الفصل 1
La présente loi vise à organiser la ratification des conventions conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 65 de la constitution.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم المصادقة على المعاهدات تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور.