loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2015/71 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية

المدة

في اللجان
المدة 53س 59دق
وقت التأخير 28س 56دق
مجموع 22
الحضور 52.17%
في الجلسة العامة
المدة 13س 50دق
وقت التأخير 16س 30دق
مجموع 6
الحضور 85.71%

دورة حياة مشروع القانون

2015-11-20 2017-06-02
الإيداع
2017-06-02 2018-11-06
2017-06-02
2017-07-13
2017-07-14
2017-06-14
2018-02-08
2018-02-21
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-13
2018-03-21
2018-04-05
2018-05-09
2018-06-06
2018-06-27
2018-07-05
2018-07-18
2018-07-19
2018-10-29
2018-10-30
2018-11-06
المناقشة في اللجنة
2018-12-18 2019-01-31
2019-01-22
2019-01-23
2019-01-29
2019-01-31
المناقشة في الجلسة العامة
2019-02-01 2019-02-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/71 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

الفصل 1

يضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.

الفصل 2

يعتبر قانونا للمالية:

- قانون المالية للسنة

- قانون المالية التعديلي

- قانون غلق الميزانية

الفصل 3

 يقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.

الفصل 4

ينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة قانون المالية للسنة.

الفصل 5

يحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية.

الفصل 6

يضمن الوزير المكلف بالمالية ديمومة الميزانية قصد الايفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على الالتزامات المالية.

الفصل 7

تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية.

يقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة.

يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال. 

الفصل 8

تبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة.

 

الفصل 9

يقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها.

الفصل 10

تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

غير أنه يمكن:

  • توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
  • توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية.
  • تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

الفصل 11

تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفها.

الفصل 12

تدرج موارد الميزانية في شكل مداخيل وتدرج تكاليفها في شكل نفقات.

الفصل 13

تبوب مداخيل ميزانية الدولة حسب الأقسام التالية:

  • المداخيل الجبائية
  • المداخيل غير الجبائية
  • الهبات

الفصل 14

تبوب نفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير ،

- نفقات التدخلات،

- نفقات الاستثمارات،

- نفقات العمليات المالية،

- نفقات التمويل،

- النفقات الطارئة وغير الموزعة.

الفصل 15

يضبط تبويب مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها المشار إليه بالفصلين 13 و 14 من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 16

تشمل موارد الخزينة وتكاليفها الموارد والتكاليف الناتجة عن:

- إدارة الدين العمومي،

- إدارة الصكوك،

- مسك حسابات الإيداعات،

- تداول النقود والقيم الشبيهة بها،

- إدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها،

- قروض الخزينة وتسبقاتها.

الفصل 17

يوزّع قانون المالية الإعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة، وتشمل جملة الإعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات.

الفصل 18

تعتبر مهمات خاصة كل من:

- مجلس نوّاب الشعب

- المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية

- الهيئات الدستورية المستقلة

- نفقات التمويل

- النفقات الطارئة و غير الموزعة

تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر.

تمثل كل هيئة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 17 من هذا القانون.

الفصل 19

يعين رئيس الإدارة المعنية رئيس البرنامج الذي يمارس مهام قيادة البرنامج تحت إشرافه.

تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

الفصل 20

تكتسي إعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدودة ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة.

وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 21

يوزع قانون المالية إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج.

إعتمادات التعهد هي الإعتمادات الموضوعة على ذمة الآمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بقانون المالية.

تستعمل إعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في حدود إعتمادات التعهد المتعلقة بها.

الفصل 22

تبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن، غير أنه يمكن إلغاء هذه الاعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية، غير أنه يمكن نقل نسبة من بقايا هذه الإعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

الفصل 23

تستعمل إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة لتسديد النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذّر توزيعها عند الإقتراع عليها، على أن لا تتجاوز التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات نسبة 3 % من جملة تقديرات نفقات ميزانية الدولة.

توزع إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الوزير المكلف بالمالية إثر نهاية السنة المالية قرارا في جملة الإعتمادات الموزعة.

الفصل 24

تمسك الدّولة :

- محاسبة ميزانيّاتيّة

- محاسبة عامّة

- محاسبة تحليل كلفة البرامج.

الفصل 25

تمكّن المحاسبة الميزانيّاتيّة من متابعة تحصيل موارد ميزانية الدولة وتأدية نفقاتها ، وتستجيب إلى القواعد التّالية:

- ترسّم المداخيل بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميّين.

- ترسّم النّفقات بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها التّأشير عليها من قبل المحاسبين العموميّين

مع مراعاة أحكام الفصل 59 من هذا القانون.

الفصل 26

تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج وتقدم القوائم المالية وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة وتستند إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.

يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة حسب القواعد المحددة ويجب أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة و أن تعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها.

تعد الدولة قوائم مالية سنوية. وتخضع هذه القوائم إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات.

الفصل 27

تهدف محاسبة تحليل الكلفة إلى تحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية وذلك باعتبار مساهمة نفقات برامج وأنشطة المساندة في تحقيق تلك الأهداف.

الفصل 28

تمكن الحسابات الخاصة من توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر المداخيل.

تساهم هذه الحسابات في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية ولا يمكن إسناد إعتمادات لفائدتها من ميزانية الدولة.

تشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

تمكن الحسابات الخاصة في الخزينة من توظيف مداخيل لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

تمثل حسابات أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية بعنوان مساهمة تطوعية في تمويل بعض العمليات ذات المصلحة العمومية، ولا يمكن توظيف مداخيل جبائية لفائدتها.

تفتح حسابات أموال المشاركة وتنقح وتلغى بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 29

تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعهد بها أو المأذون بدفعها في حدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.

تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية.

تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصل 28 من هذا القانون.

الفصل 29

 تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية. ولا يمكن اسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات. 

وتشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

الفصل 30

تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة. يمكن تعهد مهمة التصرّ ف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة، وتحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج.

ويمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو التي يمكن توظيفها لفائدتها.

تنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية.

الفصل 31

تتمتع المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وللقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية إلا في ما تستثنيه القوانين الخاصة بها. وتساهم هذه المؤسسات في تحقيق أهداف برنامج أو أكثر.

الفصل 32

علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكلّ مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة.

تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدولة وتكتسي الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. تشتمل موارد المؤسسات العمومية على مداخيل ذاتية وهبات ومنح الميزانية التي تسند لها عند الاقتضاء.

الفصل 33

مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض المؤسسات العمومية يتمّ توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية بقرار من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني حسب تبويب يضبطه الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 34

تنقل فواضل الموارد المسجلة عند انتهاء السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة المالية الموالية وتستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة.

يمكن بمقتضى قانون المالية، في صورة تسجيل فواضل للموارد لدى المؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية لم يتم استعمالها، تحويل هذه الفواضل كليا أو جزئيا إلى موارد ميزانية الدولة بعد أخذ رأي رئيس الإدارة المعني.

الفصل 35

يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.

تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على:

  • موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،
  • موارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة.

تصرف الموارد المذكورة حسب قواعد الحوكمة الرشيدة و وفقا لبرامج وأهداف وتضبط إجراءات التصرف في ميزانية الجماعات المحلية بمقتضى قانون.

الفصل 36

تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية و الميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط النفقات المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.

الفصل 37

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة.

الفصل 38

يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.

تعد ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة.

الفصل 39

يعرض رئيس الحكومة مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.

الفصل 40

يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته على رئيس الحكومة قبل موفى شهر ماي من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية، ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة.

يطلب رئيس الحكومة البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

الفصل 41

يحيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى رئيس الحكومة قبل مناقشته أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفى شهر ماي من كل سنة لإبداء الرأي.

يبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وإلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

يناقش كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر أوت من كل سنة لإدراجها بميزانية الدولة.

الفصل 42

تعد الهيئات الدستورية المستقلة ميزانيتها حسب الروزنامة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون وتحيله إلى الوزير المكلف بالمالية لمناقشة حجم الإعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة.

الفصل 43

يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية ب:

  • الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي، 
  • ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات  الصبغة التقديرية،
  • ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة، 
  • الترخيص في الإقتراضات وإصدار الصكوك والالتزامات لفائدة الدّولة،
  • ضبط العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة،
  • إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها، 
  • تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية، 
  • تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها. 

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

  • مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام، 
  • إعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج، 
  • موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة، 
  • موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة، 
  • العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمة.

الفصل 44

يرفق مشروع قانون المالية للسنة ب:

- تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة :

  • تحليلا لتطور الموارد والنفقات،
  • تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
  • تحليلا لمختلف الفرضيات التي تم إعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،

- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،

- جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

- جدول عمليات التمويل،

- مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كل مهمة حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

- مشاريع القدرة على الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية بإستثناء المهمات الخاصة،

- تقرير حول الدين العمومي،

- تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات بين الدولة وكل من المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وتحليلا لضمانات الدولة لفائدتها،

- تقرير حول المنشآت العمومية،

- تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

- تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

- تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

الفصل 45

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 15 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة.

الفصل 46

يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة

التدابير التالية:

  • يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات بالنسبة إلى ميزانية الدولة، 
  • يجري التصويت حسب البرامج الخصوصية بالنسبة لمهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ولمهمة الهيئات الدستورية المستقلة،
  • يجرى التصويت على تقديرات موارد ميزانية الدولة حسب القسم، 
  • يجري التصويت على جملة الموارد بالنسبة إلى كل حساب خاص في الخزينة،
  • يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،
  • يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا ميزانياتها بميزانية الدولة،
  • يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية. 

الفصل 47

يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للسنة أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية :

  • للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد،
  • لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد  في النفقات لتغطية النفقات الإضافية،
  • لإدخال تعديلات على توزيع الإعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل،

وتوجه التعديلات المقترحة من قبل المجلس كتابيا إلى الحكومة قبل خمسة أيام من تاريخ عرض القانون على المصادقة.

لا تقبل الفصول الإضافية والتنقيحات المخالفة لهاته الأحكام.

الفصل 48

في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة.

الفصل 49

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

الفصل 50

يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على الإعتمادات المصادق عليها.

يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس الإدارة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج، وتوزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج.

الفصل 51

لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن تحوير حكومي أو إداري أو عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 52

يمكن تحويل الإعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة في حدود 2 % من جملة الإعتمادات المرصودة لكل برنامج.

يتمّ تحويل الإعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا قي جملة التحويرات.

ولا يمكن تحويل إعتمادات بين البرامج الخصوصية داخل مهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وداخل مهمة الهيئات الدستورية المستقلة.

الفصل 53

يمكن إعادة توزيع الإعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس الإدارة، غير أنه لا يجوز الترفيع في إعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من إعتمادات قسم نفقات الاستثمارات وقسم العمليات المالية.

الفصل 54

يمكن خلال السنة إدخال تنقيحات داخل ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قبضا وصرفا بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون.

الفصل 55

يتمّ إعادة توزيع الإعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون ولا يمكن القيام بتحويل إعتمادات بين الحسابات الخاصة.

الفصل 56

لا يمكن نقل أو تحويل إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحددة.

الفصل 57

يمكن خلال السنة المالية وفي إطار المحافظة على توازنات الميزانية، تجميد اعتمادات مرسمة بقانون المالية أو إلغاؤها.

يتم تجميد الإعتمادات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى الإعتمادات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بمشروع الأمر. ولا يمكن أن تتجاوز جملة الإعتمادات الملغاة نسبة 1,5 % من جملة الإعتمادات المرسمة بقانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

الفصل 58

في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية يمكن بمقتضى أمر حكومي فتح إعتمادات إضافية لا تتجاوز في مجموعها خلال السنة 1 % من جملة ميزانية الدولة على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك.

الفصل 59

لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

لا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنة الموالية.

يمكن التأشير على أوامر الصرف المتعلقة بسنة التصرف في إطار فترة تكميلية تمتد إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية. وتدرج هذه النفقات بعنوان نفس سنة التصرف.

الفصل 60

يتولى مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وتقييم التقارير السنوية للقدرة على الأداء وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية.

يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، مع مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي.

تقدم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة.

الفصل 61

تخضع ميزانية الدولة إلى رقابة إدارية تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذها وتحدد النصوص القانونية الخاصة بكل هيكل رقابي كيفية إجرائها.

تخضع جميع الإدارات العمومية لمهمات التدقيق، وتخضع تقاريرها السنوية للقدرة على الأداء للفحص والتقييم.

الفصل 62

تخضع ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة إلى رقابة لاحقة تجرى من قبل محكمة المحاسبات، وتبدي المحكمة ملاحظاتها حول التقارير السنوية للقدرة على الأداء حسب المهمات والبرامج.

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية طبقا للفصل 117 من الدستور.

الفصل 63

يضبط مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأوامر الصرف المؤشر عليها خلال سنة التصرّف ويلغي الاعتمادات الباقية ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل الموظفة مع مراعاة أحكام الفصلين 29 و 34 من هذا القانون.

الفصل 64

يتولى الوزير المكلف بالمالية إعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على أساس الكشوفات الخاصة التي يلتزم بتقديمها آمرو الصرف في خصوص عملياتهم المتعلقة بالمصاريف وعلى أساس القوائم المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، بعد التصريح بمطابقتها لحساب الدولة العام من قبل محكمة المحاسبات.

بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة، يحيل رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية للسنة.

الفصل 65

يتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة جداول تبيّن ما يلي:

  1. التقديرات الأصلية والتراخيص الجديدة والدفوعات موزعة حسب المهمات والبرامج بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة،
  2. التقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأقسام بالنسبة لموارد ميزانية الدولة،
  3. المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات الموارد والنفقات باعتبار التنقيحات المدخلة عليها والإنجازات بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والحسابات الخاصة،
  4. الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي لكل مؤسسة عمومية ملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،
  5. الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي للحسابات الخاصة، 
  6. المبالغ النهائية لعمليات الخزينة.

الفصل 66

يرفق مشروع قانون غلق ميزانية الدولة ب:

  1. التقارير السنوية للقدرة على الأداء،
  2. القوائم المالية للدولة،
  3. تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمصادقة على صحة القوائم المالية للدولة وسلامتها،
  4. تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية يتضمن التصريح بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتحليلا وملاحظات حسب المهمات والبرامج لتنفيذ الإعتمادات.

الفصل 67

تتم المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة حسب نفس الشروط المتّبعة بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي.

الفصل 68

تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2018 :

- الفقرة الأولى من الفصل 28 المتعلقة بالحسابات الخاصة،

- المطة الخامسة فقرة أولى والمطة الخامسة فقرة ثانية من الفصل 43 و المطة الخامسة من الفصل 46 المتعلقة بالعدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة.

- المطة الثانية عشر من الفصل 44 المتعلقة بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

الفصل 69

يتم فحص وتقييم تقارير الأداء المشار إليهما بالفصل 61 من هذا القانون من قبل هياكل الرقابة الإدارية إلى حين صدور الإطار المنظم لتقييم الأداء في أجل أقصاه سنة 2018.

الفصل 70

تدخل أحكام كل من الفصل 26 و 27 المتعلقة بمسك المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل الكلفة و الفقرة الأخيرة من الفصل 64 المتعلقة بآجال تقديم مشروع قانون غلق الميزانية والمط تين الثانية والثالثة من الفصل 66 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2021 .

الفصل 71

تلغى جميع الأحكام والنصوص القانونية المخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والنصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 .

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمنظم لدائرة المحاسبات وجميع النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة له إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات. يتواصل العمل بأحكام مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 إلى حين تنقيحها وإصدار النصوص التطبيقية لها.

الفصل 18 جديد

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يعمل رئيس البرنامج على اعتماد الميزانية على أساس أهداف و مؤشرات تضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و بصفة عامة بين كافّة فئات المجتمع بدون تمييز. و تخضع للتقييم على أساس ذلك. 

مقترح من

جهة المبادرة

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية للبرنامج.

ويعمل رئيس البرنامج على اعداد الميزانية على أساس أهداف و مؤشرات تضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و بصفة عامة بين كافّة فئات المجتمع بدون تمييز. و تخضع للتقييم على أساس ذلك. 

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 51 جديد

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

لا تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب وميزانية المحكمة الدستورية وميزانية المجلس الأعلى للقضاء للرقابة المسبقة والاحكام والاجراءات المنصوص عليها بقانون الصفقات العمومية.

مع احترام مبادء المنافسة و الشفافيّة و النجاعة و المساواة.

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 19 جديد 

تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  • مجلس نوّاب الشعب،
  • المجلس الأعلى للقضاء، 
  • المحكمة الدستورية،
  •  الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية 
  • الهيئات الدستورية المستقلة،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

و يمكن أن تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر. 

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون.

مقترح من

جهة المبادرة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/71 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

الفصل 1

يضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.

الفصل 2

يعتبر قانونا للمالية:

- قانون المالية للسنة

- قانون المالية التعديلي

- قانون غلق الميزانية

الفصل 3

 يقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.

الفصل 4

ينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة قانون المالية للسنة.

الفصل 5

يحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية.

الفصل 6

يضمن الوزير المكلف بالمالية ديمومة الميزانية قصد الايفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على الالتزامات المالية.

الفصل 7

تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية.

يقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة.

يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال. 

الفصل 8

تبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة.

 

الفصل 9

يقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها.

الفصل 10

تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

غير أنه يمكن:

  • توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
  • توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية.
  • تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

الفصل 11

تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفها.

الفصل 12

تدرج موارد الميزانية في شكل مداخيل وتدرج تكاليفها في شكل نفقات.

الفصل 13

تبوب مداخيل ميزانية الدولة حسب الأقسام التالية:

  • المداخيل الجبائية
  • المداخيل غير الجبائية
  • الهبات

الفصل 14

تبوب نفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير ،

- نفقات التدخلات،

- نفقات الاستثمارات،

- نفقات العمليات المالية،

- نفقات التمويل،

- النفقات الطارئة وغير الموزعة.

الفصل 15

يضبط تبويب مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها المشار إليه بالفصلين 13 و 14 من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 16

تشمل موارد الخزينة وتكاليفها الموارد والتكاليف الناتجة عن:

- إدارة الدين العمومي،

- إدارة الصكوك،

- مسك حسابات الإيداعات،

- تداول النقود والقيم الشبيهة بها،

- إدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها،

- قروض الخزينة وتسبقاتها.

الفصل 17

يوزّع قانون المالية الإعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة، وتشمل جملة الإعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات.

الفصل 18

تعتبر مهمات خاصة كل من:

- مجلس نوّاب الشعب

- المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية

- الهيئات الدستورية المستقلة

- نفقات التمويل

- النفقات الطارئة و غير الموزعة

تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر.

تمثل كل هيئة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 17 من هذا القانون.

الفصل 19

يعين رئيس الإدارة المعنية رئيس البرنامج الذي يمارس مهام قيادة البرنامج تحت إشرافه.

تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

الفصل 20

تكتسي إعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدودة ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة.

وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 21

يوزع قانون المالية إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج.

إعتمادات التعهد هي الإعتمادات الموضوعة على ذمة الآمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بقانون المالية.

تستعمل إعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في حدود إعتمادات التعهد المتعلقة بها.

الفصل 22

تبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن، غير أنه يمكن إلغاء هذه الاعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية، غير أنه يمكن نقل نسبة من بقايا هذه الإعتمادات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

الفصل 23

تستعمل إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة لتسديد النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذّر توزيعها عند الإقتراع عليها، على أن لا تتجاوز التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات نسبة 3 % من جملة تقديرات نفقات ميزانية الدولة.

توزع إعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الوزير المكلف بالمالية إثر نهاية السنة المالية قرارا في جملة الإعتمادات الموزعة.

الفصل 24

تمسك الدّولة :

- محاسبة ميزانيّاتيّة

- محاسبة عامّة

- محاسبة تحليل كلفة البرامج.

الفصل 25

تمكّن المحاسبة الميزانيّاتيّة من متابعة تحصيل موارد ميزانية الدولة وتأدية نفقاتها ، وتستجيب إلى القواعد التّالية:

- ترسّم المداخيل بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميّين.

- ترسّم النّفقات بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها التّأشير عليها من قبل المحاسبين العموميّين

مع مراعاة أحكام الفصل 59 من هذا القانون.

الفصل 26

تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج وتقدم القوائم المالية وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة وتستند إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.

يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة حسب القواعد المحددة ويجب أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة و أن تعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها.

تعد الدولة قوائم مالية سنوية. وتخضع هذه القوائم إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات.

الفصل 27

تهدف محاسبة تحليل الكلفة إلى تحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية وذلك باعتبار مساهمة نفقات برامج وأنشطة المساندة في تحقيق تلك الأهداف.

الفصل 28

تمكن الحسابات الخاصة من توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر المداخيل.

تساهم هذه الحسابات في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية ولا يمكن إسناد إعتمادات لفائدتها من ميزانية الدولة.

تشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

تمكن الحسابات الخاصة في الخزينة من توظيف مداخيل لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

تمثل حسابات أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية بعنوان مساهمة تطوعية في تمويل بعض العمليات ذات المصلحة العمومية، ولا يمكن توظيف مداخيل جبائية لفائدتها.

تفتح حسابات أموال المشاركة وتنقح وتلغى بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 29

تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعهد بها أو المأذون بدفعها في حدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.

تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية.

تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصل 28 من هذا القانون.

الفصل 29

 تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية. ولا يمكن اسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات. 

وتشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

الفصل 30

تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة. يمكن تعهد مهمة التصرّ ف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة، وتحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج.

ويمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو التي يمكن توظيفها لفائدتها.

تنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية.

الفصل 31

تتمتع المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وللقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية إلا في ما تستثنيه القوانين الخاصة بها. وتساهم هذه المؤسسات في تحقيق أهداف برنامج أو أكثر.

الفصل 32

علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكلّ مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة.

تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدولة وتكتسي الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. تشتمل موارد المؤسسات العمومية على مداخيل ذاتية وهبات ومنح الميزانية التي تسند لها عند الاقتضاء.

الفصل 33

مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض المؤسسات العمومية يتمّ توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية بقرار من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني حسب تبويب يضبطه الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 34

تنقل فواضل الموارد المسجلة عند انتهاء السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة المالية الموالية وتستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة.

يمكن بمقتضى قانون المالية، في صورة تسجيل فواضل للموارد لدى المؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية لم يتم استعمالها، تحويل هذه الفواضل كليا أو جزئيا إلى موارد ميزانية الدولة بعد أخذ رأي رئيس الإدارة المعني.

الفصل 35

يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.

تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على:

  • موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،
  • موارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة.

تصرف الموارد المذكورة حسب قواعد الحوكمة الرشيدة و وفقا لبرامج وأهداف وتضبط إجراءات التصرف في ميزانية الجماعات المحلية بمقتضى قانون.

الفصل 36

تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية و الميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط النفقات المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.

الفصل 37

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة.

الفصل 38

يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.

تعد ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة.

الفصل 39

يعرض رئيس الحكومة مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.

الفصل 40

يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته على رئيس الحكومة قبل موفى شهر ماي من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية، ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة.

يطلب رئيس الحكومة البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

الفصل 41

يحيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى رئيس الحكومة قبل مناقشته أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفى شهر ماي من كل سنة لإبداء الرأي.

يبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وإلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

يناقش كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر أوت من كل سنة لإدراجها بميزانية الدولة.

الفصل 42

تعد الهيئات الدستورية المستقلة ميزانيتها حسب الروزنامة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون وتحيله إلى الوزير المكلف بالمالية لمناقشة حجم الإعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة.

الفصل 43

يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية ب:

  • الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي، 
  • ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات  الصبغة التقديرية،
  • ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة، 
  • الترخيص في الإقتراضات وإصدار الصكوك والالتزامات لفائدة الدّولة،
  • ضبط العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة،
  • إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها، 
  • تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية، 
  • تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها. 

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

  • مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام، 
  • إعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج، 
  • موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة، 
  • موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة، 
  • العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمة.

الفصل 44

يرفق مشروع قانون المالية للسنة ب:

- تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة :

  • تحليلا لتطور الموارد والنفقات،
  • تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
  • تحليلا لمختلف الفرضيات التي تم إعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،

- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،

- جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

- جدول عمليات التمويل،

- مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كل مهمة حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

- مشاريع القدرة على الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية بإستثناء المهمات الخاصة،

- تقرير حول الدين العمومي،

- تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات بين الدولة وكل من المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وتحليلا لضمانات الدولة لفائدتها،

- تقرير حول المنشآت العمومية،

- تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

- تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

- تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

الفصل 45

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 15 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة.

الفصل 46

يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة

التدابير التالية:

  • يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات بالنسبة إلى ميزانية الدولة، 
  • يجري التصويت حسب البرامج الخصوصية بالنسبة لمهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ولمهمة الهيئات الدستورية المستقلة،
  • يجرى التصويت على تقديرات موارد ميزانية الدولة حسب القسم، 
  • يجري التصويت على جملة الموارد بالنسبة إلى كل حساب خاص في الخزينة،
  • يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،
  • يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا ميزانياتها بميزانية الدولة،
  • يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية. 

الفصل 47

يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للسنة أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية :

  • للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد،
  • لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد  في النفقات لتغطية النفقات الإضافية،
  • لإدخال تعديلات على توزيع الإعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل،

وتوجه التعديلات المقترحة من قبل المجلس كتابيا إلى الحكومة قبل خمسة أيام من تاريخ عرض القانون على المصادقة.

لا تقبل الفصول الإضافية والتنقيحات المخالفة لهاته الأحكام.

الفصل 48

في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة.

الفصل 49

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

الفصل 50

يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على الإعتمادات المصادق عليها.

يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس الإدارة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج، وتوزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج.

الفصل 51

لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن تحوير حكومي أو إداري أو عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 52

يمكن تحويل الإعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة في حدود 2 % من جملة الإعتمادات المرصودة لكل برنامج.

يتمّ تحويل الإعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا قي جملة التحويرات.

ولا يمكن تحويل إعتمادات بين البرامج الخصوصية داخل مهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وداخل مهمة الهيئات الدستورية المستقلة.

الفصل 53

يمكن إعادة توزيع الإعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس الإدارة، غير أنه لا يجوز الترفيع في إعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من إعتمادات قسم نفقات الاستثمارات وقسم العمليات المالية.

الفصل 54

يمكن خلال السنة إدخال تنقيحات داخل ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قبضا وصرفا بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون.

الفصل 55

يتمّ إعادة توزيع الإعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون ولا يمكن القيام بتحويل إعتمادات بين الحسابات الخاصة.

الفصل 56

لا يمكن نقل أو تحويل إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحددة.

الفصل 57

يمكن خلال السنة المالية وفي إطار المحافظة على توازنات الميزانية، تجميد اعتمادات مرسمة بقانون المالية أو إلغاؤها.

يتم تجميد الإعتمادات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى الإعتمادات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بمشروع الأمر. ولا يمكن أن تتجاوز جملة الإعتمادات الملغاة نسبة 1,5 % من جملة الإعتمادات المرسمة بقانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

الفصل 58

في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية يمكن بمقتضى أمر حكومي فتح إعتمادات إضافية لا تتجاوز في مجموعها خلال السنة 1 % من جملة ميزانية الدولة على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك.

الفصل 59

لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

لا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنة الموالية.

يمكن التأشير على أوامر الصرف المتعلقة بسنة التصرف في إطار فترة تكميلية تمتد إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية. وتدرج هذه النفقات بعنوان نفس سنة التصرف.

الفصل 60

يتولى مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وتقييم التقارير السنوية للقدرة على الأداء وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية.

يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، مع مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي.

تقدم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة.

الفصل 61

تخضع ميزانية الدولة إلى رقابة إدارية تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذها وتحدد النصوص القانونية الخاصة بكل هيكل رقابي كيفية إجرائها.

تخضع جميع الإدارات العمومية لمهمات التدقيق، وتخضع تقاريرها السنوية للقدرة على الأداء للفحص والتقييم.

الفصل 62

تخضع ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة إلى رقابة لاحقة تجرى من قبل محكمة المحاسبات، وتبدي المحكمة ملاحظاتها حول التقارير السنوية للقدرة على الأداء حسب المهمات والبرامج.

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية طبقا للفصل 117 من الدستور.

الفصل 63

يضبط مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأوامر الصرف المؤشر عليها خلال سنة التصرّف ويلغي الاعتمادات الباقية ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل الموظفة مع مراعاة أحكام الفصلين 29 و 34 من هذا القانون.

الفصل 64

يتولى الوزير المكلف بالمالية إعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على أساس الكشوفات الخاصة التي يلتزم بتقديمها آمرو الصرف في خصوص عملياتهم المتعلقة بالمصاريف وعلى أساس القوائم المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، بعد التصريح بمطابقتها لحساب الدولة العام من قبل محكمة المحاسبات.

بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة، يحيل رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية للسنة.

الفصل 65

يتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة جداول تبيّن ما يلي:

  1. التقديرات الأصلية والتراخيص الجديدة والدفوعات موزعة حسب المهمات والبرامج بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة،
  2. التقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأقسام بالنسبة لموارد ميزانية الدولة،
  3. المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات الموارد والنفقات باعتبار التنقيحات المدخلة عليها والإنجازات بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والحسابات الخاصة،
  4. الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي لكل مؤسسة عمومية ملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،
  5. الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي للحسابات الخاصة، 
  6. المبالغ النهائية لعمليات الخزينة.

الفصل 66

يرفق مشروع قانون غلق ميزانية الدولة ب:

  1. التقارير السنوية للقدرة على الأداء،
  2. القوائم المالية للدولة،
  3. تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمصادقة على صحة القوائم المالية للدولة وسلامتها،
  4. تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية يتضمن التصريح بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتحليلا وملاحظات حسب المهمات والبرامج لتنفيذ الإعتمادات.

الفصل 67

تتم المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة حسب نفس الشروط المتّبعة بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي.

الفصل 68

تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2018 :

- الفقرة الأولى من الفصل 28 المتعلقة بالحسابات الخاصة،

- المطة الخامسة فقرة أولى والمطة الخامسة فقرة ثانية من الفصل 43 و المطة الخامسة من الفصل 46 المتعلقة بالعدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة.

- المطة الثانية عشر من الفصل 44 المتعلقة بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

الفصل 69

يتم فحص وتقييم تقارير الأداء المشار إليهما بالفصل 61 من هذا القانون من قبل هياكل الرقابة الإدارية إلى حين صدور الإطار المنظم لتقييم الأداء في أجل أقصاه سنة 2018.

الفصل 70

تدخل أحكام كل من الفصل 26 و 27 المتعلقة بمسك المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل الكلفة و الفقرة الأخيرة من الفصل 64 المتعلقة بآجال تقديم مشروع قانون غلق الميزانية والمط تين الثانية والثالثة من الفصل 66 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2021 .

الفصل 71

تلغى جميع الأحكام والنصوص القانونية المخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والنصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 .

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمنظم لدائرة المحاسبات وجميع النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة له إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات. يتواصل العمل بأحكام مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 إلى حين تنقيحها وإصدار النصوص التطبيقية لها.

الفصل 18 جديد

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يعمل رئيس البرنامج على اعتماد الميزانية على أساس أهداف و مؤشرات تضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و بصفة عامة بين كافّة فئات المجتمع بدون تمييز. و تخضع للتقييم على أساس ذلك. 

مقترح من

جهة المبادرة

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية للبرنامج.

ويعمل رئيس البرنامج على اعداد الميزانية على أساس أهداف و مؤشرات تضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال و بصفة عامة بين كافّة فئات المجتمع بدون تمييز. و تخضع للتقييم على أساس ذلك. 

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 51 جديد

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

لا تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب وميزانية المحكمة الدستورية وميزانية المجلس الأعلى للقضاء للرقابة المسبقة والاحكام والاجراءات المنصوص عليها بقانون الصفقات العمومية.

مع احترام مبادء المنافسة و الشفافيّة و النجاعة و المساواة.

مقترح من

جهة المبادرة

الفصل 19 جديد 

تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  • مجلس نوّاب الشعب،
  • المجلس الأعلى للقضاء، 
  • المحكمة الدستورية،
  •  الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية 
  • الهيئات الدستورية المستقلة،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

و يمكن أن تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر. 

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون.

مقترح من

جهة المبادرة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/71 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

الفصل 1

تعديل الفقرة الثامنة من الفصل ليصبح كتالي :

-العدد الجملي لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية: عدد الأعوان  المرخص فيهم بعنوان السنة المالية لفائدة الوزارات بما في ذلك بمصالحها المركزية والجهوية وأعوان المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

مقترح من

جهة المبادرة

 يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

-إطار الميزانية متوسّط المدى:آلية برمجة متحركة تمكّن من إعداد الميزانية في أفق متعدد السنوات. ويحدّد إطار الميزانية متوسط المدى بثلاث سنوات يتمّ تحيينه كلّ سنة.

ويشتمل هذا الإطار على تقديرات موارد ونفقات ميزانية الدولة حسب الطبيعة والمآل. ويوزّع المبلغ الجملي للنفقات حسب طبيعة النفقة على المهمات.

-إطار النفقات متوسط المدى القطاعي: يوزّع هذا الإطار الاعتمادات الجملية داخل كلّ مهمّة وفق البرامج والبرامج الفرعية والمنبثقة أساسا من الأهداف والاستراتيجيات القطاعية ومخططات التنمية.

-الأداء: هو قدرة كلّ هيكل أو إدارة على استغلال الموارد الموضوعة على ذمتها بطريقة فعالة لتحقيق الأهداف المرسومة.

-المشروع السنوي للأداء: يتضمّن التقسيم البرامجي المعتمد داخل كلّ مهمّة والتوجهات الاستراتيجية ومجموع الأهداف والمؤشرات المحدّدة لكلّ برنامج.

-التقرير السنوي للأداء: يبرز الأداء الذي تمّ تحقيقه بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات التي تمّ ضبطها ضمن المشروع السنوي للأداء بالنسبة لنفس السنة المالية.

-ديمومة ميزانية الدولة: هي استمرارية قدرة الدولة على مواصلة الإيفاء بالتعهدات والالتزامات والمحافظة على التوازنات المالية.

-العدد الجملي لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية: عدد الأعوان المباشرين بعنوان السنة المالية لفائدة الوزارات بما في ذلك بمصالحها المركزية والجهوية وأعوان المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

-موارد الدولة وتكاليفها:

تشمل موارد الدولة:

  • موارد الميزانية وتدرج في شكل مداخيل وتمثل المداخيل الذاتية للدولة،
  • موارد الخزينة وتوظّف في تمويل الميزانية.

تشمل تكاليف الدولة:

  • تكاليف الميزانية وتدرج في شكل نفقات،
  • تكاليف الخزينة.

-النفقات ذات الصبغة المحدّدة: هي النفقات التي لا يمكن تجاوز الاعتمادات المرخّص فيها بمقتضى قانون المالية.

-النفقات ذات الصبغة التقديرية: هي النفقات التي يمكن تغييرها بالزيادة أو بالنقصان خلال السنة حسب الموارد المحققة فعليا.

-المهمة: تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية مضبوطة. وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمّة كلّ رئيس مهمّة. 

-البرنامج: يمثّل البرنامج سياسة عمومية محدّدة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة. ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية والأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

-رئيس البرنامج: هو الشخص الذي يتولى قيادة البرنامج ويتم تعيينه "رئيس برنامج" من قبل رئيس المهمة.

-الأهداف: يحتوي كلّ برنامج على عدد محدّد من الأهداف التي يتم ضبطها وفق أهداف السياسات العمومية.

-مؤشر قيس الأداء: هو مقياس كميّ أو نوعي، حسب الحالة، يمكّن من قيس مدى تحقيق هدف معين.

الفصل 2

 يضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وتعديلها وغلقها.

الفصل 3

يعتبر قانونا للمالية: 

•قانون المالية للسنة، 

•قانون المالية التعديلي، 

•قانون غلق الميزانية.

الفصل 4

يقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.

الفصل 5

ينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة قانون المالية للسنة.

الفصل 6

يحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية.

الفصل 7

يعهد للوزير المكلف بالمالية إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية قصد الإيفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية في إطار ديمومة الميزانية.

الفصل 8

تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية.

يقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة.

يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال.

 

الفصل 9

تبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة.

الفصل 10

يقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها.

الفصل 11

تعديل الفصل باضافة ' نفقات التدخلات و' للفقرة الثالثة من الفصل ليصبح كالاتي: 

تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

 غير أنه يمكن:

-توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

-توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار وبصفة استثنائية نسبة محدودة من نفقات التدخلات ونفقات العمليات المالية .

-تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني مع احترام مبدأ التمييز الايجابي في توزيعها.

 

مقترح من

جهة المبادرة

تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

 غير أنه يمكن:

- توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

- توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار وبصفة استثنائية نسبة محدودة من نفقات العمليات المالية.

- تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني مع احترام مبدأ التمييز الايجابي في توزيعها.

الفصل 12

تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفها. 

الفصل 13

تدرج موارد الميزانية في شكل مداخيل وتدرج تكاليفها في شكل نفقات.

الفصل 14

تبوب مداخيل ميزانية الدولة حسب الأقسام التالية:

  • المداخيل الجبائية،
  • المداخيل غير الجبائية،
  • الهبات.

الفصل 15

تبوب نفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج.

وتبوب نفقات البرامج حسب الأقسام التالية:

  • نفقات التأجير، 
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التدخلات، 
  • نفقات الاستثمار، 
  • نفقات العمليات المالية،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

الفصل 16

يضبط تبويب مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها المشار إليه بالفصلين 14 و15 من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 17

تشمل موارد الخزينة وتكاليفها الموارد والتكاليف الناتجة عن: 

  • إدارة الدين العمومي، 
  • إدارة الصكوك،
  • مسك حسابات الإيداعات، 
  • تداول النقود والقيم الشبيهة بها، 
  • إدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها،
  • قروض الخزينة وتسبقاتها

الفصل 18

تحذف عبارة "النوع الاجتماعي" و تعوّض  كما يلي:

تضمن و تحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين  

مقترح من

  • إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل 18 ليصبح كما يلي:

ويقصد باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي رسم ميزانية تراعي مبدأ عدم التمييز بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

 

مقترح من

حذف الفقرة الأخيرة

مقترح من

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 18 لتصبح كتالي :

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس مهمة.

 

مقترح من

جهة المبادرة

يوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج. 

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محدّدة، وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة. مهمّة

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات.

الفصل 19

تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  •  مجلس نوّاب الشعب
  • المجلس الأعلى للقضاء 
  • المحكمة الدستورية 
  • الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية 
  • الهيئات الدستورية المستقلة
  • نفقات التمويل
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة 

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون.

 

مقترح من

جهة المبادرة

تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  • مجلس نوّاب الشعب،
  • المجلس الأعلى للقضاء، 
  • المحكمة الدستورية،
  • القضاء العدلي،
  • القضاء الإداري،
  • محكمة المحاسبات،
  • الهيئات الدستورية المستقلة،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر. 

تمثّل كلّ من محكمة التعقيب والمحكمة العقارية ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي برامج خصوصية داخل المهمة الخاصة بالقضاء العدلي.

تمثّل كلّ من المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافية والمحاكم الإدارية الابتدائية برامج خصوصية داخل المهمة الخاصة بالقضاء الإداري.

تمثل كل هيئة دستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 31 من هذا القانون.

مقترح من

 تعتبر مهمات خاصة كل من: 

  • مجلس نوّاب الشعب،
  • المجلس الأعلى للقضاء، 
  • المحكمة الدستورية،
  • محكمة المحاسبات،  الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية 
  • الهيئات الدستورية المستقلة،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر. 

تمثل كل هيئة دستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون.

الفصل 20

تعديل الفصل  ليصبح كتالي :

يعين رئيس المهمة المعنية رئيس البرنامج ، يمارس رئيس البرنامج مهام قيادة البرنامج تحت إشراف رئيس المهمة
و تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

 

مقترح من

جهة المبادرة

يعين رئيس الإدارة المهمة المعنية رئيس البرنامج، الذي يمارس يمارس رئيس البرنامج مهام قيادة البرنامج تحت إشرافه  رئيس المهمة. 

و تضبط مهام رئيس البرنامج بأمر حكومي.

الفصل 21

تكتسي اعتمادات ميزانية الدولة صبغة محدّدة. ولا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة. 

وتكتسي الصبغة التقديرية اعتمادات نفقات كل من أعباء التمويل والحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 22

يوزع قانون المالية اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج. 

اعتمادات التعهد هي الاعتمادات الموضوعة على ذمة الآمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بقانون المالية.

تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة وذلك في حدود اعتمادات التعهد المتعلقة بها.

الفصل 23

تبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن، غير أنه يمكن إلغاء هذه الاعتمادات بمقتضى قرار معلل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار. 

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية.

وبصفة استثنائية يمكن نقل جزء من بقايا اعتمادات الدفع الخاصة بنفقات التسيير  التي لم يتم استهلاكها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية  بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار.

الفصل 24

تستعمل اعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة لتسديد النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذّر توزيعها عند الاقتراع عليها، على أن لا تتجاوز التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات نسبة 3 % من جملة تقديرات نفقات ميزانية الدولة. 

توزع اعتمادات النفقات الطارئة وغير الموزعة خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الوزير المكلف بالمالية إثر نهاية السنة المالية قرارا في جملة الاعتمادات الموزعة.

الفصل 25

تمسك الدّولة:

- محاسبة ميزانيّاتيّة، 

- محاسبة عامّة، 

- محاسبة تحليلية. 

الفصل 26

يخضع مسك المحاسبة الميزانيّاتيّة إلى القاعدتين  التّاليتين:

-ترسيم المداخيل بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميّين،

-ترسيم النّفقات بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها التّأشير عليها من قبل المحاسبين العموميّين مع مراعاة أحكام الفصل 61 من هذا القانون.

الفصل 27

تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة. وتستند المحاسبة إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.

يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة وفق المبادئ المتعارف عليها وخاصة منها أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة وتعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها. 

ويعد الوزير المكلف بالمالية القوائم المالية السنوية للدولة التي تخضع إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات.

الفصل 28

تمسك محاسبة تحليلية لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية.

الفصل 29

 تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية. ولا يمكن اسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات. 

وتشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

الفصل 30

توظف مداخيل الحسابات الخاصة في الخزينة لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية.

 وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

الفصل 31

تمثل حسابات أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية بعنوان مساهمة طوعية في تمويل بعض العمليات ذات المصلحة العمومية. ولا يمكن توظيف مداخيل جبائية لفائدة حسابات أموال المشاركة.

تفتح حسابات أموال المشاركة وتنقح وتلغى بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 

الفصل 32

تعديل الفصل 32 ليصبح كالتالي :

تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعـهد بها أو المأذون بدفعها في حـدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.

تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية. 

تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصلين  30  و31 من هذا القانون.

مقترح من

جهة المبادرة

تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعـهد بها أو المأذون بدفعها في حـدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.

تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية. 

تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصل  الفصلين 30 و31 من هذا القانون.

الفصل 33

تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة.

 ويمكن أن تعهد مهمة التصرّف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة تحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج.

كما يمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة وذلك بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو مداخيل أخرى يمكن توظيفها لفائدتها.

تنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

الفصل 34

تتمتع المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وللقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية إلا في ما تستثنيه القوانين الخاصة بها. وتساهم هذه المؤسسات في تحقيق أهداف برنامج أو أكثر.

الفصل 35

علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكلّ مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة.

تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدولة وتكتسي الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. تشتمل موارد المؤسسات العمومية على مداخيل ذاتية وهبات ومنح الميزانية التي تسند لها عند الاقتضاء.

الفصل 36

مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض المؤسسات العمومية يتمّ توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني حسب تبويب يضبطه الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 37

تنقل فواضل الموارد المسجلة عند انتهاء السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة المالية الموالية. وتستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة.

ويمكن بمقتضى قانون المالية، في صورة تسجيل فواضل للموارد لدى المؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية لم يتم استعمالها، تحويل هذه الفواضل كليا أو جزئيا إلى موارد ميزانية الدولة بعد أخذ رأي رئيس المهمة المعني.

الفصل 38

حذف مصطلح "الجهوي" الوارد بالمطة الثانية بالفقرة الثانية من الفصل بـ مصطلح "المحلي"

مقترح من

جهّة المبادرة

يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة وطبقا للقانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 

تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على:

  • موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،
  • موارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة.

وتصرف الموارد المذكورة حسب قواعد الحوكمة الرشيدة ووفقا لبرامج وأهداف وتضبط إجراءات التصرف في ميزانية الجماعات المحلية بمقتضى قانون.

الفصل 39

تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط التكاليف المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.

 

مقترح من

جهة المبادرة

تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط النفقاتالتكاليف المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.

الفصل 40

تعديل الفصل 40 ليصبح كتالي :

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة.

 

مقترح من

جهة المبادرة

يتولى الوزير المكلف بالمالية، تحت إشراف رئيس الحكومة، إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 41

يعدّل الفصل ليصبح كما يلي:

يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والقضاء العدلي والقضاء الإداري ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة وذلك على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها  مع مراعاة توازن ميزانية الدولة. 

وتعد ميزانية المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والقضاء العدلي والقضاء الإداري ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة. وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة

 

مقترح من

يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والقضاء العدلي والقضاء الإداري ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة وذلك على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها  مع مراعاة توازن ميزانية الدولة. 

وتعد ميزانية المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة. وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة. 

 

الفصل 42

تعديل الفصل 42 ليصبح كتالي : 

يُعرض مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.

مقترح من

جهة المبادرة

يعرض رئيس الحكومة مشروع قانون المالية للسنة على مجلس الوزراء ويقدمه إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه الخامس عشر (15) من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه.

الفصل 43

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. وتحدّد إجراءات التصرّف في ميزانيته بقرارات من رئيسه.

رئيس مجلس نواب الشعب هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته.

ويصدر رئيس المجلس كافّة القرارات والتدابير المتعلّقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه. ويتولى الإذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق الإجراءات والتشاريع الجاري بها العمل.

تخصص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة مجلس نواب الشعب على أساس حاجياته من التمويل المقترحة من قبله وفي إطار توازنات الميزانية.

يحيل مجلس نواب الشعب مشروع ميزانيته إلى رئيس الحكومة قبل موفى شهر أفريل من كل سنة مرفقا بمذكرات تفصيلية. ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة. 

يطلب رئيس الحكومة البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

تعرض وتناقش مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب أمام اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

الفصل 44

تعديل الفقرة الأولى من الفصل :

تعرض وتناقش مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والقضاء العدلي والقضاء الإداري ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب، بحضور الوزير المكلف بالمالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية.

 

مقترح من

إضافة فقرة ثالثة للفصل 44:

ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية المستقلة رؤساءها ويمثّل القضاء العدلي  الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب والقضاء الإداري الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية العليا.

 

مقترح من

تعديل الفقرة الاولى من الفصل ليصبح كتالي :

يحيل المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة مشاريع ميزانياتها إلى رئيس الحكومة قبل مناقشتها أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفى شهر أفريل من كل سنة لإبداء الرأي. 

يبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشاريع إلى الهيكل المعني وإلى اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب

تعرض وتناقش مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب، بحضور الوزير المكلف بالمالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية.

 

مقترح من

جهة المبادرة

تعرض وتناقش مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب، بحضور الوزير المكلف بالمالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية.

الفصل 45

تعديل الفصل ليصبح كتالي :

يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية بـ:

- الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي،

- ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات الصبغة التقديرية،

- ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،

- الترخيص في الإقتراضات وإصدار الصكوك والإلتزامات لفائدة الدّولة،

- ضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

- إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها،

- تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية، 

- تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها.

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

- مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام، 

- إعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج،

- موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة،

- موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،

- العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة.

مقترح من

جهة المبادرة

يتضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.

تتعلق أحكام مشروع قانون المالية بـ:

  • الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي،
  • ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتمادات ذات الصبغة التقديرية،
  • ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،
  • الترخيص في الاقتراضات وإصدار الصكوك والالتزامات لفائدة الدّولة،
  • ضبط العدد الجملي للأعوان المباشرينالمرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة،
  •  إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها،
  • تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية، 
  •  تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها.

تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:

  • مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام، 
  • اعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج،
  • موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة،
  • موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،
  • العدد الجملي للأعوان المباشرين المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمة.

الفصل 46

يرفق مشروع قانون المالية للسنة بـ:

- تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة:

  • تحليلا لتطور الموارد والتكاليف،
  • تحليلا حول الآثار الماليّة للإجراءات الجبائيّة
  • تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
  • تحليلا لمختلف الفرضيات بما في ذلك سعر صرف الدينار التي تم اعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،

- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،

-جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

-جدول عمليات تمويل الميزانية،

-مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كلّ مهمة حسب نوعيتها وكـذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

-مشاريع الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية باستثناء المهمات الخاصة،

-تقرير حول الدين العمومي،

-تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وضمانات الدولة لفائدة هذه الهياكل،

-تقرير حول المنشآت العمومية،

-تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

-تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

-تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة،

 

-تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

مقترح من

جهة المبادرة

يرفق مشروع قانون المالية للسنة بـ:

تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة:

  • تحليلا لتطور الموارد والنفقــات  التكاليف
  • تحليلا حول الآثار الماليّة للإجراءات الجبائيّة
  • تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
  • تحليلا لمختلف الفرضيات التي تم اعتمادها بما في ذلك سعر صرف الدينار في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية، 

-إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،

-جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

-جدول عمليات تمويل الميزانية،

-مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كلّ مهمة حسب نوعيتها وكـذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

-مشاريع الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية باستثناء المهمات الخاصة،

-تقرير حول الدين العمومي،

-تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات  من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وضمانات الدولة لفائدة هذه الهياكل،

-تقرير حول المنشآت العمومية،

-تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

-تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

-تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة،

-تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة.

يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة.

الفصل 47

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة. 

يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة. على أن تتم المصادقة عليه قبل المصادقة على قانون المالية للسنة.

الفصل 48

تعديل الفصل ليصبح كتالي :

يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية:

- يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، 

- يجرى التصويت على تقديرات مداخيل ميزانية الدولة حسب القسم،

- يجري التصويت على جملة مداخيل ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،

- يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،

- يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

-  يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية

مقترح من

جهة المبادرة

يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية:

- يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات و المهمات الخاصة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، 

-يجري التصويت حسب البرامج الخصوصية بالنسبة لمهمة المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية ولكلّ هيئة دستورية مستقلة،

- يجرى التصويت على تقديرات مداخيل ميزانية الدولة حسب القسم،

- يجري التصويت على جملة مداخيل ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،

- يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،

- يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المباشرين المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا ميزانياتها بميزانية الدولة،

- يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية. 

 

الفصل 49

تعديل المطّة الثانية بإضافة:

" وفي هذه الحالة يعرض على التصويت أولا مقترح المورد أو الاقتصاد، فإذا أقرّ يتم المرور للتصويت على النفقة الجديدة، وإذا لم يقرّ  لا يعرض مقترح النفقة الجديدة أصلا ".

 

مقترح من

يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للسنة أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية:

  • للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد،
  • لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية،
  • لإدخال تعديلات على توزيع الاعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل.

 

الفصل 50

في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة.

الفصل 51

لا تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب وميزانية المحكمة الدستورية وميزانية المجلس الأعلى للقضاء للرقابة المسبقة والاحكام والاجراءات المنصوص عليها بقانون الصفقات العمومية.

مقترح من

جهّة المبادرة

تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

الفصل 52

يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى. ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على الإعتمادات المصادق عليها.

يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس الإدارة المهمة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج. 

توزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج.

 

مقترح من

جهة المبادرة

يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى. ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على  الإعتمادات المصادق عليها.

يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس الإدارة المهمّة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج. 

توزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج. 

الفصل 53

لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس المهمة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن  إحداث أو تعديل أو حذف في الوزارات أو في الإدارة أو كذلك عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

مقترح من

جهة المبادرة

لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن إحداث أو تعديل أو حذف في الوزارات أو في الإدارة أو كذلك عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 54

تعديل الفصل ليصبح كتالي :

يمكن تحويل الاعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة رئيس المهمة في حدود 2 % من جملة الاعتمادات المرصودة لكل برنامج.

 يتمّ تحويل الاعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية. ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا قي جملة التحويرات.

 

مقترح من

جهة المبادرة

يمكن تحويل الاعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس المهمّة الإدارة في حدود 2 % من جملة الاعتمادات المرصودة لكل برنامج.

 يتمّ تحويل الاعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية. ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا قي جملة التحويرات.

ولا يمكن تحويل اعتمادات بين البرامج الخصوصية داخل مهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وداخل مهمة الهيئات الدستورية المستقلة.

 

الفصل 55

تعديل الفصل بحذف مصطلح 'الادارة' ليصبح كتالي :

 يمكن إعادة توزيع الاعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس المهمة، غير أنه لا يجوز الترفيع في اعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من اعتمادات قسم نفقات الاستثمارات وقسم العمليات المالية.

مقترح من

جهة المبادرة

يمكن إعادة توزيع الاعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المهمّة غير أنه لا يجوز الترفيع في اعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من اعتمادات قسم نفقات الاستثمار وقسم العمليات المالية. 

الفصل 56

يمكن خلال السنة إدخال تنقيحات داخل ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قبضا وصرفا بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 54 و55 من هذا القانون.

الفصل 57

تعديل الفصل ليصبح كتالي:

يتمّ إعادة توزيع الاعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس المهمة المعني وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 54 و55 من هذا القانون.

 ولا يمكن القيام بتحويل اعتمادات بين الحسابات الخاصة.

 

مقترح من

جهة المبادرة

يتمّ إعادة توزيع الاعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المهمّة المعني وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 54 و55 من هذا القانون.

 ولا يمكن القيام بتحويل اعتمادات بين الحسابات الخاصة.

 

الفصل 58

لا يمكن نقل أو تحويل اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحددة. 

الفصل 59

يمكن خلال السنة المالية وفي إطار المحافظة على توازنات الميزانية، تجميد اعتمادات مرسمة بقانون المالية أو إلغاؤها.

يتم تجميد الاعتمادات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى الاعتمادات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بمشروع الأمر. ولا يمكن أن تتجاوز جملة الاعتمادات الملغاة نسبة1,5 % من جملة الاعتمادات المرسمة بقانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

الفصل 60

في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية يمكن بمقتضى أمر حكومي فتح اعتمادات إضافية لا تتجاوز في مجموعها خلال السنة 1 % من جملة ميزانية الدولة على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك.

الفصل 61

لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

لا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنة الموالية.

يمكن التأشير على أوامر الصرف المتعلقة بسنة التصرف في إطار فترة تكميلية تمتد إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية. وتدرج هذه النفقات بعنوان نفس سنة التصرف.

 

الفصل 62

تعديل صياغة الفصل 62 ليصبح كما يلي :

تغيير صياغة في الفقرة الثانية وذلك باستبدال الجملة التالية " مع مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلّقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسرّ الطبي" بـــ " مع مراعاة التشريع المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة".

يتولى مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وتقييم التقارير السنوية للقدرة على الأداء وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية.

يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، مع مراعاة مع مراعاة التشريع المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.

تقدم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة.

مقترح من

يتولى مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وتقييم التقارير السنوية للأداء وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية.

يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، ويتعين على المجلس مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي.

تقدم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة.

الفصل 63

تخضع ميزانية الدولة إلى رقابة إدارية تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذها وتحدد النصوص القانونية الخاصة بكل هيكل رقابي كيفية إجرائها. 

تخضع جميع الإدارات العمومية لمهمات التدقيق، وتخضع تقاريرها السنوية للأداء، للفحص والتقييم.

الفصل 64

إضافة عبارة" الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية " 

مقترح من

جهة المبادرة

تخضع ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة و الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية إلى رقابة لاحقة تجرى من قبل محكمة المحاسبات. وتبدي المحكمة ملاحظاتها حول التقارير السنوية للأداء حسب المهمات والبرامج.

كما تخضع ميزانية محكمة المحاسبات إلى الرقابة اللاحقة للجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية طبقا للفصل 117 من الدستور.

الفصل 65

يضبط مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأوامر الصرف المؤشر عليها خلال سنة التصرّف ويلغي الاعتمادات الباقية ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل الموظفة وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين     32 و37 من هذا القانون.

الفصل 66

تولى الوزير المكلف بالمالية إعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على أساس الكشوفات الـخاصة التي يلتزم بتقديمها آمرو الصرف في خصوص عملياتهم المتعلقة بالمصاريف وعلى أساس القوائم المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، بعد التصريح بمطابقتها لحساب الدولة العام من قبل محكمة المحاسبات.

ويحيل رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية للسنة وذلك بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة.  

الفصل 67

 يتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة جداول تبيّن ما يلي:

1.التقديرات الأصلية والتراخيص الجديدة والدفـوعات موزعة حسب المهمات والبرامج بالنسبة لنفقات ميزانية الدولة،

2.التقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأقسام بالنسبة لمداخيل ميزانية الدولة،

3.المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات الموارد والنفقات باعتبار التنقيحات المدخلة عليها والإنجازات بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والحسابات الخاصة،  

4.الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي لكل مؤسسة عمومية ملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة،

5.الموارد المحالة إلى ميزانية الدولة من الرصيد المتبقي للحسابات الخاصة،

6. المبالغ النهائية لعمليات الخزينة.

الفصل 68

يرفق مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية بـ:

1.التقارير السنوية للأداء،

2.القوائم المالية للدولة بما في ذلك المجمعة عند الاقتضاء،

3.تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالمصادقة على صحة القوائم المالية للدولة وسلامتها،

4.تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة يتضمن التصريح بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة،

ويتضمن التقرير تحليلا وملاحظات حسب الأهداف والمهمات والبرامج لتنفيذ الاعتمادات. 

الفصل 69

تتم المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة حسب نفس الشروط المتّبعة بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي.

الفصل 70

تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2020:

  • الفقرة الأولى من الفصل 29 المتعلقة بالحسابات الخاصة،
  • المطة الخامسة فقرة أولى والمطة الخامسة فقرة ثانية من الفصل 45 والمطة الخامسة من الفصل 48 المتعلقة بالعدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
  • المطة الثانية عشر من الفصل 46 المتعلقة بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

 

مقترح من

جهة المبادرة

تدخل الأحكام التالية من هذا القانون حيز النفاذ في أجل أقصاه موفى سنة 2020:

  • الفقرة الأولى من الفصل 29 المتعلقة بالحسابات الخاصة،
  • المطة الخامسة فقرة أولى والمطة الخامسة فقرة ثانية من الفصل 45 والمطّة الخامسة من الفصل 48 المتعلقة بالعدد الجملي للأعوان المرخص فيهم المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها  ترتيبيّا بميزانية الدولة.
  • المطة الثانية عشر من الفصل 46 المتعلقة بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.

الفصل 71

يتم فحص وتقييم تقارير الأداء المشار إليهما بالفصل 63 من هذا القانون من قبل هياكل الرقابة الإدارية إلى أن يتم صدور الإطار المنظم لتقييم الأداء في أجل أقصاه سنة 2020.

الفصل 72

تعديل الفصل ليصبح كتالي :

تدخل أحكام كل من الفصل 27 و28 المتعلقة بمسك المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية والفقرة الأخيرة من الفصل 66 المتعلقة بآجال تقديم مشروع قانون غلق الميزانية سنة 2022 .

وتدخل أحكام المطّتين الثانية والثالثة من الفصل 68 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2023.

 

مقترح من

جهة المبادرة

تدخل أحكام كل من الفصل 27 و28 المتعلقة بمسك المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية والفقرة الأخيرة من الفصل 66 المتعلقة بآجال تقديم مشروع قانون غلق الميزانية سنة 2022 والمطّتين الثانية والثالثة من الفصل 68 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2022.

وتدخل أحكام المطّتين الثانية والثالثة من الفصل 68 المتعلقتين بالقوائم المالية والتصديق عليها من طرف محكمة المحاسبات حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2023.

 

 

الفصل 73

تلغى جميع الأحكام والنصوص القانونية المخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والنصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004. 

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمنظم لدائرة المحاسبات وجميع النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة له إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات. يتواصل العمل بأحكام مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 إلى حين تنقيحها وإصدار النصوص التطبيقية لها.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/71 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية