loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها امتياز استغلال "الفرانيق"

مصدر : وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم
موضوع : الثروات الطبيعية
مشروع القانون برمته
88 مع
23 ضد
6 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 23س 40دق
وقت التأخير 3س 30دق
مجموع 6
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 6س 30دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 74.65%

دورة حياة مشروع القانون

2013-11-13 2016-01-21
الإيداع
2016-01-21 2016-06-16
2016-01-21
2016-02-17
2016-04-20
2016-04-21
2016-05-06
2016-06-16
المناقشة في اللجنة
2016-06-23 2016-06-23
2016-06-23
المناقشة في الجلسة العامة
2016-06-24 2016-06-24
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها امتياز استغلال "الفرانيق"

الفصل 1

تتم المصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" وملحقاتها المصاحب لهذا القانون والممضى بتونس في 8 مارس 2013 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "برنوكو تونس كمباني المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها امتياز استغلال "الفرانيق"

الفصل 1

تتم المصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" وملحقاتها المصاحب لهذا القانون والممضى بتونس في 8 مارس 2013 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "برنوكو تونس كمباني المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها امتياز استغلال "الفرانيق"

الفصل 1

تمت الموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" وملحقاتها المصاحب لهذا القانون والممضى بتونس في 8 مارس 2013 والمنقح في 4 ماي 2016 برسالة الإلتزام بين الدولة التونسية من جهة وشركة "برنوكو تونس كمباني المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها امتياز استغلال "الفرانيق"