القوات الحاملة للسلاح 

كما يمكن للهيئة تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي جهة أو بأي شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص.

كما يمكن لمجلس الهيئة احداث لجان قارة.

 

مقترح من

تقوم الهيئة، لأداء مهامها، بإحداث لجان قارة، وتراعى في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا:

- لجنة حقوق الطفل،

- لجنة الحقوق المدنية والسياسية،

- لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

- لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز،

- لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربية والتعليم

- لجنة الحقوق البيئيّة والتنمويّة

- لجنة القوات الحاملة للسلاح 

كما يمكن للهيئة تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي جهة أو بأي شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص.

 

الفصل 43

يترأس اللجان القارة أحد أعضاء مجلس الهيئة.

ويحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات إحداث اللجان وتركيبتها ومهامها وسير عملها. 

 

الفصل 44

يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف رئيس الهيئة مساعدته في التسيير الإداري والمالي والفني،

كما يتولى تحت إشراف مجلس الهيئة المهام التالية:

- إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة،

- تلقي الشكاوى والعرائض،

- إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،

- تحرير محاضر الجلسات وحفظها،

- حفظ وثائق الهيئة،

- إدارة نظام المعلومات المتعلق بالانتهاكات وصيانته،

- إعداد مشروع ميزانية الهيئة،

 

الفصل 45

تحدث الهيئة لجنة داخلية للصفقات تتركب من ممثلين اثنين عن مجلس الهيئة وممثلين اثنين عن الجهاز  التنفيذي وممثل عن وحدة التدقيق كعضو قار.

الفصل 46

تعويض "تحت اشراف رئيس الهيئة" بـ "تحت اشراف مجلس الهيئة" 

مقترح من

جهة المبادرة

يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف رئيس الهيئةتحت اشراف مجلس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشـحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبـرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح اجل تقديم الترشـحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء (2/3) ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

 

الفصل 47

يخضع المدير التنفيذي إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 48

يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة بصفة مقرّر دو ن أن يكون له الحق في التصويت. وفي صورة تعذر حضور المقرّر يتم تعيين من ينوبه.

الفصل 49

يتولى المدير التنفيذي تنفيذ قرارات رئيس الهيئة وقرارات مجلس الهيئة المصادق عليها.

الفصل 50

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة.

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية، ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية.

غير أنه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الأعضاء في جناية أو جنحة يتمّ الإيقاف حالا بعد إعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب مجلس نواب الشعب ذلك.

 

الفصل 51

 يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية : 

- التفرغ الكلي لممارسة مهامهم.

- حضور الجلسات.

- التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل.

- التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل.

- النزاهة، التحفظ، الحياد.

- عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة.

- عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل.

- عدم الجمع مع العضوية في الحكومة او في المحكمة الدستورية او في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب.

 

الفصل 52

يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحافظة على السرّ  المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

الفصل 53

يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامهم.
  • حضور الجلسات.
  • التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل.
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة  أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل.
  • النزاهة, التحفظ, الحياد.
  • عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة، 
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل. 
  • عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب.

الفصل 54

يعتبر أعضاء الهيئة ومجلسها وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبق أحكام المجلة الجزائية.

 

الفصل 55

اعادة صياغة الفقرة الأخيرة كما يلي:

في كل الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه إلا بناء على قرار معّلل ممضى من ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الهيئة.

 

مقترح من

جهّة المبادرة

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في حالة التضارب الدائم للمصالح أو في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية.

في كل الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه إلا بناء على قرار معلل ممضى من ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الهيئة.

 

الفصل 56

تقدم الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض في غضون شهر من تاريخ إيداعه بالمجلس وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

كما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتعد الهيئة تقارير دورية حول وضعية حقوق الإنسان كما تعد تقارير خاصة تتعلق بمسائل أو بفئات معينة، ويتم نشرها للعموم.

 

الفصل 57

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحدثة بالقانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008  المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة. 

الفصل 58

اضافة فقرة للفصل 59 ليصيح كما يلي :

تحيل الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وهيئة الحقيقة والكرامة وجوبا الى هيئة حقوق الإنسان كل التجهيزات والارشيف والوثائق والمستندات.

مقترح من

تحيل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجوبا إلى هيئة حقوق الإنسان كل التجهيزات والأرشيف والوثائق. 

الفصل 59

تعديل صياغة : اضافة عبارة "وكل النصوص القانونية المتعلقة بهذه الهيئة" 

ليصبح الفصل كما يلي:

تلغى أحكام القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها وكل النصوص القانونية المتعلقة بهذه الهيئة.

مقترح من

اضافة عبارة "وكل النصوص القانونية المتعلقة بهذه الهيئة" 

ليصبح الفصل كما يلي:

تلغى أحكام القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها وكل النصوص القانونية المتعلقة بهذه الهيئة.

مقترح من

تلغى أحكام القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/42 يتعلّق بهيئة حقوق الإنسان