loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/24 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
119 مع
1 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 35دق
وقت التأخير 2س 45دق
مجموع 3
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة 3س 13دق
وقت التأخير 3س 5دق
مجموع 1
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2015-04-10 2015-05-08
الإيداع
2015-05-08 2015-07-03
2015-07-03
المناقشة في اللجنة
2015-08-07 2015-08-07
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/24 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

الفصل 1

Est approuvé l'accord de coopération financière au titre de l'année 2012, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conclu à Tunis le 19 Janvier.

تمت الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية، المبرم بتونس في 19 جانفي 2015.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/24 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

الفصل 1

Est approuvé l'accord de coopération financière au titre de l'année 2012, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conclu à Tunis le 19 Janvier.

تمت الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية، المبرم بتونس في 19 جانفي 2015.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/24 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

الفصل 1

مقبول
113 مع
3 ضد
8 محتفظ(ة)

Est approuvé l'accord de coopération financière au titre de l'année 2012, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conclu à Tunis le 19 Janvier.

تمت الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية، المبرم بتونس في 19 جانفي 2015.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/24 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

الفصل 1

Est approuvé l'accord de coopération financière au titre de l'année 2012, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conclu à Tunis le 19 Janvier.

 تمت الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، المبرم بتونس في 19 جانفي 2015.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.