loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

18 ماي 2021
  • النظر في مشروع قانون عدد 2021/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
  • النظر في مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".
  • النظر في مشروع قانون  عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة.
  • التداول حول تطور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 22:30
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 91.67%

إفتتح رئيس الجلسة راشد الغنوشي (كتلة حركة النهضة ) الجلسة مذكرا أنها تجرى في إطار الإجراءات الاستثنائية المصادق عليها بقرار من الجلسة العامة بتاريخ 16 أفريل2021 ثم قام بدعوة أعضاء المجلس لتلاوة الفاتحة ترحما على روح الشهداء بفلسطين وعلى روح النائب مختار اللموشي.

  •  كما تم الإعلان عن إستقالة النائب عياض اللومي من كتلة قلب تونس 
  • تم الإعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة من أجل التحقيق في حادثة وفاة الشاب في سجن صفاقس 
  • تم اقتراح تعديل جدول الأعمال بإضافة نقطة من أجل التداول في الأوضاع الفلسطينية وما تشهده القدس وقطاع غزة من جرائم  
التصويت على إضافة نقطة إلى جدول الأعمال للتداول حول الأـوضاع الفلسطينية مع تخصيص ساعتين للنقاش
79 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • أترحم على شهداء القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية
  • نحن نطلب بإسم الكتلة الديمقراطية إستعجال النظر في مقترح القانون الخاص بتجريم التطبيع الذي قدمناه منذ ديسمبر الفارط وهو سيكون بمثابة الرد الرسمي على جرائم الكيان الصهيوني
  • نطالب بتحديد جلسة للنظر في المشروع فلا مجال اليوم للخطب الرنانة وماعدى ذلك فهي خيانة
نقاش عام3دق
  • الحرية والكرامة والعزة والنصر للشعب الفلسطيني المقاوم والخزي والعار للصهاينة
  • لا جديد للتضامن الشعب التونسي مع القضية الفلسطينية العادلة
  • الثورة الفلسطينية هي ثورة حتى النصر لأن الحق يعلو ولا يعلا عليه
  • نواب الشعب التونسي كلهم.ن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم
  • التطبيع هو جريمة عظمى ونحن مع مقاومتها
  • أرض 48 وبقية الأراضي، كل فلسطين تقاوم
  • لا مزايدة ويجب أن نستعرض وسنصوت جميعا على قانون تجريم التطبيع
  • نحن في حركة النهضة مع التصويت على قانون التجريم ولا مجال للمزايدات
  • الدم التونسي والفلسطيني اختلطا في 48 و 76 وقد قدم أجدادنا أرواحهم من أجل هذه القضية العادلة
نقطة النظام
  • نريد الترحيب بممثلي المجتمع الحاضرين اليوم والمطالبين بتجريم التطبيع بإحالة القانون الرافض لذلك
  • أطالب مكتب المجلس بالتسريع في النظر في قانون تجريم التطبيع واستعجال النظر في ذلك
  • أترحم على كل النساء والأطفال و كل الأحرار الذين إستشهدوا على يد الكيان الغاصب
نقطة النظام
  • لاحظت أن هناك عدد مهول من الضيوف وهو ما يفرغ الإجراءات الإستثنائية من محتواها وعليه إما أن نحذف الإجراءات الإستثنائية 
  • يجب تشديد الرقابة على الإجراءات الصحية
نقاش عام2دق
  • يعبر البرلمان عن موقف الشعب التونسي من التطبيع ومن المقاومة
  • انطلقت جزء من الصواريخ التي وجهت نحو الكيان الصهيوني من سوريا
  • موقفنا من التطبيع هو التجريم
  • يجب أن تأخذ تونس موقفا في مجلس الأمن
نقاش عام5دق
  • نحن أصحاب الأرض ولن يهنأ العالم دون سلام في فلسطين
  • نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة كما قال بومدين
  • تربينا على شعار مقاومة، مقاومة لا صلح ولا مساومة
  • من منا لم يكبر مع هذه القضية ولم يتبناها
  • هذه قضية شعب، قضية في قلوبنا نتوارثها جيلا وراء جيل
  • لا فرق بين الضفة أو غزة، كل إنتصار يحسب لكل فلسطين
  • أي حزن يصيب فلسطين يصيب كل الشعوب الحرة رغم خيانة بعض الجهات كالولايات المتحدة الأمريكية
  • مشروع المقاومة رسخ في أذهاننا منذ عقود وسنورثه لكل الأجيال القادمة
  • هذه القضية جزء منا ونحن جزء منها
  • نحن نعي معاناة شعبنا الفلسطيني أمام كل الشعوب أمام سكوت العديد
  • هذا شعبنا وهذه أرضنا ولن نفرط فيها يوما
  • لا تراجع عن القضية مهما كلفنا ذلك
  • القدس ستبقى دوما عاصمة فلسطين
نقاش عام7دق
  • بصفتي رئيس مجموعة البصداقة البرلمانية التونسية الفلسطينية  سأقوم بتلاوة البيان الذي قمنا بصياغته
  • نحن ندين إدانة كاملة لما يحصل اليوم  داخل الأراضي الفلسطينية
  • ما يجري الآن هو جريمة حرب ونحن نطالب بعرض هذه القضية على محكمة العدل الدولية التي بينت سابقا أنها مختصة ولكن لا مجيب
  • نحن ندين بشدة الموقف العربي الهزيل والذي لا يرتقي إلى مستوى وتطلعات الشعوب 
  • ندعو الدول العربية التي أعلنت التطبيع أن تراجع موقفها وتتراجع عن هذا القرار 
    ندعو الدولة التونسية إلى عرض مشروع قرار على مجلس الأمن ومن ثم يعرض على الجمعية العامة
  • ندعو إلى إيقاف العمل بالبروتوكالات الأمنية التي تفرق بين الطلبة الفلسطنيين على أساس إنتمائهم الحزبي
  • ندعو إلى منح الجنسية التونسية إلى أرملة الشهيد محمد الزواري 
  • مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية تدعو رئاسة المجلس أن يتبنى هذا البيان ليصبح موقفا رسميا للبرلمان
نقاش عام6دق
  • تحية إجلاء لكل الشعب الفلسطيني والرحمة لشهداء فلسطين الذين يسقون بدمائهم الأرض الفلسطينية الشريفة
  • صراع حضاري، صراع وجود، صراع أجيال يتوارثون الدفاع عن أرضهم رغم عدم تكافئ إمكانيات المقاومة
  • الإيمان بالقضية يجعلها حية في قلوب كل الشعوب حتى لدى نخب أمريكية ومشاهير العالم
  • قوة الثورة والشعب في الدفاع عن حقوقهم هو إيمانهم بحريتهم ودفاعهم عن أرضهم المغتصبة ولو بالحجارة
  • الدول العربية دمرت بأيادي عربية، عواصم عربية فقدت كل مقومات العيش كسوريا والعراق
  • رغم الواقع الأسود المرير للعرب، نرى خطوة إيجابية في تضامنها ونصرتها لقضية كل الشعوب
  • الخطوات الجائرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق بإعلان القدس عاصمة إسرائيل لم تمكن إسرائيل من الفوز على إخوتنا الفلسطينيين بل أكسبتهم تعاطفها الكامل مع الشعب الفلسطيني
  • لم تتوقع إسرائيل هذه الصحوة العربية العالمية
  • يجب ترك كل الحسابات جانبا والنظر والعمل على نصرة القضية الفلسطينية والمقاومة لنيل حقوقها
  • هذه المعركة طويلة النفس وأضعف الإيمان دعمها بالكلمة الطيبة و بكل بسيط قد يخفف من وطأة الدمار الذي تقوم به الصهيونية
نقاش عام3دق
  • القدس هي عاصمة فلسطين وتحريرها واجب على كل المسلمين
  • يجب أن نستنكر حصار الانقلاب العسكري على غزة الذي يساهم في التنكيل بأهل غزة
  • أستنكر الموقف العنصري الذي يمنع الشعب وأحرار الشعب من التعبير عن موقفهم من الإرهاب الصهيوني
  • أستنكر موقف الولايات المتحدة من لجوءها إلى الفيتو لمنع إصدار بيان تنديد بما يحدث في غزة
  • أدعو مجلس النواب إلى فتح حساب جاري من أجل جمع التبرعات لمساعد أهالي غزة
  • أستنكر دعم النظام الإرهابي السوري
نقاش عام5دق
  • تحية من تونس أرض الكرامة إلى فلسطين الشموخ وتحية لأرواح كل من إستشهد في غزة وفي القدس وفي الجولان
  • نحن اليوم يجب أن نذكر ونحيي أبناء تونس الذين قاتلو في فلسطين  فتحية لهم جميعا
  • دائما يتعانق الدم التونسي والدم الفلسطيني من أجل تحرير كل فلسطين هذه الأمة التي تدفع جحافل من الشهداء من أجل فلسطين
  • نحن نجدد عهدنا ولن نخطأ البوصلة فنشكر أهالينا في القدس لأنهم أعادو فينا روح المقاومة بعد 15 سنة من الخراب
  • ما يحلق اليوم فوق سوريا وفلسطين هو نسر سيحلق فوق كل الدول العربية من أجل مشاريع وطنية حقيقية
  • نحن مع تجريم التطبيع ونحن مع ثقافة تجريم التطبيع
  • أحيي من هنا جورج قالوي الذي قاد حملات متواصلة لرفع الحصار على غزة وأطلب من المجلس أن نقوم بإرسال سفينة إلى غزة لفك الحصار
نقاش عام3دق
  • أتوجه لسادة هذه الأرض، المدافعين عن شرف الأمة، إلى كل فلسطين وكل أطياف المقاومة
  • قضية فلسطين هي قضيتنا أيضا ونحن ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة وسبل
  • إلى السلط التونسية، الدفاع عن أرضنا الفلسطينية والمقاومة يجب أن لا يقتصر على المسيرات والشعارات لهذا سأقدم مجموعة من المطالب
  • أدعو إلى تفعيل لجنة فلسطين بصفة دائمة
  • أدعو لإلغاء التأشيرة للإخوة الفلسطينيين لتمكينهم من زيارة عائلاتهم بتونس دون تعطيلات
  • أطلب مساعدة الطلبة الفلسطينيين ماديا ومعنويا
  • أطالب بمداواة الجرحى الفلسطينيين بتونس
  • فلسطين تدافع عنا جميعا تدافع عن كل الامة الإسلامية
نقاش عام6دق
  • نعيش اليوم حلقة أخرى من حلقات الإرهاب الصهيوني بمباركة القوى العظمى وبتواطؤ من القوى الرجعية
  • صراعنا اليوم مع الكيان الإرهابي هو صراع جود وليس صراع حدود
  • لا يقتصر ما نطلبه اليوم على الإدانة الكاملة لما يحدث وإنما ندعو إلى اعتبار العدوان الصهيوني جريمة حرب
  • اعتبار العدوان الصهيوني بمثابة إبادة جماعية
  • يستوجب هذا الأمر الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية
  • يجب أن نصادق على قانون تجريم التطبيع
  • تحرير فلسطين هو تحرير للإنسان العربي بفلسطين
  • موقنا اليوم هو الضغط بكل الأشكال القانونية التي تحيلها منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية
  • المجد للمقاومة
نقاش عام4دق
  • أترحم على كل الشهداء
  • لا أريد أن انخرط في الخطابات
  • التضامن الحقيقي هو العمل على توفير الدعم  للشعب الفلسطيني
  • علينا البدأ كمواطنين وشعب ودولة بمحاسبة أنفسنا على ما قدمنا للإخوة الفلسطينيين فنحن لم نقدم لهم  سوى الشعارات الرنانة والمسيرات
  • ماذا قدمنا في علاقة بالتأشيرة للفلسطينيين لتونس؟
  • ماذا قدمنا من الناحية الثقافية، الأنشطة الرياضية للشعب الفلسطيني؟
  • لا طالما تبنينا القضية الفلسطينية، أحداث حمام الشط إختلطت فيها دماء التونسيين بالدماء الفلسطينية وقدمت تونس مؤخرا الشهيد محمد الزواري لكن هذا غير كاف يجب البحث في إستراتيجية كاملة لنصرة القضية الفلسطينية
  • هل دروس التاريخ المقدمة لأطفالنا تشمل التعريف بتاريخ فلسطين وقضيته؟
  • كم من كاتب وشاعر فلسطيني نقوم بدعوته وبتدريس إنجازاته
  • ماهي مساندة تونس في الترويج للمنتوجات الفلسطينية كالنسيج؟
  • المعركة اليوم هي معركة وعي وتعريف ثقافي إنساني
  • التضامن العربي يجب أن يكون عمليا وليس بخطابات
  • لا بد أن نشير في كل المناسبات للتجاوزات والإرهاب المسلط على الفلسطينيين من قبل  الصهاينة وعدم إحترامهم للقوانين الدولية وبنائهم لمستعمراتهم دون اي موجب حق
  • يجب الضغط على كل جهة تساند إسرائيل
نقاش عام8دق
  • تحية إكبار وإجلال للنساء الفلسطينيات و تحية للأسرى القابعين في سجون الإحتلال
  • أثناء العدوان على لبنان قال أبو عمار إذهبو إلى تونس فإن بها شعبا يعشق فلسطين
  • أثناء الثورة التونسية خرج الشعب مناديا الشعب يريد تحرير فلسطين 
  • أثناء العدوان الصهيوني على غزة في 2012 زار غزة تحت القصف وفد وزاري من تونس ومصر 
  • ما أخرج العالم اليوم هو أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وإنسانية لشعب يعاني من كل أشكال التمييز العنصري  فهي قضية جامعة وتعبر عنها وحدة الشعب الفلسطيني الذي لم تفلح في تقسيمة لا جدران عازلة ولا الخط الأخضر ولا غيره 
  • مقاومة غزة لا تختلف في شيء عن مقاومة الشيخ جراح ولا بطولة شباب اللد المحتلة منذ 73 سنة 
  • هي معركة حضارية وثقافية وهي معركة صمود ميداني لحماية الأرض والعرض والكرامة 
  • ثقافة المقاومة ليست مربوطة بموازين القوى التي هي اليوم مختلة 
  • المصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع قبل نهاية هذه الدورة البرلمانية ليس ممكنا فقط بل واجب 

 

نقاش عام3دق
  • تحية إلى شهداء العراق الذين ساهمو في المقاومة الفلسطينية وفي مقاومة الدواعش
  • تحية إلى كل فلسطين وتحية إلى شبابها الذين أبدعو في المعركة الإلكترونية
  • تحية للمقاومة المسلحة التي أبت أن تتوحد
  • الخزي والعار للكيان الغاصب
  • تحية إلى كل شهداء لبنان الذين ساهموا في تحرير لبنان من الدواعش وتحية إلى الشهيد محمد الزواري
  • تحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمت المقاومة
نقاش عام2دق
  • المواقف هي أفعل وليست مجرد شعارات
  • يجب على البرلمان الحسم في تجريم التطبيع
  •  أرجو أن يتجسد الحماس تجاه القضية الفلسطينية على أرض الواقع عبر التصويت بنعم على قانون تجريم التتطبيع
نقاش عام5دق
  • حب فلسطين في قلوبنا 
  • أدين بشدة كل الحكام العرب الذين خانو القضية الذين تاجروا لسنوات بالقضية
  • أي تضامن عربي يمكن أن نحرر به فلسطين وأين هو الإقتصاد الذي سنحرر به فلسطين
  • كيف سنحرر فلسطين بالخصومات التي بين الفرقاء هناك 
  • تحية للشعوب العربية الصادقة ولكن ما أراه اليوم لن يحرر الدول ولن تحرر فلسطين 
  • ما هكذا يرجع الحق لفلسطين 
  • كان لدي أمل كبير في زيارة رئيس الجمهورية لغزة 
  • تحية لبرلمان البحر الأبيض المتورسط ولكن نقول له أن هذا غير كافي وندعوه لتجميد عضوية الكيان الصهيوني 
نقاش عام2دق
  • فلسطين لا تستحق شعارات وخطابات رنانة
  • هناك مشروع قانون لتجريم التطبيع مع مطلب استعجال النظر وأدعو إلى عرضه على الجلسة العامة
  • أشيد بالموقف التونسي تجاه القضية الفلسطينية
نقاش عام3دق
  • تحية لكل أبناء الشعب الفلسطيني، تحية لكل المقاومة، تحية لهذا الإلتقاء النوعي بين المقاومة الشعبية والمسلحة
  • تحية لكل التضحيات لشعبنا الفلسطيني ضد الكيان الإرهابي الصهيوني المدعوم من جهات خارجية وعلى رأسهم أمريكيا
  • أقول للإخوة الفلسطينيين أن العدو اليوم مهزوم، مرتبك، في حالة هرع لأنكم تمتلكون أهم سلاح وهو سلاح الحق والمقاومة
  • قانون تجريم التطبيع تم الإلتفاف عليه سابقا بالمجلس بتعلة الإجراءات واليوم نتحدث على تمريره قبل نهاية هذه السنة النيابية علما وأن هذا القانون متواجد أمم المجلس و يجب تعجيل النظر فيه
  • أنا أقول ضرورة التصويت على قانون تجريم التطبيع هذا الأسبوع، يوم الجمعة القادم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة له ضد الإرهاب، العنصرية والتمييز والجرائم التي يقوم بها الصهاينة ومن يواليهم ضد شعبنا العظيم
نقاش عام4دق
  • لولا أطفال غزة والمقاومة لكانت الدول العربية تذهب مهرولة نحو الكيان الصهيوني
  • إدارة الفايسبوك متواطئة مع الكيان الغاصب
  • أتضامن اليوم مع مهذب الرميلي وعزة سليمان اللذان تعرضا إلى شتى أنواع الهرسلة
  • وحدت القضية الفلسطينية الشعب التونسي ولم توحد السياسيين أدعو السياسيين التونسيين إلى الاتحاد
  • أدعو النواب  إلى أخذ موقف واضح من قانون تجريم التطبيع
  • شرعنا في جمع التوقيعات من أجل استعجال النظر في هذا القانون
نقاش عام3دق
  • أترحم على كل شهداء فلسطين
  • أرحب بالضيوف من المجتمع المدني وفيهم فلسطنيين وهذا هو برلمان الثورة الذي يقف إلى جانب القضية بالرغم من كل إختلافاته
  • أقترح على زملائي إلى إحداث لجنة دائمة تهتم بالأوضاع الفلسطينية مكونة من كل الكتل
  • نطالب وزير الداخلية بالتخفيف من الإجراءات الخاصة بمنح الإقامة للفلسلطنيين
  • نطالب وزارة الخارجية بإلغاء التأشيرة للفلسطينييين
نقاش عام4دق
  • موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية هو موقف راسخ لن يغيره المناخ السياسي
  • 1967 
  • موقف تونس ليس وليد الصدفة أو الأحداث الأخيرة فقد كانت تونس حاضنة لكل الفلسطينيين 
  • كانت حمام الشط مدينة فلسطينية نذكر المقاوم الفذ أبو جهاد الذي قاوم الصهاينة من تونس
  • 1إختلطت دماء التونسيين والفلسطينيين في أحداث أكتوبر حمام الشط في 1985 و تمكنت تونس من فرض تجريم ذلك بالمجلس الأمني الدولي و حتى أمريكيا لم تتمكن من رفع الفيتو يومها
  • 3000 كم هي المسافة التي تفصل بين تونس وفلسطين، لكن هذه المسافة لم تمنع تونس من أن تحتضن المقاومة الفلسطينية لمدة 11 سنة 
  • ما يحدث يتطلب منا حشرا واسعا دوليا ووطنيا لقيام الدولة الفلسطينية تكون عاصمتها القدس الشريف
نقاش عام3دق
  • القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية بدأ وانتهاءا كل الاحترام والمساعدة لحركة المقاومة
  •  كل التضامن مع موقف الفنان مهذب الرميلي
  • الأجدى هو تكوين جيوش إسلامية وفتح الحدود
  • يجب إعادة عرض مشروع قانون تجريم التطبيع على الجلسة العامة
نقاش عام3دق
  • الإنسانية اليوم في مفترق طرق
  • الإنسانية تدمر وتحطم كل يوم وتنتهك
  • إسرائيل لم تترك العالم سالما واليهود نفسهم عندما يرون ما يفعل يهود مثلهم تمس إنسانيتهم
  • يجب أن ننتفض اليوم على الحقوق الإنسانية وعلى أحرار العالم الضغط على الحكومات الجبانة
  • صفقة القرن التي يدعمونها لن تنجح لأنها نكبة وفضيحة القرن وستبقى كذلك مادام هناك أحرار يؤمنون بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها
نقاش عام8دق
  • تحية خالصة للشعب التونسي ولكل الأذرع العسكرية للمقاومة
  • هذه جولة جديدة في الصراع يحاول فيها العدول انتزاع الأرض من اصحابها الحقيقين ولكن رغم ذلك تزداد المقاومة قوة
  • تجاوز عدد الشهداء 200 من الفلسطيين
  • يعتبر حي الشيخ جراح حيا استراتيجيا
  • بمجرد اعتداء العدو الصهيوني على أهالينا بشيخ الجراح ردت المقاومة على هذا الاعتداء
  • يخوض الشعب الفلسطيني اليوم ملحمة حقيقية 
  • انسحب العدو من غزة سنة 2005 إثر ردود المقاومة
  • تاريخ تونس مرتبط بتاريخ فلسطين
  • يوجد في المسجد الأقصى باب إسمه باب المغاربة تخليدا لذكرى مشاركة المغاربة في الحروب الصليبية
  • أرغب في التذكير باغتيال الشهيد محمد الزواري وبالاعتداء الصهيوني الذي حصل في حمام الشط
  • هذا الكيان لقيط يرغب في إقامة دولة على أساس ديني وعرقي
نقاش عام11دق
  • كتلة حركة النهضة تحيي كل الشعب الفلسطيني بكل قطاعات البلد، كل المقاومين الأحرار ضد العدو الصهيوني الذي يحاصر حي شيخ جراح ودور العبادة وتمنع الفلسطينيين من الصلاة و تعتقل النشطاء الاحرار
  • كتلة النهضة تساند مساندة مبدئية لكل المطالب الوطنية المشروعة حول تحرير الأرض الشريفة وتحرير كل الأسرى و عودة المهاجرين واللاجئين الفلسطينيين
  • أدنى واجبات هذا المجلس النابع عن الثورة المجيدة، ثورة الشعب الذي رفع شعار إسقاط النظام وتحرير فلسطين
  • مساندتنا لفلسطين هي مساندة تاريخية إمتدت لسنوات عديدة
  • في حرب 48 إنتقل التونسيين لفلسطين من أجل المقاومة ومساندة الشعب الفلسطيني
  • الصراع في فلسطين والمحرك في فلسطين وسيبقى هناك وكل تحويل للصراع خارج فلسطين هو خيانة
  • تونس موجهة للإسناد الحقيقي على الأرض الفلسطيني
  • معروف من هي الجهة التي تتصدر المقاومة والنضال في فلسطين التي تدافع نيابة على كل الأمة اليوم ضد الكيان الفلسطيني ومعروف أيضا من هم المدافعون على ذلك
  • التطبيع لم نره في تونس إلا حينما كان النهضاويون يقبعون في السجون حينها تسللت خيوط التطبيع لتونس والثورة التونسية هي التي كسرت موجة التطبيع
  • نحن باسم حركة النهضة كلنا ضد التطبيع ونعتبره خيانة ونحن مع كل أنواع المقاطعة ونساند كل مشروع ينصر الإخوة الفلسطينيين بالتنسيق مع كل الأطراف وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية
  • الشعوب لا تقاوم بالخطب الرنانة وانما بالتحرر من التبعية، باستكمال شروط السيادة الوطنية وبتوفير المناعة الإقتصادية
  • الدعم الحقيقي للمقاومة يجب أن يكون بتوفر المناعة الإقتصادية والحصانة الثقافية لبلدنا
  • يجب أن نكون شعبا حرا في دولة حرة تستطيع أن تتخذ كل القرارات بكل استقلالية
  • المجد للمقاومة ولكل الشعوب العربية الإسلامي

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

91.67%

قائمة الحضور

ذكرت رئيسة الجلسة بأن مشروع القانون تم رفضه وإحالته من طرف لجنة المالية إلى الجلسة العامة وفي هذه الحالة وحسب الفصل 124 من النظام الداخلي فإنه يتم تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون ومن ثم يتم المرور مباشرة إلى التصويت ودون نقاش على مبدأ مناقشة المشروع من عدمه بالأغلبية المطلوبة فإن تم قبول المبدأ يقع المرور إلى النقاش العام.

نقطة النظام
  • في آخر مكتب مجلس تم إقرار النظر في 3 مشاريع وإحالتها إلى الجلسة العامة قانون متعلق بالمسألة المالية و2 قوانين أولهما يخص إتفاقية زارات وقانون متعلق بودادية الحكومة وهناك خلاف في تصنيف هذه المشاريع 
  • أغلب رؤساء الكتل كانوا مع تمرير هذه المشاريع على خلية الأزمة التي تصادق بأغلبية الثلثين  والمسألة لا تهم أبدا إن كنا مع أو ضد هذه القوانين ولكن لم يقع إحترام الإجراءات والشكليات
  • لقد وقع تمرير هذه القوانين من طرف المكتب بصفة أحادية ولم يقع إحترام الإجراءات 

تم تلاوة مشروع قانون عدد 2021/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وتقرير اللجنة المرافق له من طرف مقرر لجنة المالية 

التصويت على مبدأ مناقشة مشروع القانون عدد 162021/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (المدة 20دق)
103 مع 2 ضد 19 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • لاحظنا كأعضاء لجنة إحصاء إشكالية بالنسبة للزملاء عن بعد فالتصويت لم يتم إستكامله وهناك إشكال تقني
  • نرجو أن يكون التوقيت أطول
  • نرجو أن تراجعو التقنيين لمعرفة إن تم تجاوز التعطيل أم لا 
نقطة النظام

هناك من الزملاء من لم يتمكن من التصويت عبر التطبيقة ونرجو أن يقع حل هذا الإشكال حالا

7دق
  • أترحم على زميلنا مختار اللموشي وتحية له ولعائلته
  • تحية للإطارات الطبية والشبه طبية خاصة منها الشابة
  • نقاش هذا المشروع داخل اللجنة كان حادا
  • رئاسة لجنة المالية بالدستور أحيلت للمعارضة فيها عدة معان وهي ركيزة من ركائز الديمقراطية والمعارضة تكون حينها ليس فقط معارضة عادية بل تقدم حلولا وبدائل
  • لجنة المالية تراقب السلطة التنفيذية
  • التقرير مقتضب ولم يوضح لماذا تم الرفض
  • نحن سنصوت على هذا القرض وهو أمر مفروغ منه خاصة مع الوضع الحالي
  • أتوجه بسؤال لوزير المالية حول تفاصيل تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي هاصة أن رئيس الجمهورية توجه البارحة إلى فرنسا في خصوص مسألة إقتصادية بإمتياز ومن المفروض أن يصطحب معه وزير المالية
  • هل سندخل في إصلاحات حقيقية حتى ننهي مع مسألة الإقتراض 
5دق
  • يتم النظر اليوم في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
  •  لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي كارثي نظرا لسوء السياسات ونظرا لتفشي جائحة الكورونا
  • يجب على الدولة خلق مواطن شغل جديدة
  • ليس من دور البنوك تمويل خزانة الدولة على حساب الاقتصاد الوطني
  • أتساءل حول مآل هذا القرض
  • عند الإطلاع على الاتفقاية نلاحظ أن البنوك وضعت شروطا فجة دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي
  • يجب أن يقع ادراج عديد الأحكام التي من شأنها دعم الاقتصاد في قانون المالية التكميلي
7دق
  • من المؤسف نقاش هذا المشروع في غياب أعضاء لجنة المالية
  • الجميع يعلم إحتياج الدولة لمبلغ مهم تم التنصيص علية بميزانية 2021 وهذ القرض سيكون الحل لكن تبين بالكاشف إستغلال البنوك المحلية لهذا الوضع حيث أن فترة التسديد قصيرة ونسبة الفائدة مشطة 
  • في مقارنة مع القروض الأجنبية نجد أن القروض الأجنبية أكثر مرونة من القروض المحلية
  • سوء إدارة الأزمة مع إدارة الجبايات تكلف الدولة الكثير 
  • يعود هذا الإضراب لعدم خلاص منح الاعوان والتي تمت مؤخرا بعد قرابة تأخير دام شهرين وكان ذلك بطريقة إحتساب غير واضحة حيث إختلفت نسبة المنح من موظف لآخر رغم حملهم لنفس الرتب
  • إعتمدت الدولة القصاص لكل الموظفين علما وأن هناك من منهم لم يضربوا
  • إعتمدت الوزارة التساخير وهي منافية لأحكام الدستور
  • معالجة الوزارة للموضوع كان سطحي فلم يتم الأخذ بعين الإعتبار كافة الخدمات المقدمة من هذه الإدارة والتي عطلت مصالح المواطنين وكذلك أثرت على موارد الدولة
  • أدعو سيادة الوزير الجلوس على طاولة الحوار مع أعوان المالية بإعطاء حق الدولة وحق المواطنين
12دق
  • وزير المالية يتهم لجنة المالية بتعطيل الأشغال وتعطيل القوانين وأنا أتسائل عن أي قروض وقوانين تتحدث 
  • نحن لم نتلق أي معلومات دقيقة حتى نضعها في التقرير فالحكومة وحزمها فاشل ويحملون المعارضة الفشل
  • هناك مجموعة معروفة هم من يتحكمون في لأسواق وفي السياسة وويضعون يدهم على مفاصل الدولة
  • البنوك ترفض تأخير تسديد الأقساط التي على المواطن العادي مثلا مع العلم أن هناك قانون هو في طور المصادقة عليه صلب اللجنة في هذا الصدد
  • وزير المالية لا يزورنا في اللجنة ولا يلبي طلب اللجنة عندما يقع إستدعاءه
  • ما يقع اليوم هو مجزرة وسيحاسبكم عليه الشعب قريبا
  • التقرير الذي تم إرساله لصندوق النقد الدولي يتضمن 12 مليار دينار قروض فلا تفتخروا بالهبة الأمريكية 
  • سياسة الدولة واضحة تجاه المواطن العادي
  • نحن مع تحميل المسؤوليات الحقيقة ونريد كشف الحقيقة 
5دق
  • نعلم جميعا وضعية المالية العمومية الصعبة
  • نسبة الفائدة مشطة جدامن قبل البنوك المحلية خاصة وأنها ربحت الكثير من الدولة دون المساهمة في التنمية والإستثمار الوطني
  • عزوف كبير من البنوك المحلية على الإستثمار والمساهمة في التنمية 
  • إجراءات كوفيد لم يتم إحترامها من قبل البنوك المحلية في تأجيل خلاص القروض وبالعكس غيروا نسبة الفائدة للأسوأ
  • متى سيتم تغيير النظام الجبائي الذي يمكن الأغنياء من التهرب الضريبي ولا يتم السداد والإقتطاع إلا من طرف الموظفين؟
  • على الوزارة حل الإشكال مع أعوان الجباية لما نتج وسينتج عنه من ضرر في ميزانية الدولة وسط هذا الوضع الاجتماعي والإقتصادي الدقيق
8دق
  • نحن بصدد مناقشة مشروع قرض من طرف بنوك محلية
  • ارتفع عجز الميزانية وأثناء المصادقة على الميزانية كنا قد أقررنا أنه سيتم تغطية هذا العجز من القروض الخارجية
  • تضاعفت الميزانية 3 مرات منذ سنة 2010
  • تفوق الأجور ونفقات الدين موارد الدولة
  • من المفارقات أن المالية العمومية تعاني من المشاكل وللأسف وفي ظروف متأزمة، تعلن عديد الإدارات الإضراب، لا يمكن توفير موارد في ظل تقاعس الإدارة المسؤولة
  • وقع تشبيه الوفد الحكومي الذي تنقل إلى واشنطن من أجل المفاوضات حول القرض بوفد التسول
  • يجب أن نجد حلا للتوتر بين رأسي السلطة التنفيذية
  • أدعو وزير الاقتصاد للتعاون مع لجنة المالية ومع المجلس من أجل إعطاء الوعود المصداقية
9دق
  • البنوك التي سنقترض منها هي في الأصل بنوك محلية يبأس مال وطني تتمتع بعديد الإمتيازات ومساندة من قبل الدولة لكن في المقابل عوض التعامل بروح وطنية والتضامن مع الدولة والشعب نجدهم يقومون بالعكس فهم يحاولون إستغلال الوضع
  • على البنوك المحلية كعرفة أن عدم مساعدة الدولة وعدم الإستثمار سيعود عليها بالإفلاس عاجلا أوعاجلا
  • بفترة الجائحة الوحيدين الذين ساندوا الدولة وبعضهم هم الطبقات الوسطى والضعيفة
  • البنوك المحلية استغلت وضع الجائحة لترفع من نسب الفائدة ولم تطبق إجراء التأجيل أو الأحرى إعتمدته بتحيل لتزيد في ربحها
  • البنوك المحلية ليست وطنية ونظرتها للبلاد والعباد هي نظرة ربحية بحتة
  • في عهد بن علي كانت هذه البنوك تتسارع لإسناد الحسابات البنكية لولي العهد واليوم حين استحقتهم الدولة خذلوها
  • عوض التوجه للبنوك الأجنبية والبحث عن الهبات الأجنبية كان من الأجدر إيجاد يد العون من البنوك المحلية
  • حين يجوع هذا الشعب سيأكل من لحم كل اللا وطنيين والمسؤولين
  • على الدولة إيجاد حلول عاجلة مع موظفي وعاملي الجباية فالدولة لا ولن تتحمل المزيد من الأعباء
5دق
  • نترحم على زميلنا مختار النموشي ويجب أن نأخذ العبر من هذه الصورة 
  • أعتبر أن المضادقة على هذا القانون هي ضرورة وهو أمر واقع 
  • أنا مضطر أن أكون صادقا خاصة أن الوضع الحالي للبلاد صعب
  • محافظ البنك المركزي مستقل بذاته وبالتمشي المتخذ من طرفه ألزم علينا التعامل مع اللوبيات 
  • هناك 3 بنوك غير مقيمة ضمن البنوك التي سنقترض منها اليوم 
  • نحن نريد أن تربح البنوك وهذا لا شك فيه وهذا يدفعني أيضا للحديث حول البنوك العمومية ومسألة رأسملتها
10دق
  • تفاجأنا بخبر وفاة أحمد بوعزي
  •  وقع تقديم تساؤلات للجنة المالية إلا أنه لم يقع تقديم أي أجوبة
  • رفض وزير المالية الحضور في لجنة المالية للإجابة عن تساؤلات النواب/منذ شهر مارس نطالب المسؤولين بالحكومة بالإجابة إلا أنه لم يقع تقديم أي أجابة
  • سيقع ملأ خزينة الدولة  بالقروض
  • طالبنا بتنقيح وقدممنا مقترح تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي
  • عليكم الإقرار بأن صندوق النقد الدولي منعكم من تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي
  • من المفروض أن تدعم البنوك الاستثمار إلا أنها وجدت لقمة أسهل ألا وهي الدولة التي تتوجه إلى تدارك عجز الميزانية عن طريق القروض
  •  قمتم بالتخفيض في الضريبة على الشركات من 25% إلى 15% وقد تم إدراج هذا المعطى في الوثيقة المرسلة إلى صندوق النقد الدولي
  • قمتم بالتخفيض في الضريبة على امتلاك اليخويت والدراجات النارية الضخم إي 4%
  • ما تتدعونه ليس ليبرارية وإنما مافيوزية/ أدى قرار الحجر الصحي إلى إلحاق الضرر بصغار التجار في المقابل قمتم بخدمة أصحاب المساحات التجارية الكبرى
  •  حذار من دفع الدعم
8دق
  • نترحم على كل أبناء وبنات تونس الذين ماتو جراء هذا الوباء
  • من فلسطين تأتينا الدروس
  • أدرك حجم المسؤوليات التي على عاتقكم ولكن لدي سؤال متى تنتهي هذه الأزمة ؟
  • أعتقد أن الزيارة الأخيرة كانت ناجحة والسؤال هو كيف يمكن أن نعود إلى مستنقع القروض المشطة
  • أريد منك أن تكون صريح معنا سيدي الوزير 
  • لمتذا تأخرت الإصلاحات فهل كان هناك تلكأ من الحكومات السابقة نريد توضيحات؟
نقطة النظام
  • قمنا بمداخلات جيدة حول القضية الفلسطينية وننتظر بيانا من المجلس في إنتظار  المشاركة في مسيرة الغد وماراعنا إلا أن الزميل هشام عجبوني يقول في تصريح له أن النهضة كالكيان الصهيوني في البرلمان وهذا أمر غير مقبول بالمرة كيف يصف حركة النهضة بالكيان الصهيوني
نقطة النظام
  • لو إستفسرت النائبة مني كنت أجبتها دون أي إشكال
  • ولكنني لم  أقل أن النهضة هي بمثابة الكيان الصهيوني بل كانت المقارنة التي ذكرت كانت في سياق عدم تطبيق القانون من طرف الكيان الصهيوني وكيف يرمى به عرض الحائط وأن النهضة تمارس نفس الممارسة تحت قبة البرلمان وأجبت الصحفي أنني لا أشبه الكيان الصهيوني بالنهضة ولن أفعل ذلك فقط هو تشبيه في الممارسة

رد وزير المالية والتنمية علي الكعلي:

  • أتأسف أن هناك مداخلات هامة
  • هاجمني رئيس كتلة وقدم مغالطات في المقابل رفض الاستماع إلي
  • اخترامي للمجلس الموقر عالي جدا/ اتهمتني سامية عبو بالانتماء الحزبي 
  • لا أصف نفسي بالليبراري ومهمتي هي خدمة تونس
  •  أصدرنا إمكانية كل بنك بتونس لتسهيل هذا القرض/ أنا ليبراري فيما يتعلق بالحريات
  • الحكومة الفارطة اقترضت مبلغا يعادل مبلغ قرض اقترضته الحكومة الحالية
  •  أقبل كل الانتقادات إلا أنني لا أقبل المغالطات
  •  لا تقوم الحكومة بمخالفة القانون ولجوؤها للاقتراض هو أمر ضروري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفي ظل التزامها بسداد دين الحكومات السابقة /قدمنا الحقائق ولا شيء سواها
  • سنقوم بسداد حوالي 15 مليار دولار من القروضات هذه السنة
  • هناك نائبة بينت أهمية الرجوع إلى المواطنين وأرغب في طمأنتها أننا نقوم بذلك 
  • هل قامت الحكومة بدفع منحة الاستخلاص؟
  • الاضراب الذي تقوم به القباضة هو اضراب سياسي وليس اضراب نقابي
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى مناقشة الفصول: (المدة 15دق)
111 مع 0 ضد 23 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2021/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (المدة10دق)
87 مع 2 ضد 20 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد (المدة 10دق)
85 مع 3 ضد 24 محتفظ(ة)
التصويت على المشروع برمته (المدة 10دق)
89 مع 10 ضد 32 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • هل سيقع إلغاء جلسة يوم غد تخوفا من جماهير النادي الإفريقي والملعب التونسي؟
  • الأمر ليس كذلك والجلسة المخصصة لليوم وتتواصل إلى الغد إذا لم ننتته من جدول الأعمال اليوم والأمر ليس له علاقة بالجماهير الكروية التي نحترمها كثيرا

تم تلاوة بيان المجلس حول تطور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية من طرف رئيس الجلسة .

نقطة النظام
  • في النقطة الأخيرة تم تصحيح خطأ في الصياغة لم يقع تصحيحه على مايبدو وجب إصلاحه
  • هناك خطأ مطبعي أيضا نرجو تلافيه
نقطة النظام
  • تغيير عبارة نصرة القضية الفلسطينية بنصرة الحق الفلسطيني
نقطة النظام
  • نستطيع القول أن هذا الببيان هو محترم ولكنه لم يذهب نحو الأقصى وهو تجريم التطبيع بالرغم من أن الكتل جاءت عليه
  • هناك من يعمل بالزر ويعمل بتعليمات الصهاينة
  • هناك مطلب في إستعجال النظر بالنسبة لمشروع قانون تجريم التطبيع وفي إعتقادي لا يتطلب الكثير من الإجراءات
  • هذا القانون هو أولوية الأولويات 
نقطة النظام
  • مقترح مجموعة الصداقة الفلسطينية والسيد سيف الدين مخلوف لاعتباره رئيس لم يقم بدعوتي وليس من حقه إصدار بيان باسم المجموعة
  • مشروع قانون تجريم التطبيع مصحوب باستعجال النظر
  • المجموعة تضم 11 عضو هناك 8 أعضاء أجابوني حول مقترح البيان وتفاعلو معي على الواتس ويقي فقط عضوان لم يتفاعلا 
  • كل الملاحظات مدونة لدي وتفاعلت معها فإذا لم يتفاعلومعي فلا يمكنني فعل شيء
  • مع إحترامي لجميع الزملاء تداولنا في هذه النقاط ولكن بيان رئاسة المجلس شيء آخر فهو يصدر موقف رسمي ولا يحتوي على توجيه مراسلات داخلية مثلا 
  • بدون مزايدة على أحد سيقع التعجيل في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
  • أتمسك بما قاله الزميل سيف الديم مخلوف فهو مدني بمشروع البيان وأخذ ملاحظاتي وتم تضمينها
  • لا داعي للركوب على الأحداث
نقطة النظام
  • أرجو أن نتجاوز كل الخلافات اليوم 
  • الرجاء أن نحترم هذا المقام 
  • يجب أن نتنازل من أجل القضية 
  • أقترح أن نمر إلى التصويت مباشرة
  • لن يكون هناك تصويت هذا بيان صادر على البرلمان التونسي وسيصدر بإسمه وتم تضمين جميع التحفظات في المداولات 
نقطة النظام
  • أعضاء لجنة الصناعة غير حاضرين ولا أعلم مدى صحة تلاوة التقرير في ظل غياب مكتب اللجنة 
نقطة النظام
  • تنص الاجراءات الأستثنائية علن أن المكتب مختص بتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بإتفاقية زارات لا تندرج في إطار هذه المطات وبالتالي النظر في مشروع هذا القانون شكلا وأدعو سيادتكم إلى تأجيل النظر في مشروع هذاالقانون
نقطة النظام
  • في سير الجلسة أذكر رئيس الجلسة ضبط سير الجلسة وعدم خروج  عن القانون
  • ماقام به النائب منجي الرحوي خلال الجلسة من سب وشتم في جميع الإتجاهات
  • عندما يتم رفض إعطائه نقطة نظام فيتجه للكاميرا في كل مرة فهو مرفوض تماما

يتم سحب النعت الذي ذكره الزميل من المداولات ونشكره على الإعتذار

  • أنا متعود على التهجمات والتهديد بالاغتيال، وقد ازدادت التهديدات بالاغتيال منذ إعلاني لمعاداة حركة النهضة وإذا أصابني سوء فإني أحمل حركة النهضة المسؤولية
  • لم يكن شكري بلعيد قادرا على اتهام حركة النهضة
  • نعتي لراشد الغنوشي بالفساد وبالتطبيع مع الكيان الصهيوني ليس شتما وإنما حقيقة
نقطة النظام
  • يجب أن نتوجه للرأي العام بالحقيقية لجنة الصناعة يترأسها عضو من الدستوري الحر ومن يتحدث عن التعطيل فهذا هو التعطيل بعينه
  • يغيبون عن كل لقضايا التي تهم التونسيين 
  • يدفعوننا إلى تأجيل النقاش في القانون وأعتقد أنه حسب النظام الداخلي يمكن أن نبدأ النقاش في حضور أعضاء من لجنة الصناعة وأن لا نعطل مصالح التونسيين
نقطة النظام
  • لاجراءات الاستثنائية تحدد نقاط النظام بنقطة واحدة وثلاث نقاط لرؤساء الكتل
  • هل أن تغيب أعضاء المجلس يعطل عمل سير المجلس؟
  • ينص النظام الداخلي على أن رئيس المجلس مطالب بحسن سير عمل المجلس
  •  أعضاء اللجنة حاضرون وحضورهم كاف لسير الجلسة 
  • نحن في إطار الإجراءات الاستثنائية وهي تدعم سير عمل المجلس ولا يمكننا تعطيل سيره بسبب تغيب أعضاء مكتب اللجنة 
نقطة النظام
  • مشروع القانون يتم تمريره عبر اللجنة أين يتم درسه وجوبيا
  • مقترح القانون لا يمر إلا عبر التصويت عليه صلب اللجنة 
  • هناك كيل بمكياين وتحيل على الديمقراطية 
نقطة النظام
  • عمل هذه اللجنة معطل بسبب رئيسها والمقرر المساعد 
  • قمنا بالتدقيق في الاتفاقية وقمنا بتعيين خبيرة من أجل الاتفاقية ولا يمكن تعطيل النظر في مشروع هذا القانون 
  • يمكن للجلسة العامة أن تأخذ قرارا في ما يتعلق بمناقشة مشروع القانون من عدمه
نقطة النظام
  • يقوم أعضاء المجلس بالمزايدات
  • من المؤسف أن لا تميز  زميلة محامية بين قواعد القانون الجزائي وقواعد القانون الإداري
  • نشكر السيد وزير الصناعة ونعتذر ممنه زمن الوفد المرافق له 
  • سيتم تأجيل النظر في مشروع القانون إلى وقت لاحق

تم تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة من طرف رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتنظيم القوات الحاملة للسلاح. 

5دق
  • أحيي وأشكر كل أعوان وموظفي المجلس
  • نجابه إشكال تعلق هذا القانون وقوانين أخرى على غرار قانون القتصاد التضامني الاجتماعي بأمر علي صادر قبل الاستقلال
  • هناك تناقض بين الوضعية الحالية وبين الأوامر العلية ويجب مراجعة هذه الأوامر وأغتنم وجود وزيرة العدل بالنيابة لأقول أن الأوامر العلية غير متلائمة مع الوضع الحالي
3دق
  • أحييكم في ظل هذه الأزمة الخانقة وجدتم الوقت  لإعداد قانون لودادية
  • لا أرى لماذا وضع هذا القانون الآن وبإستعجال نظر ولكن مكتب المجلس يجد كل المبررات
  • كنت أتمنى لو كان مشروع القانون هذا يخص مجابهة الجائحة أو مجابهة تداعياتها
  • الوداديات بصفة عامة إستشرى فيها الفساد خاصوة في ظل غياب نظام محاسبي واضح وعدم إحترام الآجال
  • لا يوجد كفاءة لدى المسيرين والقائمين على هذه الوداديات
  • ندعو لإعادة تفعيل مجلة الوداديات التي تكرس الرقابة الداخلية والخارجية للتعاونيات 
3دق
  • صحيح أن اللجنة عملت على هذا المشروع بكل حماس وقد قمنا بواجبنا 
  • كان يجب أيضا عى رئاسة الحكومة إيجاد حلول للمهندسين أيضا حتى يأخذو حقهم 
5دق
  • تنسحب هذه التعاوني على موظفي المؤسسات العمومية التابعة لرئاسة الحكومة
  • نحن كقلب تونس نثمن هذه المبادرة
  • لهذه التعاونية نظام تكميلي لبعض الصناديق الاجتماعية وهو نظام غير معتبر في نظام استرجاع المصاريف على المرض
  • ندعو إلى تعميم هذه التعاونيات
  • لا يفوتني أن أذكر أن الأمر العلي الصادر عام 1954 غير مواكب لتطورات الوضع العالي ولتطورات الحاجيات خاصة في ظل الجائحة
3دق
  • لن أتحدث في مضمون مشروع القانون لأننا صراحة لسنا ضده ولنا مقترحات تعديل
  • سأتحدث عن إحالة هذا المشروع وعن الإجراءات 
  • ماحدث في إجتماع مكتب المجلس يوم 6 ماي هو فضيحة 
  • هذا القانون ليس له علاقة لا بالوباء ولا بالصبغة المعيشية ولا بإستمرار دواليب الدولة وبالتالي كان يجب تمريره على خلية الأزمة وما حدث هو أن الحزام الحاكم قرر التصويت ضد تمرير مشروع القانون على خلية الأزمة وبالتالي مر مباشرة إلى الجلسة العامة وهذا مخالف
10دق
  • لا أدري سيدتي الوزيرة الغاية من عرض مشروع هذا القانون على الجلسة العامة
  • هذا القانون يحيلنا إلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954/ باعتبار أن ةتوجد عديد التعاونيات الخاضعة للأمر العلي
  • من الخزي أن تخضع التعاونيات للأمر العلي
  • بعض التعاونيات ترغب في أن لا يوجد نص قانوني واضح يؤطرها
  • في شرح الأسباب، وقع التمييز بين التعاونات المحدثة بقانون والتعاونيات المحدثة بقرار
  • إذا وجدت ضرورة لإحداث التعاونيات يجب إلغاء التعاونيات الاختيارية
  • الانخراط في التعاونيات وجوبي في حين أنه لا يمكن أن يكون الانخراط وجوبيا منطقيا/لا يتمثل الهدف من التعاونية تحقيق نجاعة لمصالح رئاسة الحكومة في حين أن الفصل الرابع ومذكرة شرح الأسباب ينصان على نقيض ذلك
  • قدمنا مقترح تعديل الفصل السادس بتعويض عبارة لا تزيد بلا تقل إلا أننا لم نتلق أي تجاوب
  • يمر مشروع هذا القانون على الجلسة العامة بالرغم من المصادقة عليه ب5 أصوات فقط في اللجنة
  • يمثل التصرف المالي في التعاونيات بابا للفساد إلا أنه لا يوجد نص قانوني ينظم هذا المجال
  • إذا لم يقع تعديل مشروع هذا القانون لن تصوت الكتلة الديمقراطية عليه
5دق
  • هذا القانون يدعم العقلية التعاونية التضامنية في أوساط المجتمعية
  • نحن لنا أقدم تجربة في هذا المجال من ذذلك تعاونيات عمال الرصيف وحديثا لنا في قانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني خير مثال
  • هذا القانون مهم جدا والقول بأن لا علاقوة له بالجائحة وغيره هو حديث غير جدي
  • سيادة هذا القانون واضحة وبصمته واضحة أيضا
نقطة النظام
  • أردت أن ألاحظ أن نواب حركة الشعب حاضرون في كل اللجان ونغطي كل الجلسات العامة وسبب غياب الزميل حاتم بوبكري هو بسبب مرضه بالكورونا فالسبب صحي 
  • نحن نتواجد بصفة متواترة وإلى ساعات متأخرة وهذا واجبنا
نقطة النظام
  • محمد لزهر الرمة نظرا لكونه في حجر صحي
  •  لا يمكن أن يزايد على حركة النهضة أي شخص في الشفافية سواءا داخل المجلس أو خارجه

رد وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان:

  • تدرج إحداث هذه  التعاونية في إطار إحداث تعاونيات أخرى
  •  تمحور النقاش حول السبب من عدم التوسع في مشروع القانون
  • تم إيداع مشروع هذا القانون في 21 أوت 2020
  •  تقوم هذه المنظومة القانونية على مختلف أنظمة التعاونيات
  • نحن بصدد العمل على مجلة قانونية تؤطر التعاونيات
  • ستنظم هذه المجلة التعاونيات وستوقف العمل بالأوامر العلية وستحد من التناقضات بين النصوص القانونية
  •  اللجوء إلى الآليات التشرعية تعود إلى مقتضايت الدستور الذي يحدد مجال القانون ومجال الأوامر الترتيبية العامة
  • ستقدم هذه التعاونات منافع للموظفين المنخرطين باعتبار أنهم سيخصصون جزءا من دخلهم لفائدة التعاونية
  •  تقدم هذه التعاونيات خدمات للموظفين في إطار الشفافية
التصويت على المرور من النقاش إلى التصويت على الفصول: (المدة 10 دق)
116 مع 1 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع قانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة (المدة 7دق)
104 مع 2 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الأول (5دق)
105 مع 2 ضد 6 محتفظ(ة)

تم المرور إلى تلاوة الفصل 2 وبين رئيس اللجنة أنه ورد مقترح تعديل لهذا الفصل من طرف مجموعة من النواب

نقاش عام
  • سأدافع عن هذا المقترح
  • سيقع الاقتطاع في إطار التعاونية من أجر الأجير وجوبا وليس اختيارا وهو أمر فيه تعسف
  • التعاونية شبيهة بالتأمين إلا أن التأمين غير وجوبي
  • أرى أن هناك تعسفا في هذا القانون وأقترح التعديل بجعل الانخراط طوعي وليس إجباري
نقاش عام
  • سأدافع عن الرأي الضد
  • هناك إلزامية في الكثير من التعاونيات وإن لم يكن الأمر كذلك لما ورد علينا للجنة أصلا
  • جهة المبادرة هي من إقترحت هذه الإلزامية
التصويت على مقترح تعديل الفصل 2 (المدة 7دق)
52 مع 59 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 2 بصيغته الأصلية
93 مع 14 ضد 7 محتفظ(ة)

تم المرور إلى تلاوة الفصل 3 وبين رئيس اللجنة أنه ورد مقترح تعديل لهذا الفصل من طرف مجموعة من النواب

نقاش عام
  • سأدافع عن هذا المقترح
  • الفصل 3 فيه تناقض واضح 
  • على كل عون يتمتع بخدمات التعاونية المنخرط فيها فقط 
  • الإجراءات الإستثنائية تحرم صاحب مقترح التعديل من توضيح رأيه في ظل غياب النواب وأيضا فيه حرمان للنائب المصوت من المتابعة وأصبح الأمر شبه أوتوماتيكي ويجب أن نجد صيغ أخرى
نقاش عام
  • سأدافع عن الرأي الضد
  • ردا على ملاحظة زميلي نبيل الحاجي، نواب قلب تونس يتابعون سير الجلسة العامة عن بعد وكل نائب قادر على المتابعة عن بعد والاستماع إلى مقترحات التعديل
  • معيار التمييز بين موظف وآخر هو المساهمة التي سيقوم بدفعها
  • هذه التعاونية مكسب ولا يوجد دافع لحرمان الموظف من الامتياز الذي سيتحصل عليه بفضلها
التصويت على مقترح تعديل الفصل 3 (المدة 5دق)
44 مع 61 ضد 10 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 3 في صيغته الأصلية (5دق)
97 مع 5 ضد 16 محتفظ(ة)

تم المرور إلى تلاوة الفصل 4 وبين رئيس اللجنة أن هناك 2  مقترحات تعديل لهذا الفصل من طرف مجموعة أولى من النواب عن الكتلة الديمقراطية والثانية  من النواب

نقاش عام
  • سأدافع عن هذا المقترح
  • الفصل 4 من هذا القانون جاء مذطلقا وعاما ولم يحدد الإتفاقيات التي يمكن أن تبرمها رئاسة الحكومة ولا مجال تدخلها زوهو ما يمكن أن يفتح باب التجاوزات
  • في مجال القانون يجب ضبط كل الالأفكار ولهذا قمنا بتعديل الفصل
نقاش عام
  • سأدافع عن الرأي ضد
  • تم الإستجابة  لهذا المقترح  وقد تم تضمينه صلب الفصل 7 من هذا القانون
التصويت على مقترح تعديل 1 في خصوص الفصل 4 (المدة 7 دق)
41 مع 68 ضد 9 محتفظ(ة)

مقترح تعديل 2 في خصوص الفصل 4 من طرف الكتلة الديمقراطية 

نقاش عام
  • سأدافع عن هذا المقترح
  • التنصيص في الفصل 4 لا يلغي ما جاء في الفصل 7
  • أنا متخوف من المناولة التي يمكن أن تصبح الحكومة تقدمه لهذه التعاونية خاصة إذا /ا أخذنا بعين الإعتبار أن هناك قوانين قد تكبل الإدارة وهذا فيه تجاوز للقانون
  • نحن نقترح إحترام مجموعة من المبادىء الواردة في الأمر المنظم للصفقات العمومية 
نقاش عام
  • أنا سأدافع عن الرأي ضد
  • أرى أن هذا يدخل في باب التزيد خاصة أنها موجودة في قانون الصفقات وتستشار فيه المحكمة الإدارية
  • أرى أن هذا التعديل لن يقدم أي إضافة
التصويت على مقترح تعديل 2 في خصوص الفصل 4 (المدة 7 دق)
31 مع 76 ضد 12 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 4 في صيغته الأصلية (المدة 5 دق)
105 مع 13 ضد 8 محتفظ(ة)

تم المرور إلى تلاوة الفصل 5 من طرف مقررة اللجنة لم ترد على اللجنة مقترحات تعديل

التصويت على الفصل 5 في صيغته الأصلية (المدة 10 دق)
126 مع 2 ضد 4 محتفظ(ة)

تم المرور إلى تلاوة الفصل 6 وبين رئيس اللجنة أن هناك 2  مقترحات تعديل لهذا الفصل من طرف مجموعة أولى من النواب عن الكتلة الديمقراطية والثانية  من طرف جهة المبادرة ولكن المقترحات تصب في نفس الإتجاه 

تم سحب مقترح تعديل مجموعة النواب لصالح مقترح الحكومة

قامت الوزيرة بتقديم مقترح التعديل حيث يتم تغيير عبارة تزيد بعبارة تقل

التصويت على مقترح تعديل الفصل 6 ( مقترح الحكومة )(المدة 7دق)
124 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 6 معدلا (المدة 5دق)
116 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

تم تلاوة الفصل 7 من طرف مقررة اللجنة مبينة أنه ورد مقترح تعديل وحيد من طرف الكتلة الديمقراطية 

نقاش عام
  • سأدافع عن مقترح التعديل 
  • في إطار تكريس مبدأ الشفافية وملائمته مع الدستور
  • إرتأينا أن الفصل 7 يتعلق بالموارد المالية للتعاونية وعيه إقترحنا فرض وجوب مسك محاسبة وطريقة مسكها وإرتأينا أن يكون مرسوم 88 المنظم للجمعيات يكون هو المنطبق على وضعية الحال 
  • سأدافع عن الرأي الضد
  • من باب الحرص على ملائمة القوانين ووحدتها وإنسجامها فهذا التعديل سيخلق إرباكا
  • التصرف العام خاضع للقانون العام ويطبق على الجميع وسيكون هناك تعديل على مجلة المحاسبة العمومية 
التصويت على مقترح تعديل الفصل 7 (المدة 5دق)
39 مع 77 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 7 في صيغته الأصلية
104 مع 4 ضد 15 محتفظ(ة)

تم تلاوة الفصل 8 من طرف رئيس اللجنة ولم ترد مقترحات تعديل على اللجنة 

التصويت على الفصل 8 (المدة 5دق)
109 مع 2 ضد 2 محتفظ(ة)

تم تلاوة الفصل 9 من طرف رئيس اللجنة ولا يوجد مقترحات تعديل 

التصويت على الفصل 9 (المدة 5 دق)
117 مع 3 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته (المدة 5دق)
122 مع 1 ضد 21 محتفظ(ة)