عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للنظر في :
رفعت الجلسة إثر صياح عبير موسي عند خروجها من الباب لإخضار الميغافون لترفع على إثرها الجلسة لمدة نصف ساعة
أعلنت رئيسة الجلسة أنه تم سحب الكلمة من النائبين عبير موسي وفيصل التبيني وتنبيه أول لأحمد بلقاسم
رفعت الجلسة ل10دق إثر تعطيل الجلسة من طرف كتلة الدستوري الحر.
إنطلقت اللجنة برئاسة سميرة الشواشي (قلب تونس) وتلت رئيسة الجلسة قرار مكتب المجلس في خصوص االقرار المتخذ ضد لنائبة عبيرموسي والقاضي بحرمانها من أخذ الكلمة لمدة 3 جلسات وعلى إثرإعلان قرار مكتب المجلس إنطلقت كتلة الدستوري الحر في الإحتجاج
طلبت رئيسة الجلسة من رئيس لجنة التشريع العام الشروع في تلاوة التقرير في وسط أجواء مضطربة وفوضوية
تم تقديم المبادرة من طرف النائبين لسعد الحجلاوي وفرحات الراجحي
أريد أن أشكر الكتلة الديمقراطية على المبادرة التي أنقذت السنة القضائية ونحن مع مثل هذه المبادرات البناءة ونصوت عليها مهما كان مأتاها