الفصل 1
تمت الموافقة على عقد التمويل الملحق بهذا القانون و المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية و البالغ مائة و خمسون مليون (150.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II.