مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في توميل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية