loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/18 يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية

مصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
87 مع
8 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 9س 40دق
وقت التأخير 2س 55دق
مجموع 4
الحضور 52.63%
في الجلسة العامة
المدة 2س 35دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 83.41%

دورة حياة مشروع القانون

2015-03-12 2015-07-14
الإيداع
2015-07-14 2016-01-20
2015-07-14
2016-01-05
2016-01-06
المناقشة في اللجنة
2016-02-09 2016-02-09
2016-02-09
المناقشة في الجلسة العامة
2016-02-10 2016-02-10
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/18 يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية

الفصل 1

Est approuvée, la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis sur le marché financier japonais sous forme de placement privé assorti de la de la garantie de la Banque du Japon pour la Coopération Internationale, d’un montant de cinquante milliards (50.000.000.000) de yen japonais, objet des accords annexés à la présente loi et conclus le premier et le 8 octobre 2014 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers Japonais.

L’Etat rembourse l’emprunt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في شكل اكتتاب خاص بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي بمبلغ خمسون مليار (50.000.000.000) يان ياباني، موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 1 و 8 أكتوبر 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة باإلتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/18 يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية

الفصل 1

Est approuvée, la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis sur le marché financier japonais sous forme de placement privé assorti de la de la garantie de la Banque du Japon pour la Coopération Internationale, d’un montant de cinquante milliards (50.000.000.000) de yen japonais, objet des accords annexés à la présente loi et conclus le premier et le 8 octobre 2014 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers Japonais.

L’Etat rembourse l’emprunt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في شكل اكتتاب خاص بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي بمبلغ خمسون مليار (50.000.000.000) يان ياباني، موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 1 و 8 أكتوبر 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة باإلتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/18 يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/18 يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية