افتتحت سميرة الشواشي (النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب) الجلسة ذاكرةً أنه تم فتح باب تسجيل الحضور ورفعت الجلسة لمدة 30 دقيقة نظراً لعدم توفر النصاب القانوني لإنطلاق أشغال الجلسة العامة
أعلنت سميرة الشواشي أنه يجب تسجيل الحضور لأن النصاب القانوني لا يزال غير متوفر ب42 نائب فقط وأنه سيقع نشر قائمة الحاضرين ثم قامت برفع الجلسة حسب مقتضيات الفصل 109 من النظام الداخلي