الفصل 1
يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالإمتيازات الآتية :
- جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
- منحة سكن في حدود 3.000 د شهريا،
- سيارة (من 10 إلى 16 خيول)،
- سائق
- 500 لتر من الوقود شهريا،
- عون خدمات
- العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر،
- الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائي القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.
ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.