الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسين مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة و القلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.