loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشــروع قانــون عدد 2015/54 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : تنظيم القطاع المالي
مشروع القانون برمته
118 مع
0 ضد
6 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 55دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 3
الحضور 55%
في الجلسة العامة
المدة 3س 27دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 1
الحضور 92.62%

دورة حياة مشروع القانون

2015-07-29 2015-10-13
الإيداع
2015-10-13 2015-11-02
2015-11-02
المناقشة في اللجنة
2015-11-10 2015-11-10
2015-11-10
المناقشة في الجلسة العامة
2015-11-11 2015-11-11
law_project_status_final_version

العنوان

مشــروع قانــون عدد 2015/54 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية

الفصل 1

يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ستة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف (16.850.000) دينار إسلامي منها ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف (8.425.000) دينار إسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوي ابتداء منجانفي 2016.

العنوان

مشــروع قانــون عدد 2015/54 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية

الفصل 1

يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ستة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف (16.850.000) دينار إسلامي منها ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف (8.425.000) دينار إسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوي ابتداء منجانفي 2016.

العنوان

مشــروع قانــون عدد 2015/54 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية

الفصل 1

مقبول
120 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ستة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف (16.850.000) دينار إسلامي منها ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف (8.425.000) دينار إسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوي ابتداء منجانفي 2016.

العنوان

مشــروع قانــون عدد 2015/54 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية

الفصل 1

يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ستة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف (16.850.000) دينار إسلامي منها ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف (8.425.000) دينار إسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوي ابتداء منجانفي 2016.