loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

23 مارس 2021
  • المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس
  • النظر في مقترح قانون عدد 147/2020 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 5س 34دق
معدلات الحضور 67.28%

 عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للنظر في :

  • المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس
  • مقترح قانون عدد 147/2020 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
  • مقترح قانون عدد 147/2020 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
  • مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
  • مقترح قانون أساسي  عدد 44/2020 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

 

  • إفتتحت الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) وذكرت بجدول أعمالها وبطريقة تقسيم الوقت حسب التمثيل النسبي لكل كتلة ثم إنتقلت إلى النقطة الأولى من جدول الأعمال المتعلق بالمصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس.
التصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس
75 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • أقرأ لافتات اليوم فيها إهانة للنواب تنعتنا بمجلس الإخوان وهذا غير معقول
  • نحن في تونس الرجل والمرأة لا يهانون وأدعو كل النواب لأخذ القرارات اللازمة والوقوف أمام هذه الإهانات
نقطة النظام
  • أريد معرفة من مول زيارة النواب لقفصة الأخيرة وكيف حدثت؟
  • لم يتم الأخذ بخصوصيات الجهة ولم يتم أخذ رأي نواب الجهة
  • هذا الأمر غير مقبول ويأتي في إطار الدعاية السياسة بإسم مجلس النواب
نقطة النظام
  • ما ذكره الزميل عدنان حاجي هو عين الصواب خاصة أن شركة فسفاط قفصة هي من دفعت ثمن الإقامة والعمل الرقابي للنواب لا يكون على حساب الجهة المراقبة فهذا الأمر غير مقبول
  • أنا لا أنظر أصلا للافتات التي ترفعها هذه الكتلة والمرأة أهينت في العهد السابق فالمرأة بالنسبة لهم هي صورة فقط
نقطة النظام
  • أنا لا أستغرب ممن يتحدثون اليوم عن الديمقراطية فنحن وضعنا لافتات للتعبير عن رأينا وهي من أرقى أنواع التعبير في الديمقراطية
  • لا نريد دروسا من أحد ونحن الحزب الوحيد المحتفل بعيد الإستقلال
نقطة النظام
  • تعقيبا على مداخلة الزميل عدنان الحاجي فلجنة المالية لم تتخذ قرارا بالزيارة وهي اليوم تتصرف حسب وجدان رئيسها السيد هيكل مكي
  • من ذلك أن رئيس الجمهورية قبل برسالة سرية بعثت له من طرف رئيس اللجنة واللجنة اليوم متوقفة عن العمل لأن الرئيس هو الآمر فيها
  • الرئيس اليوم له ذراع علني هي الكتلة الديمقراطية وذراع سري هو الدستوري الحر
نقطة النظام
  • هذا البرلمان هو برلمان تونس ومنتخب من الشعب حسب أحجام الأحزاب وعليه يجب أن يحترم كل واحد حجمه ويجب أن يحترم النواب بعضهم بعضا ومحاولة الإنقلاب على المؤسسات وتعطيلها على أساس عمليات سبر الآراء فهذا غير ممكن ونحن سنتصدى لذلك ما حيينا
  • المعارضة لهذا التمشي ستكون مؤسساتية وسيكون لنا توجه واضح وسنرى من سيفرض كلامه
  • يقولون لا لإهانة المرأة ولكنهم في نفس الوقت يهينون العاملات ويهينون الإدارة 
نقطة النظام
  • اليوم نحن في البرلمان التونسي الذي إختاره الشعب ورأينا ذلك حتى في مسيرات الأحزاب ورأينا حجم حزب معنا اليوم حجمه الحقيقي وليس الميلشيات التي يطلقها 
  • أبلغ مجلس النواب إمتعاض أهالي قفصة على خلفية زيارة وفد من النواب لشركة فسفاط قفصة وذلك لإثقال كاهل الشركة بتكاليف الزيارة هذا بالإضافة إلى التوظيف السياسي الذي حصل من طرف حزب سياسي
نقطة النظام
  • أطالب مكتب المجلس بأن يستمرو في ضرب الكتلة الفاشية المكلفة بمهمة من أطراف خارجية ويجب على الكتل ومكتب المجلس تحمل مسؤوليتهم وإلا فإننا سندخل في فوضى 
نقطة النظام
  • بالعودة إلى الفصلين 131 و132 من النظام الداخلي فكل الآراء المقبولة ولكن المقاطعة فقط غير مقبولة واللافتات التي أراها مقبولة وأظن أن اللافتة التي تحمل لا تهان المرأة في البرلمان هي على خلفية الأعتداء الحاصل على عاملة النظافة من طرف رئيسة الحزب وأنا أدعوها للإعتذار لها مباشرة
نقطة النظام
  • أتفاجىء بأن هناك من يتهمني بأن لي مساعدا برلمانيا خاصا وهوأمر عار من الصحة ومن روج لمثل هذه الإشاعات نواب ومنهم الزميل زهير مخلوف قد طلب مني  الإعتذار خارج الجلسة ولكنني  أطلب منه أن يعتذر على الملأ كما تم إتهامي على الملأ
نقطة النظام
  • أعتذر عما بدر مني تجاه الزميل شكري الذويبي
نقطة النظام
  • أنا عضو في لجنة المالية وكنت حاضرا خلال الزيارة وأنا أستغرب ممن يتناقلون إمتعاض أخهالي قفصة خاصة أن زيارتنا كانت للأماكن العامة وخاصة الأحياء و المستشفى فهل زرتم الشوارع ؟ نحن زرنا الأهالي وزرنا أعماق البلاد ونحن قمنا بما لم تقومو به وهذا يدخل ضمن المزايدات السياسية التي ينتهجها الإئتلاف الحاكم
نقطة النظام
  • قيس سعيد لم يحضر في مؤتمر التيار الديمقراطي على عكس الباجي قائد السبسي الذي حضر في مؤتمرات بعض الأحزاب لم نتعامل مع قيس سعيد. نحن لا نتعامل مع مؤسسة الرئاسة كأنها من حزامنا السياسي 
نقطة النظام
  • بعد إنتخابات 2019, هناك الكثير من الدعوات للتخلي عن واجبنا في الدفاع عن الشعب. 
  • يجب أن نتوقف عن مسرحية أن المجلس هو مجلس اخوان يجب أن نفكر أن أمين عام التجمع مستشار في مكتب المجلس. 
  • يتشاجر الكتل اليوم لكن نتفاجىء بتوافقهم يوم الانتخابات
نقطة النظام
  • المشهد السياسي مقرف و فيه تشويه للعمل النيابي. 
  • الزيارات الميدانية مقاربة جديدة تم إعتمادها و لم يعترضها أحد 
  • من حقنا التنقل ولم أفهم اعتراض فسفاط قفصة 
  • بخصوص تكاليف الزيارة، الإدارة هي التي تتكلف بها وإن ثبت أن المؤسسة هي التي تكلفت بتنقلاتنا سنقوم بدفع التكيلف بعد مدنا فاتورة

رفعت الجلسة إثر صياح عبير موسي عند خروجها من الباب لإخضار الميغافون  لترفع على إثرها الجلسة لمدة نصف ساعة

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

67.28%

قائمة الحضور

أعلنت رئيسة الجلسة أنه تم سحب الكلمة من النائبين عبير موسي وفيصل التبيني وتنبيه أول لأحمد بلقاسم

نقطة النظام
  • هناك طريقة ممنهجة و واضحة لضرب مؤسسات الدولة ولا بد لهذه العربدة الفاشية أن تنتهي
  • سنتصدى لهذه الممارسات بكل الوسائل المشروعة
  • أطلب تلاوة الفاتحة على روح والدة زميلنا ماهر زيد

رفعت الجلسة ل10دق إثر تعطيل الجلسة من طرف كتلة الدستوري الحر.

إنطلقت اللجنة برئاسة سميرة الشواشي (قلب تونس) وتلت رئيسة الجلسة قرار مكتب المجلس في خصوص االقرار المتخذ ضد لنائبة عبيرموسي والقاضي بحرمانها من أخذ الكلمة لمدة 3 جلسات وعلى إثرإعلان قرار مكتب المجلس إنطلقت كتلة الدستوري الحر في الإحتجاج 

طلبت رئيسة الجلسة من رئيس لجنة التشريع العام الشروع في تلاوة التقرير في وسط أجواء مضطربة وفوضوية

تم تقديم المبادرة من طرف النائبين لسعد الحجلاوي وفرحات الراجحي

نقطة النظام
  • هذا الإحتجاج الذي يقوم به نواب الدستوري الحر سيتحمل مسؤوليته من يبث مباشرة الجلسة ويركز على بعض النواب
  • أطالب رئاسة الجلسة بتطبيق القانون على لا فقط عبير موسي بل على كل كتلتها ويجب تطبيق القانون على الجميع
نقطة النظام
  • نحن نحمل المسؤولية للذين يقومون بتصوير النواب والذي فيه تهديد صريح على السلامة الجسدية للنواب ونحمل المسؤولية لهؤلاء
نقطة النظام
  • في هذه الفوضى أوجه رسالة للشعب التونسي الذي يجب أن يعرف من ينتخب فأحسنوا الإختيار
نقطة النظام
  • أعبر عن مساندتي لرئيسة الجلسة وأدعوكم إلى تطبيق كل ما ما قررتموه 
  • أدعو زملائي لفضح ما يتعرضون له من عنف لفظي أو جسدي 
  • نحن الآن لا نستطيع تمرير القوانين وهي معطلة من جراء ما يقوم به هؤلاء
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على الفصول
72 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان
87 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
مقترح تعديل الفصل 1 مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020
78 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل1 معدلا
85 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت مقترح تعديل الفصل 2 (إعادة صياغة الفصل)
87 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 2 معدلا
83 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 3
85 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على فصل إضافي
86 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
مقترح تعديل العنوان
86 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان معدلا
80 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على القانون برمته
86 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
نقطة النظام

أريد أن أشكر الكتلة الديمقراطية على المبادرة التي أنقذت السنة القضائية ونحن مع مثل هذه المبادرات البناءة ونصوت عليها مهما كان مأتاها