الفصل 1
يهدف هذا القانون الى تسوية وضعية رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الإجتماعي.
يهدف هذا القانون الى تسوية وضعية رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الإجتماعي.
تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يشترط لاكتساب الحق في جراية التقاعد من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي توفر الشرطين التاليين :
و إذا لم تكتمل المدة التأسيسية لأي سبب من الأسباب ما عدى الإستقالة فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء مدة 12 شهرا على الأقل بصفة عضو بالمجلس الوطني التأسيسي وشرط دفع المساهمات لما تبقى من المدة التأسيسية.
وتعفى الأرامل واليتامى من دفع المساهمات.
يحل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي في تسوية المساهمات المحمولة على المشغل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية عن كامل المدة التأسيسية.
ويتولى رئيس أو عضو المجلس الوطني التأسيسي دفع المساهمات المحمولة عليه بعنوان تسوية للمدة التأسيسية أقساطا أو بواسطة الحجز عن الجراية وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه وتخصم من هذه المساهمات المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بعنوان نفس المدة في إطار نظام تقاعد آخر.
تحتسب جراية التقاعد لرئيس المجلس الوطني التأسيسي و أعضائه على أساس ثلاثين بالمائة من المنح التي تقاضوها طيلة المدة التأسيسية و الخاضعة للحجز بعنوان أنظمة التقاعد و الحيطة الإجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و يجب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم أن يقدموا في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قصد الإنتفاع بجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة.
تتكفل الدولة بدفع الجرايات المستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في شكل منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات.
بصفة استثنائية يتعين على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الراغبين في الإنتفاع بأحكام هذا القانون و الذين لم ينخرطوا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال المدة التأسيسية أن يبادروا بتوجيه مطالب الإنخراط للصندوق بعنوان هذه المدة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تلغى أحكام قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2012 والمتعلق بضبط المنح والإمتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.
يهدف هذا القانون الى تسوية وضعية رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الإجتماعي.
تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يشترط لاكتساب الحق في جراية التقاعد من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي توفر الشرطين التاليين :
و إذا لم تكتمل المدة التأسيسية لأي سبب من الأسباب ما عدى الإستقالة فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء مدة 12 شهرا على الأقل بصفة عضو بالمجلس الوطني التأسيسي وشرط دفع المساهمات لما تبقى من المدة التأسيسية.
وتعفى الأرامل واليتامى من دفع المساهمات.
يحل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي في تسوية المساهمات المحمولة على المشغل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية عن كامل المدة التأسيسية.
ويتولى رئيس أو عضو المجلس الوطني التأسيسي دفع المساهمات المحمولة عليه بعنوان تسوية للمدة التأسيسية أقساطا أو بواسطة الحجز عن الجراية وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه وتخصم من هذه المساهمات المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بعنوان نفس المدة في إطار نظام تقاعد آخر.
تحتسب جراية التقاعد لرئيس المجلس الوطني التأسيسي و أعضائه على أساس ثلاثين بالمائة من المنح التي تقاضوها طيلة المدة التأسيسية و الخاضعة للحجز بعنوان أنظمة التقاعد و الحيطة الإجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و يجب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم أن يقدموا في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قصد الإنتفاع بجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة.
تتكفل الدولة بدفع الجرايات المستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في شكل منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات.
بصفة استثنائية يتعين على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الراغبين في الإنتفاع بأحكام هذا القانون و الذين لم ينخرطوا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال المدة التأسيسية أن يبادروا بتوجيه مطالب الإنخراط للصندوق بعنوان هذه المدة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تلغى أحكام قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2012 والمتعلق بضبط المنح والإمتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.
يهدف هذا القانون الى تسوية وضعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الإجتماعي.
تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يشترط لاكتساب الحق في جراية التقاعد من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي توفر الشرطين التاليين :
و إذا لم تكتمل المدة التأسيسية لأي سبب من الأسباب فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء مدة فعلية كعضو بالمجلس الوطني التأسيسي لا تقل عن 12 شهرا وشرط دفع المساهمات لما تبقى من المدة التأسيسية.
وتعفى الأرامل واليتامى من دفع المساهمات.
يحل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي في تسوية المساهمات المحمولة على المشغل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية عن كامل المدة التأسيسية.
ويتولى عضو المجلس الوطني التأسيسي دفع المساهمات المحمولة عليه بعنوان تسوية للمدة التأسيسية أقساطا أو بواسطة الحجز عن الجراية وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه وتخصم من هذه المساهمات المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بعنوان نفس المدة في إطار نظام تقاعد آخر.
تحتسب جراية التقاعد لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أساس ثلاثين بالمائة من المنح التي تقاضوها طيلة المدة التأسيسية و الخاضعة للحجز بعنوان أنظمة التقاعد و الحيطة الإجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
تعويض "من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" بـ "عند انتهاء المدة التأسيسية"
مقترح من
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند انتهاء المدة التأسيسية.
و يجب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم أن يقدموا في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قصد الإنتفاع بجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة.
تتكفل الدولة بدفع الجرايات المستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في شكل منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات.
بصفة استثنائية يتعين على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الراغبين في الإنتفاع بأحكام هذا القانون و الذين لم ينخرطوا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال المدة التأسيسية أن يبادروا بتوجيه مطالب الإنخراط للصندوق بعنوان هذه المدة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تلغى أحكام قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2012 والمتعلق بضبط المنح والإمتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.
يهدف هذا القانون إلى تسوية وضعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي.
تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يشترط لاكتساب الحق في جراية التقاعد من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي توفر الشرطين التاليين :
وإذا لم تكتمل المدة التأسيسية لأي سبب من الأسباب فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء مدة فعلية كعضو بالمجلس الوطني التأسيسي لا تقل عن 12 شهرا وشرط دفع المساهمات لما تبقى من المدة التأسيسية. وتعفى الأرامل واليتامى من دفع المساهمات.
يحل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي في تسوية المساهمات المحمولة على المشغل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن كامل المدة التأسيسية.
ويتولى عضو المجلس الوطني التأسيسي دفع المساهمات المحمولة عليه بعنوان تسوية للمدة التأسيسية أقساطا أو بواسطة الحجز عن الجراية وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه وتخصم من هذه المساهمات المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نفس المدة في إطار نظام تقاعد آخر.
تحتسب جراية التقاعد لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أساس ثلاثين بالمائة من المنح التي تقاضوها طيلة المدة التأسيسية والخاضعة للحجز بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد عند انتهاء المدة التأسيسية.
ويجب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم أن يقدموا في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة.
تتكفل الدولة بدفع الجرايات المستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شكل منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات.
بصفة استثنائية يتعين على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون والذين لم ينخرطوا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال المدة التأسيسية أن يبادروا بتوجيه مطالب الانخراط للصندوق بعنوان هذه المدة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تلغى أحكام قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2012 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.