loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في توميل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمّته
136 مع
0 ضد
17 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 40دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة 59دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 1
الحضور 86.17%

دورة حياة مشروع القانون

2016-06-17 2016-10-25
الإيداع
2016-10-25 2016-10-26
2016-10-25
المناقشة في اللجنة
2016-11-02 2016-11-02
2016-11-02
المناقشة في الجلسة العامة
2016-11-03 2016-11-03
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في توميل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بضمان القرض المسند لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة ثلاثون مليون أورو (30.000.000 أورو) للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية. 

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بيم حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بضمان القرض المسند لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة ثلاثون مليون أورو (30.000.000 أورو) للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في توميل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بضمان القرض المسند لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة ثلاثون مليون أورو (30.000.000 أورو) للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية. 

الفصل 1

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بيم حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بضمان القرض المسند لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة ثلاثون مليون أورو (30.000.000 أورو) للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في توميل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية

الفصل 1

مقبول
134 مع
0 ضد
18 محتفظ(ة)

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بيم حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بضمان القرض المسند لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة ثلاثون مليون أورو (30.000.000 أورو) للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في توميل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية