الفصل 1
العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون.
العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون.
يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الإستقلالية والتجرّد والنزاهة.
يعمل العدل المنفذ في إطار هيئة وطنية وتحت إشراف وزارة العدل.
يمارس العدل المنفّذ مهنته بصفة فردية أو ضمن مكتب مشترك أو في إطار شركة مدنية مهنيّة بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسّم بها.
يحمل العدل المنفّذ بطاقة مهنية تسلّم له من وزارة العدل يتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيّا خاصا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالعدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
لا يمارس العدل المنفّذ إلاّ من كان مرسّما بجدول العدول المنفّذين.
ويشترط في طالب الترسيم أن يكون:
يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من الوزير المكلف بالعدل يضبط عدد الخطط المتناظر بشأنها وإحتياجات كل دائرة إستئنافية بناء على إقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّدين.
ويشترط في المترسح أن يكون:
تسند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة هدل منفذ بعد إستكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح تخصص الأولى للتكوين النظري والثانية للتربص.
يتم ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة بقرار من الوزير المكلف بالعدل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل.
يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل بعد إستشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء.
الجزء الأول ويحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مع تواريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم الجزء الثاني ويحتوي على أسماء العدول المنفذين اللذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة.
الجزء الثالث ويحتوى على البيانات المتعلقة بالشركات المهنية المقررة بالفصلين 49 و50 من هذا القانون.
يتم تحيين الجدول كل ما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين.
يتعيّن على العدل المنفّذ قبل مباشرة مهامه :
على العدل المنفّذ إتمام إجراءات المباشرة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلاّ اعتبر متخلّيا ويشطب على إسمه بقرار من وزير المكلف بالعدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرة أيّام دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدّم.
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ بما يأتي:
-القيام باجراءات الاستخلاص الرضائي.
-تحرير و تبليغ الاحتجاجات و الانذارات و الاعلامات و التنابيه و غيرها من المحاضر.
-تحرير و تبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
-تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية و الادارية.
-اجراء المعاينات المادية.
-القيام بالاجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أو
-المخول له اتمامها طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال -التنفيذ و مباشرة البيوعات الاختيارية التي تتم بالاشهار و المزاد العلني ما لم يختص غيره بها بموجب القانون أو العرف المهني.
و يمكنه عموما القيام بكل الاعمال التي تقتضيها طبيعة مهنته.
يحجر على العدل المنفذ الجمع بين مهنته و أية وظيفة عمومية من شانها أن تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية باستثناء القيام بمهمة عمومية عرضية لا تتعدى خمسة أعوام أو التدريس.
و إذا كلّف العدل المنفذ بمهمة عمومية تجاوزت المدة المذكورة اعلاه يحال وجوبا على عدم المباشرة.
لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس وطني أو جهوي أو بلدي أو قروي أو أي مجلس تابع للدولة أو خاضع لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة.
-يحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية:
-تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.
-مباشرة المسؤولية في شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.
-ممارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنة.
على العدل المنفذ الحضور و متابعة دورات التكوين المستمر التي تنظمها هياكل المهنة.
-على العدل المنفذ و لو كان في وضعية عدم مباشرة أن يدفع للفرع الجهوي الراجع له بالنظر معلوم اشتراكه السنوي في الهيئة خلال أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة مقابل وصل.
و تحدد الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين مقداره.
و تأخر العدل المنفذ عن دفع معلوم اشتراكه يوجب المؤاخذة التأديبية.
و لرئيس الفرع الجهوي أن يجبره على الأداء بموجب إذن بالدفع يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
على العدل المنفذ أن يقدم للهيئة الوطنية سنويا ما يفيد خلاص معلوم التامين على المسؤولية المدنية.
يمسك العدل المنفذ أو الشركة المهنية دفترين مرقمين و مختومين يتسلمهما من وزارة العدل، يكون الأول عاما لكل الأعمال و الثاني خاصا بالتنفيذ.
يتعين على العدل المنفذ المباشر الذي اختار العمل في إطار شركة مهنية تعليق العمل بالدفترين و إيداعهما لدى رئيس الفرع المختص قبل مباشرة الشركة نشاطها و له استرجاعهما بانتفاء صفة الشريك عنه.
يحتوي الدفتران على أودية يضمّن بها يوما فيوما و دون بياض أو شطب أو إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنفذ من أعمال.
يوضع على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل و الطابع الجبائي.
يُنصّ بالدفتر العام على ما يلي:
-العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على الأصل و النسخ.
-نوع العملية.
-تاريخ التكليف.
-اسم الطالب و المطلوب.
-أجر المحضر طبق القانون.
-تاريخ و معلوم التسجيل.
-الملاحظات عند الاقتضاء.
و يُنصّ بدفتر التنفيذ على ما يلي:
-العدد الرتبي لملف التنفيذ.
-نوع السند.
اسم الطالب و المطلوب.
-تاريخ التكليف.
-تاريخ محاضر الإعلام و العقلة و البيع و المآل النهائي للتنفيذ.
و عدم التنصيص على أي من البيانات المبينة أعلاه بالدفتر الخاص بها دون سبب شرعي موجب للتتبع التأديبي.
يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه حسب أعداد رتبية.
و يمكن إتلاف نسخ المحاضر المضمنّة بالدفتر العام بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إنجازها كما يمكنه إتلاف ملفات التنفيذ بمضي نفس الأجل من تاريخ محضر التنفيذ.
على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون غلى مراقبة و توقيع رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه كلما طلب منه ذلك، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة و عشرين ساعة من تاريخ العرض.
العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام و الأمثلة و الحجج التي يسلمها له الأطراف و يعطي وصلا في ذلك.
على العدل المنفذ فتح حساب إيداع خاص بأموال الحرفاء يكون غير قابل للعقلة.
و يخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
على العدل المنفّذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يودعها على ذمّته بحساب الحرفاء وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة اعامة دون توقّف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلامه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمّل الفائض المدني بعضّ النظر عن التتبّعات التأديبية.
يمنع على العدل المنفّذ القيام بالأعمال التالية:
على العدل المنفّذ ّالمكلّف بالقيام بإجراء تنفيذي ضد زميله إعلام رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الذي به مركز انتصابه مسبقا وكتابة.
مع مراعاة أحكام الفصل 48 من هذا القانون، لا يجوز أن يكون للعدل المنفّذ أكثر من مكتب.
يتمتع مكتب العدل المنفّفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلا بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا.
لا ينقل العدل المنفّفذ إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية.
وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدّم من كان أسبق في المباشرة وعند التساوي يقدّم الأكبر سنا وعند التساوي تجرى القرعة.
للعدل المنفّفذ الحق في أن يطلب المساعدة الفورية من رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المختص إذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.
للعدل المنفّفذ المباشر لأعمال التنفيذ الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسّسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفّذ عليه، وعلى هذه المؤسّسات تقديم المساعدة اللازمة له لانجاز الغرض المطلوب.
ويحرّر العدل المنفّفذ محضر استقصاء يضمّنه نتيجة أعماله.
وعلى جميع السلط العمومية مساعدة العدل المنفّفذ وإعانته على تحقيق أعمال التنفيذ عندما يطلب منها ذلك في حدود ما يقتضيه القانون.
يستحق العدل المنفّفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تدبط بقرار صادر عن الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
تخضع تعريفة العدول المنفّذين للمراجعة كل ثلاث سنوات.
للعدل المنفّذ الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلّق الإجراء بقضيّة منح ضاحبها الإعانة العدلية.
وعلى العدل المنفّفذ أن يسلم وصلا فيما قبضه من تسبقة.
للعدل المنفّذ استخلاص الأجرة الراجعة له بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.
للعدل المنفّذ أن يمتنع عن تسليم محرراته للحريف إذا لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من مهاليم، وليس له أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلّم إليه من الوثائق وغيرها ممّا يستوجبه عمله إلا بمقتضى إذن على عريضة يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
يجبر الحريف بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما ت قتضيه من معاليم.
وإذا وقع خلاف بين العدل المنفذ وحريفه بخصوص الأجرة أو مقدارها أو مابقي منها بالذمة فلأحرص الطرفين رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرار في الغرض ورئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ يكسي القرار المذكور بالصيغة التنفيذية، ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق أحكام هذا القانون وطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى قاضي الناحية.
ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام من تاريخ آخر عمل.
يشبّه العدل المنفّذ أثناء مباشرته لمهامه بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلّة الجزائية ويعاقب كلّ من يهضم جانب العدل المنفّذ حال مباشرته لمهامه أو بمناسبة ذلك بالعنف المادي أو التهديد بالقول أو بالإشارة وغير ذلك بالعقوبة المقرّرة لمثل تلك الأفعال بالمجلة الجزائية.
يكون العدل المنفّذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرة.
العدل المنفّذ هو المباشر المرسّم بجدول العدول المنفّذين والممارس للمهنة فعليا.
يباشر العدل المنفّذ مهامه بنفسه و له أن ينيب من يراه من زملائه من نفس دائرة محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه في حال تغيّبه لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أيّام.
وعليه عند التغيّب لمدّة تزيد عن ذلك تعيين من ينوبه من زملائه بنفس الدائرة بعد إعلام رئيس فرع العدول المنفّذين الراجع له بالنظر.
يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين:
يتم إعلام الوزير المكلف بالعدل بالقرار المذكور.
عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان إنتصابه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين:
يقع الشطب على العدل المنفّذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية:
في صورة الشطب من الجدول يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفّيا للمكتب من بين العدول المنفّين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفّذ المعني ويعلم بذلك عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الذي يتولى إعلام الوزير المكلف بالعدل.
وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفّذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية بمكان انتصابه.
تخضع الشركات المهنية للعدول المنفّذين لأحكام هذا القانون ولأحكام مجلّة الإلتزامات والعقود.
تتكون الشركة المهنية من عدلين منفّذين مباشرين فأكثر من نفس الدائرة وللشركاء أن يختاروا لها وكيلا من غير العدول المنفّذين.
لا يمكن للعدل المنفّذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية.
لا يمكن أن يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء.
يجب إدراج الشركة بجدول العدول المنفّذين ويكون ذلك بطلب كتابي من وكيلها مرفقا بنسخة قانونية من العقد التأسيسي ومايفيد خلاص العدول المنفّذين المكوّنين للشركة لمعلوم إشتراكهم للسنة الجارية.
على الشركة المهنية للعدول المنفذين الواقع إدراجها بجدول الهيئة إيداع نسخة من عقدها التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّها الاجتماعي وأخرى لدى الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الراجعة له بالنظر وذلك في أجل شهرين من وقوع الإدراج كما عليها خلال نفس الآجال إتمام إجراء ات الإشهار بنشر مضمون من العقد التأسيسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يحتوي على البيانات التالية :
ويترتّب عن عدم القيام بإجراء ات الإيداع والإشهار شطب الشركة من الجدول.
وكلّ تغيير يطرأ على البيانات الأصلية يخضع للإيداع والإشهار في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ حصوله
لا يجوز للشركة المهنية مباشرة نساطها إلاّ بعد أن تدلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين ما يفيد اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها.
وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد يجديد تأمينها.
تنحل الشركة المهنية للعدول المنفذين ب:
و في صورة انحلال الشركة يتولّى رئيس الفرع الجهوي المختصّ تسمية مصفّ ما لم يتّفق الشركاء على تعيين مصفّ من بينهم أو من بين العدول المنفّذين المنتصبين بنفس الدائرة.
وعلى المصفّي بعد إتمام إجراءات التصفية القانونية مدّ الهيئة بتقرير مفصّل في نتيجة أعماله تصادق عليه الهيئة وتقرّر شطب الشركة من الجدول وتحيل دفتريها إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإيداعهما بخزينة المحكمة.
تضم الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين جميع العدول المنفّذين المرسّمين بالجدول.
وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّه تونس العاصمة ويمثّلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي.
تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين بنظام داخلي تقع المصادقة عليه بواسطة الإقتراع بأغلبية ثلثي الحضور في إطار جلسة عامة يدعو إليها العميد جميع العدول المنفّذين عن طريق الإشهار بصحيفيتين يوميتين وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقلل قبل إنعقادها.
ولا تنعقد الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور نصف العدول المنفذين.
وتوجّه نسخة من النظام الداخلي إلى الوزير المكلف بالعدل.
يتركّب مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين من عميد ورؤساء فروع وأعضاء منتخبين.
يرأس عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين أو من ينوبه مجلس الهيئة ويتولّى بصفته تلك:
يتركب مجلس الهيئة من أعضاء منتخبين على المستوى الوطني طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين, ويختص بالنظر في:
يضم الفرع الجهوي جميع العدول المنفّذين المنتصبين بدائرة محكمة استئناف.
يدير الفرع الجهوي مجلس يتركّب من رئيس وأعضاء يتم انتخابهم طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
يتولّى رئيس الفرع رئاسة المجلس وتمثيل الفرع لدى كافّة الهيئات والسلط الجهوية.
يختصّ مجلس الفرع ب:
كما يتولّى تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين :
يكون العدل المنفّذ عرضة للتتبّعات التأديبية عند اقتراضه لخطإ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة.
يعدّ خطأ مهنيا كلّ فعل يرتكبه العدل المنفّذ بمناسبة أدائه لمهامه ويلحق ضررا تجاه أحد الأطراف.
ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كلّ فعل أو تصرّف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة.
يحال العدل المنفّذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر عندما يعاين توفّر موجب لذلك أو إثر شكاية ترفع لديه.
ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية.
يتركّب مجلس التأديب من العميد رئيسا ومن الأعضاء المنتخبين، عدى رؤساء الفروع، أعضاء يعيّن من بينهم الرئيس مقرّرا.
ولا ينعقد مجلس التأديب إلاّ بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار معلّل. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفّذ هي الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
ويتخذ عميد الهيئة من الدرجة الأولى بناء على تقرير صادر عن رئيس الفرع الجهوي أو بناء على شكاية من ذي مصلحة بعد سماع العدل المنفذ المخالف وتقديم ملاحظاته الكتابية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام.
ويختص الوزير المكلف بالعدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على إقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفّذ الواقع تتبعه جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مدّة لا تتجاوز الشهرين.
يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرّد اتصاله بالملف التأديبي تكليف المقرّر بإجراء الأبحاث اللازمة.
يستدعي المقرّر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفّذ للحضور شخصيا لديه في أجل لا يقل عن عشرة أيام ويمكنه من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ويمنحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتقديم ما له من بيانات ومؤيّدات ويحرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ اتصاله بالملف.
يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه العدل المنفّذ المحال بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
وللعدل المنفّذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام.
وإذا تخلف العدل المنفّذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواضلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك.
يتم إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.
يسقط حقّ التتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.
لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.
يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها.
القرارات الصادرة فن محكمة الإستئناف غير قابلة للطعن.
يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الثانية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون.
يجب أن تتوفّر في الكاتب المبلّغ الشروط التالية:
يحمل الكاتب المبلّغ بطاقة مهنية يسلّمها له رئيس الفرع الرّاجع له العدل المنفّذ بالنظر يقع تجديدها كل سنة ويتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته العمل.
يمضي العدل المنفّذ نسخ محاضر التبليغ التي يباشرها الكاتب المبلّغ ثم يوقّع على التنصيصات التي ضمّنها الكاتب بالأصل.
يكون العدل المنفّذ مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبلّغ.
يشبه الكاتب المبلغ أثناء أدائه لمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.
الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون.
يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الإستقلالية والتجرّد والنزاهة.
يعمل العدل المنفذ في إطار هيئة وطنية وتحت إشراف وزارة العدل.
يمارس العدل المنفّذ مهنته بصفة فردية أو ضمن مكتب مشترك أو في إطار شركة مدنية مهنيّة بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسّم بها.
يحمل العدل المنفّذ بطاقة مهنية تسلّم له من وزارة العدل يتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيّا خاصا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالعدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
لا يمارس العدل المنفّذ إلاّ من كان مرسّما بجدول العدول المنفّذين.
ويشترط في طالب الترسيم أن يكون:
يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من الوزير المكلف بالعدل يضبط عدد الخطط المتناظر بشأنها وإحتياجات كل دائرة إستئنافية بناء على إقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّدين.
ويشترط في المترسح أن يكون:
تسند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة هدل منفذ بعد إستكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح تخصص الأولى للتكوين النظري والثانية للتربص.
يتم ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة بقرار من الوزير المكلف بالعدل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل.
يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل بعد إستشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء.
الجزء الأول ويحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مع تواريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم الجزء الثاني ويحتوي على أسماء العدول المنفذين اللذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة.
الجزء الثالث ويحتوى على البيانات المتعلقة بالشركات المهنية المقررة بالفصلين 49 و50 من هذا القانون.
يتم تحيين الجدول كل ما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين.
يتعيّن على العدل المنفّذ قبل مباشرة مهامه :
على العدل المنفّذ إتمام إجراءات المباشرة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلاّ اعتبر متخلّيا ويشطب على إسمه بقرار من وزير المكلف بالعدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرة أيّام دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدّم.
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ بما يأتي:
-القيام باجراءات الاستخلاص الرضائي.
-تحرير و تبليغ الاحتجاجات و الانذارات و الاعلامات و التنابيه و غيرها من المحاضر.
-تحرير و تبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
-تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية و الادارية.
-اجراء المعاينات المادية.
-القيام بالاجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أو
-المخول له اتمامها طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال -التنفيذ و مباشرة البيوعات الاختيارية التي تتم بالاشهار و المزاد العلني ما لم يختص غيره بها بموجب القانون أو العرف المهني.
و يمكنه عموما القيام بكل الاعمال التي تقتضيها طبيعة مهنته.
يحجر على العدل المنفذ الجمع بين مهنته و أية وظيفة عمومية من شانها أن تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية باستثناء القيام بمهمة عمومية عرضية لا تتعدى خمسة أعوام أو التدريس.
و إذا كلّف العدل المنفذ بمهمة عمومية تجاوزت المدة المذكورة اعلاه يحال وجوبا على عدم المباشرة.
لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس وطني أو جهوي أو بلدي أو قروي أو أي مجلس تابع للدولة أو خاضع لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة.
-يحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية:
-تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.
-مباشرة المسؤولية في شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.
-ممارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنة.
على العدل المنفذ الحضور و متابعة دورات التكوين المستمر التي تنظمها هياكل المهنة.
-على العدل المنفذ و لو كان في وضعية عدم مباشرة أن يدفع للفرع الجهوي الراجع له بالنظر معلوم اشتراكه السنوي في الهيئة خلال أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة مقابل وصل.
و تحدد الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين مقداره.
و تأخر العدل المنفذ عن دفع معلوم اشتراكه يوجب المؤاخذة التأديبية.
و لرئيس الفرع الجهوي أن يجبره على الأداء بموجب إذن بالدفع يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
على العدل المنفذ أن يقدم للهيئة الوطنية سنويا ما يفيد خلاص معلوم التامين على المسؤولية المدنية.
يمسك العدل المنفذ أو الشركة المهنية دفترين مرقمين و مختومين يتسلمهما من وزارة العدل، يكون الأول عاما لكل الأعمال و الثاني خاصا بالتنفيذ.
يتعين على العدل المنفذ المباشر الذي اختار العمل في إطار شركة مهنية تعليق العمل بالدفترين و إيداعهما لدى رئيس الفرع المختص قبل مباشرة الشركة نشاطها و له استرجاعهما بانتفاء صفة الشريك عنه.
يحتوي الدفتران على أودية يضمّن بها يوما فيوما و دون بياض أو شطب أو إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنفذ من أعمال.
يوضع على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل و الطابع الجبائي.
يُنصّ بالدفتر العام على ما يلي:
-العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على الأصل و النسخ.
-نوع العملية.
-تاريخ التكليف.
-اسم الطالب و المطلوب.
-أجر المحضر طبق القانون.
-تاريخ و معلوم التسجيل.
-الملاحظات عند الاقتضاء.
و يُنصّ بدفتر التنفيذ على ما يلي:
-العدد الرتبي لملف التنفيذ.
-نوع السند.
اسم الطالب و المطلوب.
-تاريخ التكليف.
-تاريخ محاضر الإعلام و العقلة و البيع و المآل النهائي للتنفيذ.
و عدم التنصيص على أي من البيانات المبينة أعلاه بالدفتر الخاص بها دون سبب شرعي موجب للتتبع التأديبي.
يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه حسب أعداد رتبية.
و يمكن إتلاف نسخ المحاضر المضمنّة بالدفتر العام بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إنجازها كما يمكنه إتلاف ملفات التنفيذ بمضي نفس الأجل من تاريخ محضر التنفيذ.
على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون غلى مراقبة و توقيع رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه كلما طلب منه ذلك، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة و عشرين ساعة من تاريخ العرض.
العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام و الأمثلة و الحجج التي يسلمها له الأطراف و يعطي وصلا في ذلك.
على العدل المنفذ فتح حساب إيداع خاص بأموال الحرفاء يكون غير قابل للعقلة.
و يخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
على العدل المنفّذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يودعها على ذمّته بحساب الحرفاء وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة اعامة دون توقّف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلامه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمّل الفائض المدني بعضّ النظر عن التتبّعات التأديبية.
يمنع على العدل المنفّذ القيام بالأعمال التالية:
على العدل المنفّذ ّالمكلّف بالقيام بإجراء تنفيذي ضد زميله إعلام رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الذي به مركز انتصابه مسبقا وكتابة.
مع مراعاة أحكام الفصل 48 من هذا القانون، لا يجوز أن يكون للعدل المنفّذ أكثر من مكتب.
يتمتع مكتب العدل المنفّفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلا بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا.
لا ينقل العدل المنفّفذ إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية.
وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدّم من كان أسبق في المباشرة وعند التساوي يقدّم الأكبر سنا وعند التساوي تجرى القرعة.
للعدل المنفّفذ الحق في أن يطلب المساعدة الفورية من رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المختص إذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.
للعدل المنفّفذ المباشر لأعمال التنفيذ الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسّسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفّذ عليه، وعلى هذه المؤسّسات تقديم المساعدة اللازمة له لانجاز الغرض المطلوب.
ويحرّر العدل المنفّفذ محضر استقصاء يضمّنه نتيجة أعماله.
وعلى جميع السلط العمومية مساعدة العدل المنفّفذ وإعانته على تحقيق أعمال التنفيذ عندما يطلب منها ذلك في حدود ما يقتضيه القانون.
يستحق العدل المنفّفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تدبط بقرار صادر عن الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
تخضع تعريفة العدول المنفّذين للمراجعة كل ثلاث سنوات.
للعدل المنفّذ الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلّق الإجراء بقضيّة منح ضاحبها الإعانة العدلية.
وعلى العدل المنفّفذ أن يسلم وصلا فيما قبضه من تسبقة.
للعدل المنفّذ استخلاص الأجرة الراجعة له بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.
للعدل المنفّذ أن يمتنع عن تسليم محرراته للحريف إذا لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من مهاليم، وليس له أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلّم إليه من الوثائق وغيرها ممّا يستوجبه عمله إلا بمقتضى إذن على عريضة يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
يجبر الحريف بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما ت قتضيه من معاليم.
وإذا وقع خلاف بين العدل المنفذ وحريفه بخصوص الأجرة أو مقدارها أو مابقي منها بالذمة فلأحرص الطرفين رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرار في الغرض ورئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ يكسي القرار المذكور بالصيغة التنفيذية، ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق أحكام هذا القانون وطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى قاضي الناحية.
ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام من تاريخ آخر عمل.
يشبّه العدل المنفّذ أثناء مباشرته لمهامه بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلّة الجزائية ويعاقب كلّ من يهضم جانب العدل المنفّذ حال مباشرته لمهامه أو بمناسبة ذلك بالعنف المادي أو التهديد بالقول أو بالإشارة وغير ذلك بالعقوبة المقرّرة لمثل تلك الأفعال بالمجلة الجزائية.
يكون العدل المنفّذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرة.
العدل المنفّذ هو المباشر المرسّم بجدول العدول المنفّذين والممارس للمهنة فعليا.
يباشر العدل المنفّذ مهامه بنفسه و له أن ينيب من يراه من زملائه من نفس دائرة محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه في حال تغيّبه لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أيّام.
وعليه عند التغيّب لمدّة تزيد عن ذلك تعيين من ينوبه من زملائه بنفس الدائرة بعد إعلام رئيس فرع العدول المنفّذين الراجع له بالنظر.
يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين:
يتم إعلام الوزير المكلف بالعدل بالقرار المذكور.
عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان إنتصابه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين:
يقع الشطب على العدل المنفّذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية:
في صورة الشطب من الجدول يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفّيا للمكتب من بين العدول المنفّين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفّذ المعني ويعلم بذلك عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الذي يتولى إعلام الوزير المكلف بالعدل.
وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفّذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية بمكان انتصابه.
تخضع الشركات المهنية للعدول المنفّذين لأحكام هذا القانون ولأحكام مجلّة الإلتزامات والعقود.
تتكون الشركة المهنية من عدلين منفّذين مباشرين فأكثر من نفس الدائرة وللشركاء أن يختاروا لها وكيلا من غير العدول المنفّذين.
لا يمكن للعدل المنفّذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية.
لا يمكن أن يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء.
يجب إدراج الشركة بجدول العدول المنفّذين ويكون ذلك بطلب كتابي من وكيلها مرفقا بنسخة قانونية من العقد التأسيسي ومايفيد خلاص العدول المنفّذين المكوّنين للشركة لمعلوم إشتراكهم للسنة الجارية.
على الشركة المهنية للعدول المنفذين الواقع إدراجها بجدول الهيئة إيداع نسخة من عقدها التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّها الاجتماعي وأخرى لدى الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الراجعة له بالنظر وذلك في أجل شهرين من وقوع الإدراج كما عليها خلال نفس الآجال إتمام إجراء ات الإشهار بنشر مضمون من العقد التأسيسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يحتوي على البيانات التالية :
ويترتّب عن عدم القيام بإجراء ات الإيداع والإشهار شطب الشركة من الجدول.
وكلّ تغيير يطرأ على البيانات الأصلية يخضع للإيداع والإشهار في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ حصوله
لا يجوز للشركة المهنية مباشرة نساطها إلاّ بعد أن تدلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين ما يفيد اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها.
وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد يجديد تأمينها.
تنحل الشركة المهنية للعدول المنفذين ب:
و في صورة انحلال الشركة يتولّى رئيس الفرع الجهوي المختصّ تسمية مصفّ ما لم يتّفق الشركاء على تعيين مصفّ من بينهم أو من بين العدول المنفّذين المنتصبين بنفس الدائرة.
وعلى المصفّي بعد إتمام إجراءات التصفية القانونية مدّ الهيئة بتقرير مفصّل في نتيجة أعماله تصادق عليه الهيئة وتقرّر شطب الشركة من الجدول وتحيل دفتريها إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإيداعهما بخزينة المحكمة.
تضم الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين جميع العدول المنفّذين المرسّمين بالجدول.
وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّه تونس العاصمة ويمثّلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي.
تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين بنظام داخلي تقع المصادقة عليه بواسطة الإقتراع بأغلبية ثلثي الحضور في إطار جلسة عامة يدعو إليها العميد جميع العدول المنفّذين عن طريق الإشهار بصحيفيتين يوميتين وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقلل قبل إنعقادها.
ولا تنعقد الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور نصف العدول المنفذين.
وتوجّه نسخة من النظام الداخلي إلى الوزير المكلف بالعدل.
يتركّب مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين من عميد ورؤساء فروع وأعضاء منتخبين.
يرأس عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين أو من ينوبه مجلس الهيئة ويتولّى بصفته تلك:
يتركب مجلس الهيئة من أعضاء منتخبين على المستوى الوطني طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين, ويختص بالنظر في:
يضم الفرع الجهوي جميع العدول المنفّذين المنتصبين بدائرة محكمة استئناف.
يدير الفرع الجهوي مجلس يتركّب من رئيس وأعضاء يتم انتخابهم طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
يتولّى رئيس الفرع رئاسة المجلس وتمثيل الفرع لدى كافّة الهيئات والسلط الجهوية.
يختصّ مجلس الفرع ب:
كما يتولّى تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين :
يكون العدل المنفّذ عرضة للتتبّعات التأديبية عند اقتراضه لخطإ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة.
يعدّ خطأ مهنيا كلّ فعل يرتكبه العدل المنفّذ بمناسبة أدائه لمهامه ويلحق ضررا تجاه أحد الأطراف.
ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كلّ فعل أو تصرّف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة.
يحال العدل المنفّذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر عندما يعاين توفّر موجب لذلك أو إثر شكاية ترفع لديه.
ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية.
يتركّب مجلس التأديب من العميد رئيسا ومن الأعضاء المنتخبين، عدى رؤساء الفروع، أعضاء يعيّن من بينهم الرئيس مقرّرا.
ولا ينعقد مجلس التأديب إلاّ بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار معلّل. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفّذ هي الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
ويتخذ عميد الهيئة من الدرجة الأولى بناء على تقرير صادر عن رئيس الفرع الجهوي أو بناء على شكاية من ذي مصلحة بعد سماع العدل المنفذ المخالف وتقديم ملاحظاته الكتابية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام.
ويختص الوزير المكلف بالعدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على إقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفّذ الواقع تتبعه جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مدّة لا تتجاوز الشهرين.
يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرّد اتصاله بالملف التأديبي تكليف المقرّر بإجراء الأبحاث اللازمة.
يستدعي المقرّر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفّذ للحضور شخصيا لديه في أجل لا يقل عن عشرة أيام ويمكنه من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ويمنحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتقديم ما له من بيانات ومؤيّدات ويحرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ اتصاله بالملف.
يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه العدل المنفّذ المحال بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
وللعدل المنفّذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام.
وإذا تخلف العدل المنفّذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواضلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك.
يتم إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.
يسقط حقّ التتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.
لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.
يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها.
القرارات الصادرة فن محكمة الإستئناف غير قابلة للطعن.
يتم الطعن في القرارات التأديبية من الدرجة الثانية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون.
يجب أن تتوفّر في الكاتب المبلّغ الشروط التالية:
يحمل الكاتب المبلّغ بطاقة مهنية يسلّمها له رئيس الفرع الرّاجع له العدل المنفّذ بالنظر يقع تجديدها كل سنة ويتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته العمل.
يمضي العدل المنفّذ نسخ محاضر التبليغ التي يباشرها الكاتب المبلّغ ثم يوقّع على التنصيصات التي ضمّنها الكاتب بالأصل.
يكون العدل المنفّذ مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبلّغ.
يشبه الكاتب المبلغ أثناء أدائه لمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.
الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون.
يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الإستقلالية والتجرّد والنزاهة.
يعمل العدل المنفذ في إطار هيئة وطنية وتحت إشراف وزارة العدل.
يمارس العدل المنفّذ مهنته بصفة فردية أو ضمن مكتب مشترك أو في إطار شركة مدنية مهنيّة بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسّم بها.
يحمل العدل المنفّذ بطاقة مهنية تسلّم له من وزارة العدل يتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيّا خاصا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالعدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
لا يمارس العدل المنفّذ إلاّ من كان مرسّما بجدول العدول المنفّذين.
ويشترط في طالب الترسيم أن يكون:
يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.
ويضبط القرار المذكور عدد الخطط المتناظر بشأنها وإحتياجات كل دائرة إستئنافية طبق معايير يضبطها أمر حكوميوبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّدين.
ويشترط في المترسح أن يكون:
يمكن أن يُرسّم دون شرط السن ودون مناظرة وتدريب بجدول العدول المنفّذين وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين:
تسند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة هدل منفذ بعد إستكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح تخصص الأولى للتكوين النظري والثانية للتربص.
يتم ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والمجلس اﻷعلى للقضاء.
يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من المزير المكلف بالعدل.
يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من وزير العدل بعد إستشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء.
يتم تحيين الجدول كل ما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين.
يتعيّن على العدل المنفّذ قبل مباشرة مهامه :
على العدل المنفّذ إتمام إجراءات المباشرة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلاّ اعتبر متخلّيا ويشطب على إسمه بقرار من وزير المكلف بالعدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرين يوما دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدّم.
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ بما يأتي:
كما يمكن للعدل المنفذ القيام بمهمة التحكيم والوساطة والمصالحة والتكوين.
يكون العدل المنفّذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرة.
العدل المنفّذ هو المباشر المرسّم بجدول العدول المنفّذين والممارس للمهنة فعليا.
يباشر العدل المنفّذ مهامه بنفسه و له أن ينيب من يراه من زملائه من نفس دائرة محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه في حال تغيّبه لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أيّام.
وعليه عند التغيّب لمدّة تزيد عن ذلك تعيين من ينوبه من زملائه بنفس الدائرة بعد إعلام رئيس فرع العدول المنفّذين الراجع له بالنظر.
ويجب في جميع الحالات أن تتم الإنابة والإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
يشبّه العدل المنفّذ أثناء مباشرته لمهامه بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلّة الجزائية.
يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من وزير العدل باقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين في الحالات التالية:
عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان مكتبه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد تقديم مطلب في الرجوع للمباشرة للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الّتي تعرضه على وزير العدل لاتّخاذ قرار في الرجوع للمباشرة.
مقترح من
عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفّذ إلى مكان مكتبه الأصلي ولو كان زائدا عن إحتياجات الدائرة الإستئنافية المرسم بها وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ووزير العدل تقديم مطلب في الرجوع للمباشرة للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الّتي تعرضه على وزير العدل لاتّخاذ قرار في الرجوع للمباشرة.
يمكن للعدل المنفذ أن يستقيل من المهنة، وتُقدّم الاستقالة بطلب كتابي إلى وزير العدل ويوجه نظير منه إلى عميد العدول المنفذين,
وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد انقضاء ستة أشهر من استلام الطلب ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها,
ﻻ يحول تقديم الاستقالة دون التتبعات التأديبية
ويتم أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين في طلب الاستقالة,
يكون العدل المنفّذ في وضعية عدم مباشرة بقرار من الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين:
يقع الشطب على العدل المنفّذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية:
في صورة الشطب من الجدول أو الإحالة على عدم المباشرة يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفّيا للمكتب من بين العدول المنفّين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفّذ المعني ويعلم بذلك عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الذي يتولى إعلام الوزير المكلف بالعدل.
وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفّذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّ مكتبه.
يحجر على العدل المنفذ الجمع بين مهنته و أية وظيفة عمومية من شانها أن تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية باستثناء القيام بمهمة عمومية عرضية لا تتعدى خمسة أعوام أو التدريس.
وإذا كلّف العدل المنفذ بمهمة عمومية تجاوزت المدة المذكورة اعلاه يحال وجوبا على عدم المباشرة.
لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس وطني أو جهوي أو بلدي أو أي مجلس تابع للدولة أو خاضع لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة.
يحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية:
على العدل المنفذ أن يسعى إلى تطوير معارفه العلمية وعليه الحضور والمشاركة في دورات التكوين المستمر التي تنظمها هياكل المهنة.
-على العدل المنفذ و لو كان في وضعية عدم مباشرة أن يدفع للفرع للهيئة الوطنية معلوم اشتراكه السنوي في الهيئة خلال أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة مقابل وصل.
و تحدد الجلسة العامة للهيئة الوطنية للعدول المنفذين مقداره.
ويكون العدل منفذ عرضة للمؤاخذة التأديبية إذا ما تأخر عن دفع معلوم اشتراكه,
على العدل المنفذ أن يقدم للهيئة الوطنية سنويا ما يفيد خلاص معلوم التامين على المسؤولية المدنية.
يمسك العدل المنفذ أو الشركة المهنية دفترين مرقمين و مختومين يتسلمهما من وزارة العدل، يكون الأول عاما لكل الأعمال و الثاني خاصا بالتنفيذ.
يتعين على العدل المنفذ المباشر الذي اختار العمل في إطار شركة مهنية تعليق العمل بالدفترين و إيداعهما لدى رئيس الفرع المختص قبل مباشرة الشركة نشاطها و له استرجاعهما عند زوال صفة الشريك عنه.
يحتوي الدفتران على أودية يضمّن بها يوما فيوما و دون بياض أو شطب أو إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنفذ من أعمال.
يوضع على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل و الطابع الجبائي.
يُنصّ بالدفتر العام على ما يلي:
و يُنصّ بدفتر التنفيذ على ما يلي:
ويكون العدل منفذ عرضة للمؤاخذة التأديبية إذا ما تأخر عن دفع معلوم اشتراكه,
و عدم التنصيص على أي من البيانات المبينة أعلاه بالدفتر الخاص بها دون سبب شرعي موجب للتتبع التأديبي.
يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه حسب أعداد رتبية لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ القيام بالعملية بالنسبة للمحاضر المضمنة بالدفتر العام ومن تاريخ محضر التنفيذ بالنسبة للمحاضر المتعلقة بملفات التنفيذ.
على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون غلى مراقبة و توقيع رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه.ويتم العرض في الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وجويلية من كل سنة، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ العرض,
وللوكيل العامّ المختص أن يطلب الاطلاع على الدفترين المذكورين إذا اقتضت الضرورة ذلك بحضور رئيس الفرع الجهوي أو من ينوبه بعد دعوته لذلك بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن تقع إعادتهما له بمجرد الاطلاع,
العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام و الأمثلة و الحجج التي يسلمها له الأطراف و يعطي وصلا في ذلك.
على العدل المنفذ فتح حساب إيداع خاص بأموال الحرفاء يكون غير قابل للعقلة.
و يخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
على العدل المنفّذ عند قبض أموال الراجعة لحريفه أن يودعها على ذمّته بحساب الحرفاء وإعلامه بذلك بما يترك أثرا كتابيّا.
وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة اعامة دون توقّف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلامه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمّل الفائض القانوني بعضّ النظر عن التتبّعات التأديبية.
مقترح من
على العدل المنفّذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يودعها على ذمّته بحساب الحرفاء وإعلامه بذلك بما يترك أثرا كتابيّا.
وفي صورة عدم المطالبة بها في ظرف شهر يتعيّن على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة اعامة دون توقّف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من انقضاء الأجل المذكور مع إعلامه بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة أيام الموالية وإلا تحمّل الفائض المدنيالقانوني بعضّ النظر عن التتبّعات التأديبية.
يمنع على العدل المنفّذ القيام بالأعمال التالية:
على العدل المنفّذ ّالمكلّف بالقيام بإجراء تنفيذي ضد زميله إعلام رئيس الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الذي به مكتبه مسبقا وكتابة.
مع مراعاة أحكام الفصل 48 من هذا القانون، لا يجوز أن يكون للعدل المنفّذ أكثر من مكتب.
ويجب أن يكون مكتب العدل المنفذ لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني,
يتمتع مكتب العدل المنفّفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلا بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا إلا في حالة التلبس.
لا ينقل العدل المنفّفذ إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية.
وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدّم من كان أسبق في المباشرة وعند التساوي يقدّم الأكبر سنا وعند التساوي تجرى القرعة.
على رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المختص تقديم المساعدة الفورية إلى العدل المنفذ إذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون.
للعدل المنفّفذ المباشر لأعمال التنفيذ الحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسّسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفّذ عليه، وعلى هذه المؤسّسات تقديم المساعدة اللازمة له لانجاز الغرض المطلوب.
ويحرّر العدل المنفّفذ محضر استقصاء يضمّنه نتيجة أعماله.
وعلى جميع السلط العمومية مساعدة العدل المنفّفذ وإعانته على تحقيق أعمال التنفيذ عندما يطلب منها ذلك في حدود ما يقتضيه القانون.
ليصبح الفصل كما يلي:
يستحق العدل المنفّفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تدبط بقرار صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
تخضع تعريفة العدول المنفّذين للمراجعة كل خمس سنوات.
مقترح من
يستحق العدل المنفّفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تدبط بقرار صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
تخضع تعريفة العدول المنفّذين للمراجعة كل ثلاث سنوات.
مقترح من
جهة المبادرةللعدل المنفّذ الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلّق الإجراء بقضيّة منح ضاحبها الإعانة العدلية أو بأحكام خاصة طبق التشريع الجاري به العمل.
وعلى العدل المنفّفذ أن يسلم وصلا فيما قبضه من تسبقة مع مراعاة اﻷحكام الخاصة.
للعدل المنفّذ استخلاص الأجرة الراجعة له بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.
للعدل المنفّذ أن يمتنع عن تسليم محرراته للحريف إذا لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من مهاليم، وليس له أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلّم إليه من الوثائق وغيرها ممّا يستوجبه عمله إلا بمقتضى إذن على عريضة يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
يلزم الحريف بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم.
وإذا وقع خلاف بين العدل المنفذ وحريفه بخصوص الأجرة أو مقدارها أو مابقي منها بالذمة فلأحرص الطرفين رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرار في الغرض ورئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ يكسي القرار المذكور بالصيغة التنفيذية، ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق أحكام هذا القانون وطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى قاضي الناحية.
ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام من تاريخ آخر عمل.
تخضع الشركات المهنية للعدول المنفّذين لأحكام هذا القانون ولأحكام مجلّة الإلتزامات والعقود.
تتكون الشركة المهنية من عدلين منفّذين مباشرين فأكثر من نفس الدائرة وللشركاء أن يختاروا لها وكيلا من بينهم
لا يمكن للعدل المنفّذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية.
لا يمكن أن يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء.
يجب إدراج الشركة بجدول العدول المنفّذين ويكون ذلك بطلب كتابي من وكيلها مرفقا بنسخة قانونية من العقد التأسيسي ومايفيد خلاص العدول المنفّذين المكوّنين للشركة لمعلوم إشتراكهم للسنة الجارية.
على الشركة المهنية للعدول المنفذين الواقع إدراجها بجدول الهيئة إيداع نسخة من عقدها التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّها الاجتماعي وأخرى لدى الفرع الجهوي للعدول المنفّذين الراجعة له بالنظر وذلك في أجل شهرين من وقوع الإدراج كما عليها خلال نفس الآجال إتمام إجراء ات الإشهار بنشر مضمون من العقد التأسيسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يحتوي على البيانات التالية :
ويترتّب عن عدم القيام بإجراء ات الإيداع والإشهار شطب الشركة من الجدول.
وكلّ تغيير يطرأ على البيانات الأصلية يخضع للإيداع والإشهار في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ حصوله
لا يجوز للشركة المهنية مباشرة نساطها إلاّ بعد أن تدلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين ما يفيد اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها.
وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد يجديد تأمينها.
تنحل الشركة المهنية للعدول المنفذين ب:
و في صورة انحلال الشركة يتولّى رئيس الفرع الجهوي المختصّ تسمية مصفّ ما لم يتّفق الشركاء على تعيين مصفّ من بينهم أو من بين العدول المنفّذين المنتصبين بنفس الدائرة.
وعلى المصفّي بعد إتمام إجراءات التصفية القانونية مدّ الهيئة بتقرير مفصّل في نتيجة أعماله تصادق عليه الهيئة وتقرّر شطب الشركة من الجدول وتحيل دفتريها إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإيداعهما بخزينة المحكمة.
تتولى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الدفاع عن المصالح الأدبية والماديّة للمهنة وعن استقلالها والسهر على حسن سيرها وتطويرها.
مقترح من
الهيئة الوطنية للعدول المنفذين هيئة مهنية تضم جميع العدول المنفذين المرسمين بالجدول.
وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّة تونس العاصمة ويمثّلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي.
تتولى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الدفاع عن المصالح الأدبية والماديّة للمهنة وعن استقلالها والسهر على حسن سيرها وتطويرها.
تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين بنظام داخلي تقع المصادقة عليه بواسطة الإقتراع بأغلبية ثلثي الحضور في إطار جلسة عامة يدعو إليها العميد جميع العدول المنفّذين عن طريق الإشهار بصحيفيتين يوميتين وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقلل قبل إنعقادها.
ولا تنعقد الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور نصف العدول المنفذين.
وفي صورة عدم توفر نصاب الحضور أو الاقتراع تعاد الدعوة إلى جسلة ثانية في موعد أقصاه شهر وتنعقد صحيحة على أن لا يقل عدد الحضور على الثلث,
وفي صورة عدم توفر النصاب المذكور تقع الدعوة إلى جلسة ثالثة في موعد أقصاه شهر وتنعقد صحيحة مهما كان عدد الحضور,
وتوجّه نسخة من النظام الداخلي إلى وزير العدل.
تتركب الهيئة الوطنية للعدول المنفذين من عيد منتخب وطنيا ومجلس هيئة ومجلس وطني,
يرأس عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين أو من ينيبه مجلس الهيئة والمجلس الوطني ويتولّى بصفته تلك:
يتركب المجلس الوطني من أعضاء مجلس الهيئة ورؤساء الفروع، ويختص بالنظر في:
يضم الفرع الجهوي جميع العدول المنفّذين المنتصبين بدائرة محكمة استئناف.
يدير الفرع الجهوي مجلس يتركّب من رئيس وأعضاء يتم انتخابهم طبق النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنفّذين.
يتولّى رئيس الفرع رئاسة المجلس وتمثيل الفرع لدى كافّة الهيئات والسلط الجهوية.
يختص مجلس الفرع بتقرير مآل الملفات المُحالة عليه ضد العدول المنفذين الراجعين له بالنظر بطلب من رئيس الفرع أو بناء على شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختص,
كما يتولّى تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين :
يكون العدل المنفّذ عرضة للتتبّعات التأديبية عند اقتراضه لخطإ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة.
يعدّ خطأ مهنيا كلّ فعل يرتكبه العدل المنفّذ بمناسبة أدائه لمهامه ويلحق ضررا تجاه أحد الأطراف.
ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كلّ فعل أو تصرّف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة طبقا لإجراءات الواردة بالفصل 56 من هذا القانون,
لتصبح كما يلي:
في حالة صدور أيّ قرار بالحفظ يعلم رئيس الفرع الوكيل العام والشاكي بذلك القرار مصحوبا بنسخة من الشكاية خلال أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مقترح من
يحال العدل المنفّذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر عندما يعاين توفّر موجب لذلك كلما توفر موجب لذلك أو بناء على شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختص.
ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء اﻷبحاص اﻷولية.
وعلى مجلس الفرع أن يُصدر قراره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهّد، وعدم اتخاذ قرار في اﻷجل المذكور يُعدّ حفظا ضمنيا.
في حالة صدور أيّ قرار بالحفظ يعلم رئيس الفرع الوكيل العام بذلك القرار مصحوبا بنسخة من الشكاية خلال أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
يتركب مجلس التأديب من:
يُعيّن الرئيس من بين اﻷعضاء مقرّرا
ولا ينعقد مجلس التأديب إلاّ بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار معلّل. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
يمكن أن تُسلّط على العدل المنفّذ إحدى العقوبات التّأديبيّة الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
ويختص رئيس مجلس التأديب بإصدار العقوبات من الدرجة الأولى بأغلبية الأصوات وبقرار معلّل
ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثيْ أعضائه الحاضرين
مقترح من
ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة اﻷولى بناء على اقتراح من مجلس التأديب
مقترح من
جهة المبادرةالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفّذ هي الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة اﻷولى بناء على اقتراح من مجلس التأديب
ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثُلثيْ أعضائه الحاضرين
يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه العدل المنفّذ المحال بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
وللعدل المنفّذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام.
وإذا تخلف العدل المنفّذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواضلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك.
يتم إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.
ويتم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقرارات المُتّخذة إذا كانت العقوبة المُسلّطة من الدرجة اﻷولى وبقرارات عدم المؤاخذة.
يسقط حقّ التتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.
ليصبح الفصل كما يلي:
لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية
مقترح من
لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية. أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.
يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات الحفظ الصادرة عن مجلس الفرع الجهوي من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع وذلك في أجل شهرين من تاريخ الإعلام به,
ويُرفع الطعن لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع المعني,
وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس اﻷول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفّذ يتم انتخابه من مجلس الفرع الجهوي من غير أعضائه لمدة ثلاث سنوات,
يتم الطعن في القرارات التأديبيّة لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها من الوكيل العام أو العدل المنفذ المعني.
مقترح من
يتم الطعن في القرارات التأديبيّة لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها من الوكيل العام أو العدل المنفذ المعني أو ورثته.
وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس اﻷول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفذ يتم انتخابه من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين من غير أعضائها لمدة ثلاث سنوات.
ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بالتعقيب لدى القضاء الإداري وفقا للنصوص المنظمة له.
مقترح من
لوزير العدل بناء على اقتراح مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين وبطلب من العدل المنفّذ المؤاخذ تأديبيّا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقلّ إسقاط بقيّة العقاب إذا توفّر بالملفّ ما يُبرّر ذلك.
مقترح من
جهة المبادرةلوزير العدل بناء على اقتراح مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين وبطلب من العدل المنفّذ المؤاخذ تأديبيّا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقلّ إسقاط بقيّة العقاب إذا توفّر بالملفّ ما يُبرّر ذلك.
يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بطلب من العدل المنفذ المؤاخذ تأديبيّا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نسف العقوبة على اﻷقل إسقاط بقية العقاب إذا توفر للهيئة ما يُبرر ذلك.
تُمحى العقوبات من الدرجة اﻷولى بمرور خمسة أعوام من تاريخ صدورها بشرط أن لا يكون للعدل المنفذ محل تتبع تأديبي خلال تلك الفترة.
لوزير العدل أن يرفع عقوبة الشطب النهائي من الجدول عن العدل المنفذ باقتراح من الهيئة الوطنية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على اﻷقل من تاريخ الشطب، وإذا كان الشطب نتيجة محاكمة جزائية فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردّت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو أُلغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.
يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون.
يجب أن تتوفّر في الكاتب المبلّغ الشروط التالية:
يحمل الكاتب المبلّغ بطاقة مهنية يُسلّمها له الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع لها بالنظر يقع تجديدها كل سنة ويتيعين عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرة العمل,
يمضي العدل المنفّذ نسخ محاضر التبليغ التي يباشرها الكاتب المبلّغ ثم يوقّع على التنصيصات التي ضمّنها الكاتب بالأصل.
يكون العدل المنفّذ مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبلّغ.
يشبه الكاتب المبلغ أثناء أدائه لمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.
تستمر هياكل التسيير الحالية المُنتخبة قبل صدور هذا القانون في مباشرة مهامها طبق أحكام هذا القانون إلى حين انتهاء مدتها النيابية, ويتولى العميد خلال هذه المدة الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف طبق أحكام الفصلين 56 و63 من هذا القانون,
يتم الفصل في الملفات التأديبية الصادرة في شأنها قرارات إحالة على مجلس التأديب قبل صدور هذا القانون من وزير العدل طبف أحكام القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين,
الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين.