الفصل 1
تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون و المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار و الخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك و مؤسسات الايجار المالي بقيمة 100 مليون أورو.