loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/46 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإستصناع المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
119 مع
5 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 20دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 47.61%
في الجلسة العامة
المدة 4س 25دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 79.26%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-22 2015-07-16
الإيداع
2015-07-16 2015-09-28
2015-09-28
المناقشة في اللجنة
2015-10-01 2015-10-01
2015-10-01
المناقشة في الجلسة العامة
2015-10-02 2015-10-02
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/46 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإستصناع المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

الفصل 1

Est approuvé, l'accord de fabrication annexé à la présente loi et conclu au Koweït le 6 Avril 2015 entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque Islamique de Développement relatif à la procuration du gouvernement tunisien, conformément à l'accord de procuration annexé à la présente loi, pour la réalisation du projet d'amélioration d'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural au gouvernorat de Bizerte d'un montant ne dépassant pas soixante-deux millions et six-cent-quatre-vingts mille (62.680.000) Dollars USD.

تمت الموافقة على اتفاقية الإستصناع الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ لا يتجاوز اثنين وستين مليون وستمائة وثمانين ألف (62.680.000) دولار أمريكي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/46 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإستصناع المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

الفصل 1

Est approuvé, l'accord de fabrication annexé à la présente loi et conclu au Koweït le 6 Avril 2015 entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque Islamique de Développement relatif à la procuration du gouvernement tunisien, conformément à l'accord de procuration annexé à la présente loi, pour la réalisation du projet d'amélioration d'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural au gouvernorat de Bizerte d'un montant ne dépassant pas soixante-deux millions et six-cent-quatre-vingts mille (62.680.000) Dollars USD.

تمت الموافقة على اتفاقية الإستصناع الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ لا يتجاوز اثنين وستين مليون وستمائة وثمانين ألف (62.680.000) دولار أمريكي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/46 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإستصناع المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

الفصل 1

مقبول
120 مع
6 ضد
8 محتفظ(ة)

Est approuvé, l'accord de fabrication annexé à la présente loi et conclu au Koweït le 6 Avril 2015 entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque Islamique de Développement relatif à la procuration du gouvernement tunisien, conformément à l'accord de procuration annexé à la présente loi, pour la réalisation du projet d'amélioration d'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural au gouvernorat de Bizerte d'un montant ne dépassant pas soixante-deux millions et six-cent-quatre-vingts mille (62.680.000) Dollars USD.

تمت الموافقة على اتفاقية الإستصناع الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ لا يتجاوز اثنين وستين مليون وستمائة وثمانين ألف (62.680.000) دولار أمريكي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/46 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الإستصناع المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

الفصل 1

Est approuvé, l'accord de fabrication annexé à la présente loi et conclu au Koweït le 6 Avril 2015 entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque Islamique de Développement relatif à la procuration du gouvernement tunisien, conformément à l'accord de procuration annexé à la présente loi, pour la réalisation du projet d'amélioration d'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural au gouvernorat de Bizerte d'un montant ne dépassant pas soixante-deux millions et six-cent-quatre-vingts mille (62.680.000) Dollars USD.

تمت الموافقة على اتفاقية الإستصناع الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ لا يتجاوز اثنين وستين مليون وستمائة وثمانين ألف (62.680.000) دولار أمريكي.