loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

07 أفريل 2021
  • النظر في مشروع  قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 58.99%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة للنظر في مشروع  قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006 يوم الإربعاء 7 أفريل 2021 على الساعة بحضور وزير الشؤون الإجتماعية.

إفتتح طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب الجلسة موضحاً أنها جلسة متواصلة من الأمس وذاكراً جدول الأعمال لجلسة اليوم  ثم أحال الكلمة إلى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/109

نقاش عام7دق
  • أتساءل حول مدى جاهزية دولة تونس للإنضمام إلى هته الإتفاقية 
  • نحن من ولاية قابس نريد أن تكون هناك جلسات حول هذا الموضوع نظراً إلى المناطق الصناعية التي تحتوي على كل المخاطر خاصةً المواد السامة والغاز الطبيعي 
  • توجد مناطق سكنية قريبة جداً إلى المناطق الصناعية وهذا ينعكس سلباً على صحة المواطنين 
  • قابس تعاني من الموت البطيء من التلوث وموت آني من انفجارات جراء الغاز 
  • من الضروري ضمان الحماية المدنية لكل العمال 
  • يجب ضمان وسائل الوقاية إلى جميع المؤسسات وضمان الرقابة عليها 
  • ليس معقول منطقة صناعية مثل قابس ليست لها وسائل وقاية وحدها 
  • يجب أن تكون هناك عمليات تحسيس لهته المخاطر على كل الإطارات والعمال 
  • من المهم أن يتناول هذا الموضوع بطريقة شاملة 
  • شباب قابس معرضون للموت الجماعي جرّاء انعدام السلامة والصحة المهنية
  • نحن نطالب بتحقيق جدي وأن نحمل المسؤولية 
نقاش عام5دق
  • نحن مررنا من حوادث خطرة جداً من معمل كيمياء ومن مواد انفجارية سريعة الإلتهاب في ولاية قابس
  • ضروري أن ندرس مدى جاهزية المؤسسات وعلى قدرتها على حماية العمال 
  • الحادث الذي جدّ بولاية قابس طرح اشكالية السلامة المهنية ومن الضروري تعزيز الاجراءات الوقائية من الأخطار المهنية
  • ليس هناك تدابير حماية في ولاية قابس
  • هل تشريعاتنا الحالية تتمشى مع هته الإتفاقية ؟ 
  • يجب أن تصدر الأوامر الترتيبية وتفعيل الرقابة على المؤسسات على الأمراض المهنية كضيق التنفس وهشاشة الاعظام 
نقاش عام8دق
  • التقرير كين ضعيف في الشكل والمضمون وهناك عديد النقائص كعدم ملاءمة التشريعات بالإتفاقيات الدولية
  • ليس هناك قوانين تدعم الجانب الوقائي وحمائي وهذا خطر على الدولة وعلى العمال
  • هناك ضعف على مستوى الرقابة وعدم تأمين إدارة في طب الشغل لدى المؤسسات الأعلى تسجيل لحوادث الشغل
  • المؤسسات ذات الأخطار المهنية العالية لا تسلط عليها رقابة
  • هناك اخلالات في عمليات التقفد التي يجريها طب الشغل
  • الفصل 38 من الدستور يقتضي الصحة حق لكل إنسان وتضمن الحق في التغطية الإجتماعية
  • علينا مناقشة التلقيح والتدابير المعتمدة في اللجنة التي لم تكن سباقة
  • الوضع الصحي خطير جداً مع بوادر الموجة الثالثة
نقطة النظام
  • أريد أن اشكر كل أعضاء اللجنة على العمل الذي يقومون به 
  • لدينا خطة عمل واضحة في اللجنة وسنقوم بزيارات ميدانية بعد أسبوع الجهات 
  • تسجيل النقاط السياسوية ليس من الأوكد في هذا الحال 
نقاش عام4دق
  • السلامة والصحة المهنية هو علم يتعلق بالتحكم في المخاطر في أماكن العمل
  • المصادقة على هاته الإتفاقية مهم جداً لكن عند الإطلاع على محتوى الإتفاقية فهي لا تتمشى مع الواقع التونسي
  • نست الضغط النافسي في أماكن الشغل يتزايد يوم يعب يوم ولها إعكسات سلبية على كل الأشخاص خاصة في المؤسسات الصحية
  • الحل ليس أطباء الشغل الذي لا يمكنهم تطبيق القوانين التي تضمن السلامة الصحية لكل الأعوان
  • لا بد من مشرف واحد في كل منشأة
  • أين السلامة المهنية لأعمال الصحة الذين يتعاملون مع مرض السرطان ؟
  • يجب ادماج عمليات الوقاية الصحية في الشغل في مناهج التعليم وتنقيح مجلة الشغل
نقاش عام6دق
  • يجب أخذ المزيد من الإجراءات لحماية العمال الذين يتعرضون على مخاطر مهنية
  • المخاطر التي يتعرضون لها العمال لها انعكاسات إجتماعية وإقتصادية
  • يجب تأمين بيئة عمل آمن في أماكن الشغل
  • الدولة التونسية تصادق على اتفاقيات المنظمات الدولية لكن هذا على المستوى النظري وليس هناك متابعة تطبيق هاته القوانين
  • يجب أتوفير الوسائل والإمكانيات الوقاية لحماية صحة الأعوان
  • هناك إرتفاع في عدد الحوادث الشغلية نظراً لغياب المتابعة والرقابة على المؤسسات خاصةً الصناعية التي تسبب تلوث في المحيط
  • ظروف العمل المتوفرة لدى المدرسين صعبة جداً وهم أيضا يحتاجون إلى متابعة صحية ووقائية
نقاش عام3دق
  • المخابر في المؤسسات التربوية فيها مواد وطرقات إتلاف مجهولة وهذا فيه اشكاليات صحية
  • المخابر في المؤسسات الصحية خاصة التحاليل للكوفيد يوجد فيها إعكسات سلبية على صحة العاملين
  • هناك نقائص على مستوى صندوق العناية والوقاية من الأمراض المهنية
  • يجب تطبيق القوانين لحماية العمال في إطار المتطلبات المهنية
نقاش عام7دق
  • الصحة والسلامة المهنية تكتسيان أهمية قصوى وتونس وافقت على العديد من الإتفاقيات في هذا المجال
  • تونس تعج بالمؤسسات والإدارات والمعاهد ذات الصلة
  • المشكل ليس في هذا المجال بل في التطبيق والمتابعة وفي توفير الظروف المناسبة لضمان الصحة قبل الحوادث ولمعالجة العأمراذ المهنية قبل الانتقال إلى العجز
  • يكاد يكون الضحية متهم في أغلب الحالات لأنه هو من يبرر آثار الشغل على صحته
  • هناك مشكل في تصنيف الحوادث خاصةً في من أصيب بالعجز
  • شركات التأمين تتقاعس في تغطية تكاليف حوادث الشغل
  • يجب إدراج وسائل الوقاية الصحية في مناهج التعليم
نقاش عام5دق
  • كيف نقدر على تطبيق الإتفاقيات والتشريعات في تونس ؟
  • هل تتوفر الرقابة الكافية والإمكانيات اللوجستية والبشرية لتطبيق هذا القانون ؟
  • أين التنفيذ خاصةً لقوانين النقل لعاملي وعاملات الفلاحة ؟
  • يجب على رئيس حكومة أو طاقم حكومي يتواصل مع التونسيين
  • ليس هناك إحترام الاجرائات الصحية علماً أن الموجة الثالثة للجائحة هي الأخطر
  • يجب على الحكومة أن تفعل قانون 38 لأن الدولة همشت الآف الأشخاص خاصةً عمال الحضائر في مجال الغابات
نقاش عام5دق
  • الإتفاقية هاته ليس لنا إطلاع عليها وأنا ألوم لجنة الصحة لعدم القيام بالعديد من الإستماعات 
  • هاته الإتفاقية تعود إلى سنة 1996 ونحن نوافق عليها في 2021 وأين هي تونس في كل هذا الوقت ؟ 
  • العامل البسيط ضحية للوبيات الأعمال الذين يرمون بسلامته الصحية 
  • العامل البسيط لا يتمتع بأبسط الوسائل الضرورية لحمايته
  • أتسائل عن بعض الهياكل لدى وزارة الشؤون الإجتماعية التي لها مسؤولية مراقبة صحة العمال في أماكن الشغل 
  • يجب أن يكون هناك تحيين تشريعي في مجال الصحة المهنية في تونس 
نقاش عام5دق
  • هاته الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الوقاية المهنية في أماكن الشغل لحماية العمال والموظفين
  • انضمام تونس لهذه الاتفاقية تبرز الأهمية البالغها التي توليها بلادنا لمعايير الوقاية من الأخطار المهنية
  • يوجد تعامل سلبي مع النفايات الطبية في المؤسسات الصحية في تونس
  • المطلوب هو توحيد كل الهياكل والمتداخلين حول مسألة الصحة المهنية
  • لا بد من توفير معايير السلامة في كافة المؤسسات بتونس لحماية العمال وتقييم الخطر ومن الضروري تعزيز الدور الرقابي والتوعوي في هذا الغرض
  • يجب وضع سياسة واضحة حول موضوع حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تنعكس سلبا على الإقتصاد التونسي
نقاش عام4دق
  • يجب تقييم الطبيق الفعلي لمجلة الشغل في تونس خاصةً في مجال التشغيل الهش
  • التشغيل الهش هو التشغيل بعقود هشة وتطرح علاقة شغلية مقنعة
  • مقومات العيش في تونس لا يتمشى مع الإتفاقية الدولية خاصة حول الصحة المهنية
  • العاملين والعاملات في المجال الفلاحي يتعرضون إلى العديد من المخاطر وأدعوكم إلى دعم تفقديات الشغل
نقاش عام5دق
  • الإنضمام إلى هذه الإتفاقية مهم وجيد جدا خاصةً أن الأمراض و مخاطر الشغل مرتفعة
  • يجب تفعيل أحكام و بنود على أرض الواقع
  • موضوع الصحة والسلامة يتطلب التدخل العاجل للدولة
  • ماذا ستقدم الدولة التونسية للعامل اليومي الذي يتعرض لكثير من حوادث العمل الخطيرة؟
  • قسم تفقدية الشغل بقبلي ليس له رئيس قسم ويفتقد لسيارة يعني أن هناك غياب من يطبق القانون
نقاش عام4دق
  • هناك الكثير من الصناديق والوزارات و الجمعيات متدخلة في الوقاية من المخاطر المهنية لكن هناك غياب تم للتطبيق
  • الطبقة الشغيلة تتوجه بخطى حثيثة نحو الموت البطيء بسبب سوء ضروف العمل و غياب مبادئ السلامة المهنية
  • حالة العمال يرثى لها و الكثير منهم يعانون من الأزمات النفسية
  • جزء كبير من المستثمرين لا يولي أية أهمية لصحة وسلامة العاملين
نقاش عام5دق
  • هذه الإتفاقية من الناحية الشكلية ستدخل في القرار الوطني حتى في نقاباتنا التونسية
  • لقد حددتم الطرف الوحيد المستنفع من هذه الاتفاقية هو اتحاد الشغل
  • يستحيل تطبق هذه الإتفاقية في تونس
  • أين السلامة المهنية عند وفاة الطبيب الشاب في جندوبة؟
  • السلامة الجسدية والمهنية منعدمة في تونس
  • ماهي الأليات التي ستعتمد للوقاية من مخاطر الشغل؟
  • يجب توضيح نقطة السياسة الوطنية
  • هذه الإتفاقية تضرب بمبدأ التعددية النقابية
  • الطرف الوحيد الذي سيستنفع بهذه الاتفاقية هو الاتحاد العام التونسي للشغل لأنه الاكثر تمثيلا
نقاش عام7دق
  • أترحم على ضحايا الحادث الأليم الذي جدّ مؤخرا بولاية قابس
  • أهمية إنضمام بلادنا إلى هاته الاتفاقية التي تترجم وتتمهى مع فصلين من الدستور في ضمان الحق في الصحة والحق في العمل في ظروف لائقة
  • العديد من الدولة انضمت إلى هاته الإتفاقية كالعراق والمغرب
  • تونس تشكو من نقص فادح في الإطار الطبي المختص والأعوان وفي واسأل النقل والمراقبة وهذا سينعكس سلبا على تطبيق هاته الإتفاقية
  • من المهم جداً تحديد طريقة تطبيق هاته الإتفاقية مع الأطراف المتداخلة
نقاش عام5دق
  • هناك ترسانة من الهياكل والقوانين التي تتحدث على موضوع المخاطر المهنية والسلامة المهنية والتأمين على المرض في تونس
  • المشكل هو في تطبيق معايير السلامة المهنية خاصةً في قطاع البناء وشركات المقاولات الذي لا يحترمون أبسط وسائل الوقاية
  • سجلنا العديد من الحوادث في حضائر البناء نظراً لعدم توفر وسائل الوقاية ولحماية المهنية
  • أين هي الوقاية والسلامة للعاملين في قطاع الصحة وفي قطاع التعليم ؟
  • نتحدث على بروتوكولات واتفاقيات ولا يحدث شيء في أرض الواقع
  • هناك إعتصام في التشغيل في ولاية الكاف الذي لم يتم توفيره حتى بعد الإتفاق مع الحكومة
نقاش عام3دق
  • يجب وضع سياسة وطنية لإحترام معايير الصحة في أماكن الشغل
  • هاته الاتفاقية لها بعد إجتماعي هام جداً
  • التغيرات في وسائل العمل والديمغرافية وفي الأمراض تجعلنا نعيد أخذ بالإعتبار السلامة المهنية في أوساط الشغل
  • يجب التعجيل في إرساء المحكمة الدستورية
نقاش عام3دق
  • تونس ليست جاهزة في تطبيق هاته الإتفاقية رغم كثرة الهياكل المتداخلة لكنها غير قادرة على تفعيل الخطة للوقاية المهنية
  • قطاع البناء يحتل المرتبة الأولى في حوادث الشغل
  • ليس هناك إحترام لكراسات الشروط وللقوانين الحمائية
  • لا نرى أي تأثير على السلامة المهنية على الحضائر لإنعدام الوقاية
  • قانون 51 لعاملي وعاملات الفلاحة هو حبر على ورق ولا يوجد أي تأمين أو وقاية
نقاش عام12دق
  • يوجد الوقاية من الأمراض والتعويض ولنا في تونس أفضل القوانين المتعلقة بالتعويض على حوادث الشغل
  • لدينا إطار تشريعي يجب إعادة النظر فيه في إطار حوادث الشغل
  • التجربة التونسية في التعويض عن الحوادث المهنية تعتبررائدة لكن يحتاج لمراجعات
  • على مستوى الوقاية توجد إدارة تشتغل ب-11 شخص فقط منهم 8 مهندسين على مستوى الجمهورية التونسية
  • الحوادث القاتلة ومعايير الوقاية لا يمكن أن نعرفها إلى بتعيين المهندسين المختصين
  • قطاع البناء والأشغال العامة فيها الأكثر اخطار وذلك بالإحصائيات خاصةً لدى العمال الغير مصرحين
  • احصائيات حوادث الشغل في انخفاض وذلك ناتج عن عدم التصريح بحوادث الشغل
  • أريد أن أوجه الشكر للمجتمع المدني في إدراج بعض الملفات في حوادث الشغل
  • ليس لنا سياسة واضحة حول الصحة المهنية والحوادث المهنية في تونس ومن المهم وضع استراتيجيات واضحة من قبل الوزارة
  • وقع إصدار أمر لإعتبار الكوفيد19 مرض مهني لدى مهني الصحة لكن هذا لا يشمل المهنيين في القطاع الخاص وهذا غير مقبول
  • يجب إعادة تعريف مهني الصحة في القانون
  • ليس هناك إستراتيجية وطنية للوقاية والسلامة المهنية والعديد من الهياكل والمجالس لم تنعقد حول هذا الموضوع
  • يجب أن يكون مفهوم الوقاية اشمل ليشمل الهرسلة للنساء في العمل ويجب تطوير التشريعات والإمكانيات
  • يجب إرساء إستراتيجية وطنية للمخاطر المهنية

الإستماع إلى وزير الشؤون الإجتماعية محمد طرابلسي 

  • الصحة والسلامة المهنية تمثل أحد أهم  أسس العمل اللائق
  • هذا المشروع المعروض يأتي في إطار إلتزامات تونس مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالعمل اللائق
  • الإتفاقية التي تهم العمل البحري تم المصادقة عليه سنة 2016 في هذا المجلس
  • الدول التي صادقت على هاته الإتفاقية هي 52 دولة
  • ليس هناك تداخل بين الإتفاقيات الدولية والخطط الوطنية بل يوجد فقط إطار عام توجيهي
  • هاته الاتفاقية الدولية لا تملي علينا أية استراتيجيات إنما تمثل إطارا يمكن من خلاله أن نضع استراتيجية وطنية فيما يخص الصحة وسلامة المهنيين بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة
  • الحكومات تذهب إلى النقابات الأكثر تمثيلاً كما يقتضيه القانون الدولي
  • ان لم تتفق مختلف الأطراف المتداخلة حول استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنيين فإن الطرف النقابي الأكثر تمثيلا سيكون الطرف الأساسي الممثل للعاملين
  • نحن ملتزمون بما جاء به الدستور ومجلة الشغل والإتفصياي الدولية التي صادقت عليها تونس
  • يوجد اطار عام وإطارات بشرية لتطبيق الخطة الإستراتيجية المتفق عنها
  • صحيح أنه يوجد تعدد للهياكل المتداخلة ووجب علينا مراجعة ذلك
  • المصادقة على هاته الإتفاقية هو خطوة هامة لضمان حقوق العمال
  • الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقوم بعمليات التعويض في الحوادث الأخيرة التي حصلت في قابس وفي قفصة
  • الإجراءات متواصلة حول عمليات التعويض لضمان حقوق جميع العمال
  • نحن نقوم بمراجعة في التشريعات وهاته الإتفاقيات ستسرع نسق مراجعة القوانين
  • سيتم تعميم منظومة السلامة المهنية على جميع المؤسسات العمومية
  • يمكن للنواب التواصل معنا لإجابة بقية الأسئلة
  • نقص التشريعات تحد من نجاعة عمل متفقدي طب الشغل
  • يوجد نقص في الموارد البشرية وفي المختصين لكن رغم هذا فهناك يومياً زيارات تفقدية للسلامة المهنية
  • نقص الموارد تحد من مردودية عمل التفقديات ويجب مراجعة المنظومة التشريعية والجانب الردعي
  • ضعف الخطايا هي من العراقيل في عمليات المراقبة وهذا هو من اعتباراتنا المستقبلية
  • يوجد 3 ولايات قبلي والقصرين وجندوبة فيها نقص من الأطباء وغياب في طب الشغل ويجب إلحاق هاته الولايات بولايات مجاورة
  • يوجد قائمة المتفق عليه من أمراض مهنية وفيها 83 جدول من أمراض مهنية وتصنيف المهن حسب المخاطر وحسب التعويض
  • يوجد إنخفاض في حوادث الشغل بين 2017 و2019 بنسبة 2.5%
  • الحل الجذري هو إحداث صندوق للتأمين حول حوادث الشغل بالتشاور مع جميع الأطراف المتداخلة
  • سنواصل البحث على الحلول وأؤكد أن المصادقة على هاته الافقية سيكون دافع كبير فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية
نقطة النظام

الكتلة الديمقراطية تطلب 15 دقيقة للتشاور 

تم رفع الجلسة بعد طلب كتلة الديمقراطية

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

58.99%

قائمة الحضور

نقطة النظام

اطلب إرجاء التصويت على الفصول 

التصويت من المرور من النقاش العام إلى إجراء التصويت على مشروع القانون
96 مع 1 ضد 5 محتفظ(ة)