loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية X 20 – المقطع الثاني"

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
141 مع
0 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 40دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 2
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 3س 13دق
وقت التأخير 3س 5دق
مجموع 1
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2015-05-22 2015-07-09
الإيداع
2015-07-09 2015-07-14
2015-07-14
2015-07-09
المناقشة في اللجنة
2015-08-07 2015-08-07
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية X 20 – المقطع الثاني"

الفصل 1

Est approuvée, la convention de prêt conclu à Tunis le 17 mars 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe d'un montant de huit millions cinq cent mille de dinars koweïtiens (8.500.000 DK) pour la contribution au financement du projet « route périphérique X20 deuxième tranche », annexée à la présente loi.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي (8.500.000 د ك) أي ما يعادل حوالي 56 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية X20 - المقطع الثاني" والملحقة بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية X 20 – المقطع الثاني"

الفصل 1

Est approuvée, la convention de prêt conclu à Tunis le 17 mars 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe d'un montant de huit millions cinq cent mille de dinars koweïtiens (8.500.000 DK) pour la contribution au financement du projet « route périphérique X20 deuxième tranche », annexée à la présente loi.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي (8.500.000 د ك) أي ما يعادل حوالي 56 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية X20 - المقطع الثاني" والملحقة بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية X 20 – المقطع الثاني"

الفصل 1

مقبول
139 مع
0 ضد
9 محتفظ(ة)

Est approuvée, la convention de prêt conclu à Tunis le 17 mars 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe d'un montant de huit millions cinq cent mille de dinars koweïtiens (8.500.000 DK) pour la contribution au financement du projet « route périphérique X20 deuxième tranche », annexée à la présente loi.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي (8.500.000 د ك) أي ما يعادل حوالي 56 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية X20 - المقطع الثاني" والملحقة بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية X 20 – المقطع الثاني"

الفصل 1

Est approuvée, la convention de prêt conclu à Tunis le 17 mars 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe d'un montant de huit millions cinq cent mille de dinars koweïtiens (8.500.000 DK) pour la contribution au financement du projet « route périphérique X20 deuxième tranche », annexée à la présente loi.

 تمت الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي (8.500.000 د ك) أي ما يعادل حوالي 56 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الحزامية 20 x ـ المقطع الثاني" والملحقة بهذا القانون.