الفصل 1
يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ستة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف (16.850.000) دينار إسلامي منها ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف (8.425.000) دينار إسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوي ابتداء منجانفي 2016.