loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 ديسمبر 2020
  • التداول حول العنف داخل مجلس نواب الشعب 
  • مواصلة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 فصلا فصلا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:55
نهاية الجلسة 21:30
ساعات التاخير 5س 24دق
معدلات الحضور 86.18%

 عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 8 ديسمبر 2020 للتداول حول حادثة العنف في حق النائب أنور بن الشاهد ومواصلة مناقشة قانون المالية والتصويت عليه فصلا فصلا وذلك على الساعة 11:55.

إفتتحت سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) الجلسة وأقرت اعتماد طريقتين في التصويت مع تثبيتها المرور للتوصيت على ادراج نقطة إضافية في جدول الأعمال متعلقة بإدانة العنف الذي سلط على النائب أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية).

بعد أن ندد عماد الخميري (كتلة حركة النهضة) بالحادثة التي وقعت أمام البرلمان في حق النائب أسامة الصغير طالب العديد من النواب بالتدخل على معنى نقاط النظام للتعبير عن موقفهم من هذه الحادثة.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

86.18%

قائمة الحضور

تم المرور للتصويت على إدراج نقطة إضافية في جدول الاعمال متعلقة بالتداول حول العنف في مجلس نواب الشعب.

التصويت على ادراج نقطة اضافية في جدول الاعمال متعلقة بالتداول حول العنف في مجلس نواب الشعب
133 مع 13 ضد 1 محتفظ(ة)
نقاش عام5دق
  •  ضروري أن تعمل الاطراف المعتدلة على محاربة العنف ووضع حد للمناكفات السياسية
  • نحن العقلاء والديمقراطيون ندعو بكل وضوح لإيقاف العنف من كل الجهات
  • مداخلة محمد العفاس لا تلزمني باعتبار أن الخطاب الديني مكانه المسجد ولكن في نفس الإطار أنا لا أدعو لثقافة تكميم الافواه

تم رفع الجلسة لمدة 10 دقائق.

إنسحبت الكتلة الديمقراطية لعدم قبولها بالشكل الذي تم على إثره التعامل مع حادثة العنف التي جدت في حق النائب أنور بن الشاهد وعدم استجابة رئاسة المجلس لإصدار بيان تنديد وانسحبت كذلك كتلة الدستوري الحر التي طالبت بضرورة اصدار بيان يندد بالعنف داخل رحاب البرلمان.

تم المرور لمواصلة التصويت على الاجراءات الجبائية المدرجة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 

التصويت على الفصل 1
112 مع 6 ضد 18 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل 2: مقدم من قبل جهة المبادرة
109 مع 6 ضد 15 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 2 معدلا
97 مع 4 ضد 14 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 3
92 مع 2 ضد 12 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 4
96 مع 5 ضد 12 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 5
91 مع 6 ضد 11 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 6
94 مع 6 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 7
98 مع 5 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 8
108 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 9
109 مع 4 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 10
114 مع 4 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل 11:مقدم من جهة المبادرة
106 مع 8 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 11 معدلا
106 مع 5 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 12
112 مع 3 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 13
114 مع 5 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 14
102 مع 4 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل 15:مقدم من جهة المبادرة
104 مع 6 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 15 معدلا
104 مع 3 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 16
105 مع 2 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 17
109 مع 1 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل 18:مقدم من قبل جهة المبادرة
94 مع 5 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 18 معدلا
103 مع 5 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 19
99 مع 3 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 20
107 مع 3 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 21
111 مع 5 ضد 12 محتفظ(ة)

أوضح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) أن لجنة التوافقات ستنعقد على الساعة 09:00 وأن الجلسة العامة ليوم غد ستكون على الساعة 13:00 لمواصلة النظر في الفصول الاضافية واستكمال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021.