الفصل 1
تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بضمان القرض المسند لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة ثلاثون مليون أورو (30.000.000 أورو) للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.