loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/65 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 09 اكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : التّهيئة الترابية
مشرع القانون برمته
115 مع
2 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 10دق
مجموع 1
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 2س 10دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 91.16%

دورة حياة مشروع القانون

2015-11-05 2015-11-17
الإيداع
2015-11-17 2015-12-15
المناقشة في اللجنة
2016-01-19 2016-01-19
2016-01-19
المناقشة في الجلسة العامة
2016-01-20 2016-01-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/65 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 09 اكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاقية المبرمة بليما (البيرو) في 9 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض البالغ خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/65 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 09 اكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاقية المبرمة بليما (البيرو) في 9 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض البالغ خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/65 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 09 اكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/65 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 09 اكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية