loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/40 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص " أ 320 - 214"

مصدر : وزارة النقل
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
108 مع
0 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 5دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 2
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 3س 5دق
مجموع 1
الحضور 91.7%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-04 2015-06-26
الإيداع
2015-06-26 2015-07-03
2015-07-03
المناقشة في اللجنة
2015-08-06 2015-08-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/40 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص " أ 320 - 214"

الفصل 1

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quarante-six millions sept cents neuf mille cent soixante-dix Dollars Américains et sept cents (46 709 170,07 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention, annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A320 - 214 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو ستة وأربعون مليون وسبع مائة وتسع ألفا ومائة وسبعون دولارا أمريكيا وسبع سنتا (07, 170 709 46 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الإتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 214 - 320".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/40 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص " أ 320 - 214"

الفصل 1

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quarante-six millions sept cents neuf mille cent soixante-dix Dollars Américains et sept cents (46 709 170,07 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention, annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A320 - 214 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو ستة وأربعون مليون وسبع مائة وتسع ألفا ومائة وسبعون دولارا أمريكيا وسبع سنتا (07, 170 709 46 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الإتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 214 - 320".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/40 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص " أ 320 - 214"

الفصل 1

مقبول
112 مع
0 ضد
8 محتفظ(ة)

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quarante-six millions sept cents neuf mille cent soixante-dix Dollars Américains et sept cents (46 709 170,07 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention, annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A320 - 214 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو ستة وأربعون مليون وسبع مائة وتسع ألفا ومائة وسبعون دولارا أمريكيا وسبع سنتا (07, 170 709 46 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الإتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 214 - 320".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/40 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص " أ 320 - 214"

الفصل 1

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quarante-six millions sept cents neuf mille cent soixante-dix Dollars Américains et sept cents (46 709 170,07 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention, annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A320 - 214 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو ستة وأربعون مليون وسبعمائة وتسع ألفا ومائة وسبعون دولارا أمريكيا وسبع سنتا (46.709.170.07 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ320 ـ 214".