الفصل 1
تمت الموافقة على الإتفاق بين الإتحاد الأوروبي و الجمهورية التونسية المتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الإتحاد تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث و التجديد "2020" (2014-2020)"، الملحق بهذا القانون الأساسي و المبرم بتونس في غرة ديسمبر 2015.