loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 مارس 2021
  • حوار مع الهيئة الوطنية للمحامين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 15:15
ساعات التاخير 59دق
معدلات الحضور 17.05%
  • عقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 12  مارس 2021 جلسة حوار مع الهيئة الوطنية للمحامين وذلك على الساعة 09:40 دق.

مداخلة عميد المحامين 

  • مهنة المحاماة لها دور في المهنة القضائية والتواصل بين المواطنين والإدارات ومؤسسات الدولة
  • لعبت مهنة المحاماة دورا أساسيا في الحركة الوطنية والعمل من أجل إستقلال البلاد وكان لها دور فعال في بناء الدولة الحديثة.
  • لمهنة المحاماة دور هام في الدفاع عن الحقوق والحريات والتنظم الحزبي.
  • قامت مهنة المحاماة بمقاومة كل أشكال الاستبداد.
  • بعد الثورة، قامت مهنة المحاماة بدورها في تأطير الجماهير للتنديد بالتسلط.
  • تساهم مهنة المحاماة في الإنتقال الديمقراطي.
  • بالنسبة لمرفق العدالة، يشتكي هذا الأخير من عديد الصعوبات.
  • لا يمكن الحديث عن محاكم عادلة في ظل زخم القضايا.
  • يستنزف الذهاب للمحكمة طاقات المحامين.
  • بالنسبة لنيابة المحامين، يجب تعميم إنابة المحاماة في جميع القضايا.
  • تتفاعل مهنة المحاماة إيجابيا مع القضايا الوطنية والشعبية.
  • يجب أن تتفاعل كل الأطراف مع مهنة المحاماة.
12دق
  • أتشرف بإسمي وبإسم كتلة حركة النهضة بالمحامين الذين لا يتخلون على أبناء الوطن المضطهدين والمقموعين,
  • معركة الحرية لم تنتهي ولن تنتهي.
  • السيدات والسادة المحامين، أصبحت معركة الحرية معقدة أكثرودوركم اليوم هو ترسيخ ما جاء به دستور 2014.
  • لا تزال القوى التي تريد العودة إلى الوراء نشطة.
5دق
  • يتمثل دور المحاماة الأساسي في قيادة الشعب نحو غد أفضل.
  • تراجع هذا الدور إثر الثورة.
  • أصبح دور المحاماة اليوم تحرير القضاء من أجل التأسيس لدولة عادلة قوية.
  • تسعى المحاماة إلى تحقيق إستقلال القضاء وتخليصه من هيمنة حزب معين.
  • وقع تهميش دور المحاماة بعد الثورة.
  • هناك إرادة نحو إنهاك المحامي الشاب.
  • عدم توسيع مجال تدخل المحاماة سيتسبب في تقهقر دور المحامي.
10دق
  • توجت نضالات المحامين بتشريعات هامة أهمها الفصل 105 من الدستور
  • لا نزال نشهد اليوم تسييسا لمرفق القضاء
  • لقاء رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء غير مقبول.
  • تصرف حزب سياسي بجمعية قضائية غير مقبول.
  • عديد القيادات السياسية مسجونة بسبب آرائها السياسية.
  • وقع تجاهل قرينة البراءة.
  • يقع تحرير الحكم في القصر وينفذه القاضي صاغرا.
  • المعركة لاتزال متواصلة.
  • تبلغ ميزانية وزارة العدل 700 مليار منها 400 للسجون.
  • بالنسبة لكتبة المحامين، لا توجد دورات تكوينية تهم المجال التي من شأنها التخفيف من الضغط على المحامي.
  • فيما يخص المواضيع الإجتماعية، لا تبلغ جراية كاتب المحامي بعد 40 سنة من العمل 200 دينار وهو أمر غير مقبول.
  • كاتب المحامي جزء لا يتجزأ من مكتب المحامي.
13دق
  • حضور المحامين واجب للحديث حول الحقوق والحريات ومرفق العدالة
  • في هذه المرحلة بالذات، يجب أن تقوم مهنة المحاماة بدورها خاصة في ظل هذا الوضع السيء وإنهيار مؤسسات الدولة.
  • لم تتخل المحاماة التونسية عن الدولة وأدعوكم كنائب شعب أن تقوموا بواجبكم إزاء الشعب وإخراجنا من هذا المستنقع.
  • بالنسبة للمحاماة ومرفق العدالة، نحن اليوم في عصر الرقمنة.
  • المجلس الأعلى للقضاء اليوم محاط بالشكوك.
  • كيف يكون رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
  • وزير العدل اليوم لا ينتمي إلى المجلس الأعلى للقضاء,
  • هل يعقل أن يؤدب محامي منتخب قاضيا؟
  • جميع هذه النقاط تطرح تساؤلات متعددة.
  • إدارة المحاماة التونسية بمرسوم يعد نقيصة ويجب أن يدار بقانون.
  • مهنة المحاماة كانت مهيكلة في بعض الفروع ولكنها كانت أهم.
15دق
  • المحاماة شريكة في إقامة العدل وإعادة بناء البلاد وإدارة شؤونها.
  • تراجع دور المحاماة في النضال بعد الثورة.
  • هذا التراجع يؤثر على وضع البلاد.
  • الدفاع عن المحاماة وغيرها من الأسلاك المتعلقة بمجال العدالة هو دفاع عن مرفق العدالة.
  • للمحاماة واجب تجاه البلاد ودور في حسن سير سلك العدالة لكن نتسائل حول دور الدولة تجاه المحامين وخاصة المحامين الشبان.
  • أتسائل حول تطبيق موضوع التسخير الذي يستوجب إنابة محامي.
  • بالنسبة لموضوع منحة التقاعد للمحامين، تعد هذه المنحة أقل المنح المدفوعة.
  • بالنسبة لتنظيم سلك المحاماة، هناك إغراق وتدفق لسلك المحامين.
  • أتسائل حول وضع المحامين الشبان الذين يمارسون المهنة حديثا في ظل جائحة الكوفيد.
21دق
  • تقتضي مهنة المحاماة محاسبة من تلقاء أنفسهم.
  • سأمثل اليوم زملائي المحامين.
  • أتسائل اليوم حول حصانة المحامين.
  • بسام الحمروني اليوم في السجن بسبب تشبثه بالسر المهني ومدة إيقافه قد تطول بسبب تخلي زملائه عليه.
  • بسام الحمروني موقوف بسبب دفاعه عن حق الدفاع والتشبث بقرينة البراءة.
  • لم تحرك هيئة المحاماة أي موقف أو إحتجاج.
  • بسام الحمروني متهم بتسريب محاضر، ليس له علاقة بها، دون دليل.
  • قاضي التحقيق كان يطلب من بسام الحمروني تقديم دليل إدانته وهو أمر خطير إذ أن محكمة التعقيب منعت هذا الأمر.
  • وقع تسلم الهاتف الشخصي والحاسوب الشخصي من طرف قاضي التحقيق في إنتهاك تام للسر المهني.
  • يقع توقيف محامين بدون دليل.
  • بالنسبة لموضوع أجرة المحاماة، يستوجب هذا الأمر نضالات حقيقية.
  • لا يغطي صندوق الهيئة الوطنية للمحامين أمراض أبناء المحامين.
  • هذا المجلس هو مجلس سياسي ووجودكم اليوم هو حشدكم بمعركة بين القضاة وبين القضاة من جهة والسياسيين من جهة أخرى.
  • اليوم القضاء غير مضمون، خاصة بعد كشف ملفين لقاضيين.
  • القضاء غير مضمون بإعتبار إيقاف وزير البيئة ورئيس حزب الإئتلاف الحاكم.
  • مداخلة الزميل في الدفاع عن الموقوف هو مستوى متدني من السياسة.
5دق
  • تدافع مهنة المحاماة عن الحقوق والحريات وقدمت العديد للوطن.
  • تعاني مهنة المحاماة في السنوات الأخيرة عديد الصعوبات المعنوية والمادية.
  • الصعوبات المعنوية تحبط المحامي الذي يتموقع في الصف الأول في الدفاع عن الحقوق والحريات.
  • يجب تنقيح مرسوم المحاماة والتسريع في تطبيق التنقيحات.
  • بالنسبة للمنظومة الجبائية، يجب إرساء منظومة عادلة.
  • الإصلاحات عديدة والوقت غير كاف.
  • يجي أن تسترجع هيئة المحامين دورها الريادي في حلحلة الأزمة.
6دق
  • الرجاء والأمل أن يحافظ المحامون على موقعهم في الدفاع عن القضايا العادلة.
  • بعض تدخلات المحامين شبيه بالحملات الإنتخابية السابقة لأوانها لأعضاء هيئة المحامين.
  • يضل قطاع المحامين منزها ومحترما من طرف الناس ما لم يقع تسييسه.
  • منذ أيام قليلة، أعلن الرئيس الفرنسي إلغاء السر عن الأرشيف مما يدفعني إلى الطلب من هيئة المحامين التحقيق في إغتيال فرحات حشاد.
8دق
  • المحاماة هي شريك في إقامة العدالة إلا أنها تشكو العديد من الصعوبات خاصة في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية.
  • تشكو المحاماة من إرتفاع المراجعة الجبائية وضعف التغطية الإجتماعية ومنحة التقاعد.
  • أدعو إلى ضمان حصانة المحامي.
  • رغم تردي الوضع الإقتصادي، لم تتراجع المحاماة في دورها.
  • بالنسبة للبلاغ الصادر عن المجلس الأعلى القضاء، أعتبره فضيحة صارخة.
  • عدنا اليوم لدولة البوليس التي تنتهك الحقوق والحريات.
5دق
  • رسالتي الأولى تتعلق بإستقلالية القضاء
  • إستقلالية القضاء تتحقق بشروط أهمها إبعاد القضاة عن التجاذبات السياسية.
  • إستقلالية القضاء غير ممكنة في ظل الظروف السيئة أهمها البنية التحتية للمحاكم والمساس بهيبة المحامي وعدم تكريس حصانة المحامي.
  • الإعتداء على المحامي يوسع في الهوة بين المحامي والسلطة.
  • يجب أن نوفر المناخ المناسب للتأسيس للإستقلالية القضائية.
  • هناك تعسف في الإيقافات.
10دق
  • لماذا،بعد الثورة، يتم إختراق مهنة المحاماة؟
  • هناك تراجع كبير لدور المحامين وإنعكس هذا التراجع سلبا على الوضع السياسي للبلاد وغياب أرضية توافق بين الأطراف.
  • في خصوص ما يتعلق بالقضاء، لا يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يكون صورة لإستقلال القضاء خاصة في ظل البيان الأخير.
  • يجب أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء دور إستراتيجي في إستقلال القضاء.
  • بالنسبة لعلاقة المحامين بوزارة الداخلية، هناك إيقافات متعددة للمحامين الحقوقيين.
  • الدولة لم تقدم شيئا للمحامين خاصة في ظل أزمة الكوفيد.
  • سيواصل المحامون في الدفاع عن الرسالة النبيلة والحقوق والحريات.
10دق
  • مرسوم المحاماة يميز في المنحة بين المحاميات والمحاميين.
  • الذين ينادون بإستقلال القضاء سعوا إلى الجر يهيئة المحامين إلى المعارك السياسية.
  • نطلب منكم الحفاظ على حيادكم وعدم الإنجرار وراء الصراعات السياسية.
  • يجب ضمان حصانة المحامين.
  • بالنسبة لتوحيد المدخل إلى المهنة، ليس هناك موجب لتداخل مسارات الدخول إلى المهنة.
8دق
  • المحاماة التونسية ملك للوطن وقدمت العديد للوطن.
  • لم تجن المحاماة التونسية أي شيء بعد الثورة.
  • لم تسع المحاماة التونسية إلى نيل المناصب.
  • لم تمنح للمحاماة التونسية أي إمتيازات أوحقوق لممارسة واجبها ولم يقع توفير الظروف الملائمة لها.
  • لم يقع توفير الضمانات والحصانة للمحامين من أجل ممارسة واجبهم.
  • تسييس المحاماة أمر طبيعي ولا يمكن الفصل بين السياسية والمحاماة.
  • لم تعط الحكومات المتعاقبة حقوقا للمحامين وخاصة منها المادية.
  • هناك صعوبات حقيقية في ممارسة مهنة المحاماة والتي تمثل مسؤولية المحاماة.
  • المحامي غير قادر على سداد أجور المكتب.
  • أؤكد على أن توفير ضمانات المحامي وكاتب المحامي دور الدولة.
3دق
  • يشهد المشهد البرلماني إنقساما في وجهات النظر حول دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة واستقلال القضاء
  • تراوحت المداخلات بين الدفاع عن الفاسد من جهة وبين اعتبار المحاماة كضامن للحقوق والحريات والدفاع عن المواطن
  • تعد مسألة إستقلال القضاء مهمة على غرار تنظيم مهنة المحاماة.
  • تغلغل الفساد في هذا القطاع.
10دق
  • يغيب العدل اليوم.
  • من مشمولياتي الحوار مع هيئة المحامين في ظل جلسة عامة وليس محاسبتكم.
  • بأي حق يطرح النواب مسائل متعلقة بوضعية المحامين في قاعة الجلسة والدفاع عن نوابهم المتهمين بالإرهاب في ظل هذه الجلسة.
  • أستنكر دفاع النواب عن رئيس حزبهم في ظل هذه الجلسة.
  • قضيتنا الأساسية هي إستقلال القضاء والإفلات من العقاب.
  • أستنكر بيان المجلس الأعلى للقضاء.

رفعت الجلسة من أجل صلاة الجمعة لمدة ساعة.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

17.05%

قائمة الحضور

12دق
  • هناك محامون ساندو الظلم والقهر في فترة بن علي.
  • لكل محام إنتماءاته السياسية.
  • المحاماة هي مهنة حرة.
  • تعرض عديد المحامين للإعتداء في فترة الإستبداد في حين ساند عديد المحامين الاستبداد.
  • يجب أن لا تصمت هيئة المحامين عن التجاوزات.
  • بالنسبة لقضية المحامين الشبان، يواجه عديد المحامين الشبان صعوبات بسبب هيمنة المحامين الآخرين.
  • يتشكى كتبة المحامين بسبب الظروف الصعبة والأجور المنخفضة.
  • يمثل قطاع المحامين قوة للبلاد.
  • أفرزت إنتخابات فرع هيئة المحامين بجهة الكاف السيد سمير شعبان يمثل وتمت إزاحته ليتلقى المنصب شخص آخر.

إجابة العميد

  • لعب المحامون دورا هاما في الحركة الوطنية
  • إلتحق عديد المحامين بمناصب سيادية إثر الإستقلال. 
  • تراجع دور المحامين بعد الثورة قليلا.
  • قام المحامون بالدفاع عن الحقوق والحريات ضد التجاوزات.
  • أطر المحامون إثر الثورة الجماهير.
  • يمثل حضوري اليوم في مجلس النواب لحظة فارقة ستستنير بها جميع البلدان.
  • لم نكن نفرق بين الإنتماءات السياسية والحزبية وإنما جمعنا الدفاع عن الحقوق والحريات.
  • دافع المحامون على الإتجاه الإسلامي.
  • لم يتراجع دور المحامين بعد الثورة.
  • أصبحت مسألة رقمنة العدالة من الضرورات الملحة.
  • مسألة الحقوق والحريات هي مسألة مهمة ولايجب التراجع عنها.
  • بالنسبة للوضع الإقتصادي للمحامين الشبان، أرغب في القول أن مهنة المحاماة قائمة على التعفف وقد سبق أن مر سلك المحاماة سابقا بصعوبات إقتصادية ولم نطالب بتحسين وضعيتنا الإقتصادية آنذاك.
  • المرسوم المنظم لمهنة المحاماة يخرق القانون ونحن بصدد إنجاز مشروع قانون يتعلق بالمهنة.
  • النقص في الدخل بالنسبة لصندوق المحامين بلغ 5 مليارات من المليمات.
  • بالنسبة لمصاريف التقاعد، وقع تسجيل مبلغ 10 مليارات.
  • بالنسبة لتعميم وجوبية إنابة المحامي فإن عدم وجوبية إنابة هذا الأخير فيه خرق للحقوق والحريات.
  • بالنسبة للمعهد الأعلى للمحاماة، فإن خريجي هذا المعهد تلقوا حدا أدنى من التكوين ويبقى التربص أهم شيء إذ أن التكوين الحقيقي يتمثل في ممارسة المهنة.
  • لنا فروع في كامل الجمهورية تقوم بتتبع المخالفين وتحيلهم على مجلس التأديب.