loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

19 جانفي 2021
  • النظر في تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 18:10
ساعات التاخير 5س 45دق
معدلات الحضور 79.63%

 عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 للنظر في تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب والتصويت عليها وذلك على الساعة 09:55 وبحضور108 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/xj2

في مفتتح الجلسة ترحم طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) على النائب بمجلس نواب الشعب السيد مبروك الخشناوي (قلب تونس) الذي توفي جراء فيروس كورونا ودعا النواب الى قراءة الفاتحة ترحما على روحه.

تم المرور اثر ذلك الى جدول أعمال الجلسة، وأعلن طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) بأن مكتب المجلس قرر اعطاء الكلمة لمدة  5 دقائق لرؤساء الكتل فقط ثم سيتم التصويت على التدابير الاستثنائية عبر المناداة على الكتل كل واحدة على حدة مع منحهم الوقت الكافي لذلك.

واقترح رئيس الجلسة اضافة نقطة ثانية لجدول أعمال الجلسة في علاقة بالأحداث الأخيرة الحاصلة بالبلاد وذلك طبقا للفصل 110 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعطي لرئيس الجلسة امكانية اقتراح اضافة نقطة في جدول الأعمال وتمريرها على التصويت.

نقطة النظام2دق
  • لا معنى عن حديث عن أحداث الشغب بدون حضور المسؤول الحكومي عن هذا الشأن
  • أدعو الى اضافة نقطة والى دعوة رئيس الحكومة في الحصة المسائية للحديث معه حول هذه الأحداث
نقطة النظام2دق
  • ما يقع في البلاد هي احتجاجات وليست أعمال شغب والجانب الأكبر منها مشروع
نقطة النظام2دق
  • المسؤول عن هذه الاحتجاجات هي الرؤساء الثلاث ويجب أن يكونوا حاضرين معنا هنا
نقطة النظام2دق
  • ما معنى أن يتدخل النواب دون وجود ممثل عن الحكومة ؟
  • اضافة نقطة للحديث في هذا الموضوع هوواجب علينا ولكن لا يجب أن تتحول الجلسة الى حصة تعبير شفاهي
نقطة النظام2دق
  • أقترح أن تؤجل جلسة نقاش الاجراءات الاستثنائية وأن نكتفي بنقاش ما يحدث في بلدنا وما يحدث اليوم خطير
نقطة النظام2دق
  • اجتماع مكتب المجلس اتخذ قرار عقد جلسة عامة يوم 18 ديسمبر 2020 لتقييم عمل الحكومة الا أن رئيس الحكومة سافر حينها ولم تعقد الجلسة
  • يجب حضور رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة لمسائلته
  • من غير المعقول مناقشة الاجراءات الاستثنائية دون تدخلات النواب
نقطة النظام2دق
  • أريد أن أترحم على جريح الثورة طارق الدزيري في الذكرى الأولى لوفاته
  • نخشى ان يكون النقاش هو امتداد لتصفية الحساب التي تقوم بها الصفحات المأجورة ويجب أن يكون رئيس الحكومة حاضرا معنا
نقطة النظام2دق
  • أنتم مكلفون بتسيير الجلسة وليس بالتعليق على تدخلات السادة النواب
  • الوضع في البلاد لا يحتمل أن نتناقش في حصة تعبير شفاهي والجلسة لا معنى لها دون حضور مسؤول حكومي
نقطة النظام2دق
  • أقترح اضافة نقطة في جدول الأعمال لمناقشة الوضع الصحي في تونس
  • بان بالكاشف بأن هناك تقصير من الحكومة ولم يتم اعطاء التلاقيح الأهمية اللازمة
نقطة النظام2دق
  • من حقنا أن نطالب بتغيير جدول الأعمال مع احترام النظام الداخلي
  • ما يحصل في البلاد هو عمليات نهب وسطو وليست احتجاجات وأن أرفض اضافة نقطة لمناقشتها على أن تعقد جلسة أخرى لاحقا بحضور وزير الداخلية
نقطة النظام2دق
  • مكتب المجلس سيجتمع اليوم وسيحدد جلسة حوار مع الحكومة
نقطة النظام2دق
  • حتى لا تصبح أعمال المجلس عبثية نذكر بأحكام الفصل 56 من النظام الداخلي الذي يعطيه صلاحية جدول الأعمال وبرنامج عمل المجلس
  • لا يمكن أن نناقش أوضاع البلاد اعتمادا على الفايسبوك وأقترح التصويت على اضافة نقطة على أن تتم دعوة ممثل عن الحكومة من قبل مكتب المجلس لاحقا
التصويت على اضافة نقطة في جدول الأعمال للتداول حول الوضع العام بالبلاد بحضور عضو عن الحكومة
91 مع 3 ضد 3 محتفظ(ة)

تم المرور اثر ذلك الى النقطة الأولى من جدول الأعمال وهي النظر في تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب والتصويت عليها.

نقطة النظام2دق
  • مكتب المجلس لا يمكنه أن يقرر مخالفة النظام الداخلي
  • لا يمكن لمكتب المجلس أن يحرم النواب من التدخل ومناقشة الاجراءات الاستثنائية
  • من حق غير المنتمين والنواب النقاش حول هذه الاجراءات والنظام الداخلي يتحدث عن مداولات الجلسة العامة وليس مداولات رؤساء الكتل
  • ما معنى أن يتم التصويت بالتناوب لتحقيق التباعد الجسدي في حين أننا مجتمعون في نفس القاعة منذ أكثر من ساعة
نقطة النظام2دق
  • الديمقراطية هي نقاش تصويت والتزام وهناك منطق احترام النظام الداخلي ومنطق الأشياء
  • لا يمكن أن يقتصر النقاش على رؤساء الكتل
نقطة النظام2دق
  • مكتب المجلس لم يصادق في أي ظروف عادية على اجراءات هذه الجلسة
  • أحملكم المسؤولية لعدم عقد الجلسة بالمبنى الفرعي ولخرقكم للبرتوكول الصحي حيث أن هناك في القاعة أكثر من 110 نائبا
نقطة النظام2دق
  • نتحدث اليوم عن مسيرات احتجاجية ورئيس المجلس مسؤول أيضا ويجب أن يكون حاضرا حيث أن عديد الشعارات رفعت ضده
نقطة النظام2دق
  • الفصل 112 من النظام الداخلي ينص على أن رئيس المجلس يترأس الجلسات لذلك يجب أن يكون حاضرا
  • جلسة اليوم تثبت بأنه من الممكن أن نعقد جلساتنا بهذه الطريقة ولا حاجة لنا بالاجراءات الاستثنائية
  • الغير منتمين  يبلغ عددهم 26 نائبا وليس لهم من يمثلهم في مكتب المجلس أي أن المكان الوحيد الذي يمكنهم التعبير فيه عن مواقفهم هو الجلسة العامة فليس من المعقول حرمانهم منه
نقطة النظام2دق
  • لا معنى أن نتحدث عن اجراءات استثنائية وعن ما ينفعنا في حين ان شعبنا غاضب
  • يجب رفع الجلسة الى حين حضور وزير الداخلية ثم يتم التصويت على الاجراءات الاستثنائية
نقطة النظام2دق
  • العالم يتحدث عن التلاقيح الا أننا في تونس لا رؤية لدينا في هذا الموضوع
  • أطالب بدعوة وزير الصحة للحديث معه حول كل هذه النقاط التي بقيت غامضة حول التلاقيح
نقطة النظام2دق
  • أترحم على النائب مبروك الخشناوي الذي توفي جراء فيروس كورونا
  • هناك أطراف تريد ايقاف هذه الجلسة في حين أن كل رؤساء الكتل توافقوا على العمل بالاجراءات الاستثنائية وقدموا مقترحات في شأنها تم أخذها بعين الاعتبار
  • هل هناك في الدستور ما يفرض أن يقع تقييم رئيس الحكومة قبل قيامه بالتحوير الوزاري ؟
نقطة النظام2دق
  • ما نشهده اليوم هو ديكتاتورية مكتب المجلس ومن غير المعقول أن يقتصر النقاش على رؤساء الكتل

في اطار نقطة نظام للنائب عماد الخميري (حركة النهضة) وصف النائب منجي الرحوي (من غير المنتمين) بالجبان وهو ما أدى الى تلاسن وتشنج كبير بين النائبين، ما دعا رئيس الجلسة الى رفعها لمدة 10 دقائق الى أن تهدأ الأجواء.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

79.63%

قائمة الحضور

نقطة النظام2دق
  • الرجاء اعلامنا بالاتصالات التي قمتم بها مع الطرف الحكومي ومتى وكيف ستعقد الجلسة التي صوتنا عليها
  • ستبقى هذه الجلسة في حالة انعقاد وهناك تعهد من الطرف الحكومي أن يكونوا حاضرين معنا غذا

تم المرور ذلك الى النقاش العام حول النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة والتي حدد فيها النقاش بمنح الكلمة لمدة 5 دقائق لكل رئيس كتلة.

نقاش عام5دق
  • الاجراءات الاستثنائية كانت بطلب من عديد رؤساء الكتل نظرا للوضع الصحي الخطير بالبلاد
  • هذه الاجراءات تمس كل العاملين بهذا الفضاء وهو حماية للجميع
  • ضمان استمرارية هذه المؤسسة الدستورية هو ضمان لكل أعمالها وطالبنا بالحفاظ على كل أدوار المجلس حيث أن هذه الأوضاع تقتضي التنظيم وليس ايقاف العمل على بعض الأصعدة
  • هذه الاجراءات أخذت بناء على تقرير اللجنة العلمية خصوصا وأننا فقدنا مؤخرا أحد النواب الذي توفي بسبب فيروس كورونا
  • هناك توافق كبير حول مبدأ الاجراءات الاستثنائية
  • لسنا استثناء فيما يقع حيث أن الحكومة أجرت مؤخرا اجراءات تهم الحجر الصحي العام والعمل عن بعد لن يمنع النواب من ممارسة صلاحياتهم
  • ككتلة حركة النهضة دعمنا هذا الخيار ونعتقد بأن قرار مكتب المجلس هو ليس ديكتاتورية
  • نحن مع تفعيل القرار ولكن نحن أيضا مع تحميل مسؤولية التصويت ضد هذا القرار واسقاطه من قبل البعض
نقاش عام5دق
  • هل يعقل أن تكون المؤسسة التشريعية غائبة في ظل هذه الأوضاع
  • اللجنة الطبية لم تقرر حجرا صحيا في البلاد والنواب ليسوا مواطنين من درجة أولى ليتمتعوا بهذه الاجراءات في حين أن الجميع يعمل بطريقة عادية
  • أعتبر بأنه لا دور لخلية الأزمة والفصل 4 يعطي صلاحيات كبيرة لمكتب المجلس
  • هناك مشاريع قوانين أساسية يريدون اليوم تمريرها كما يريدون التفصي من المسؤولية وتمرير التحوير الوزاري بهذه الاجراءات
  • هناك مسائل كيدية سيتم تمريرها خلال هذه الفترة غير المحددة في الزمن وهناك دكتاتورية الأغلبيةالتي تسعى لاعطاء السلطة لمكتب المجلس
  • كان من الأجدى أن يتم التوافق حول هذه النقاط من قبل رؤساء الكتل
نقاش عام5دق
  • بعيدا عن التجاذبات الاجرائية يجب أن نقيم العمل بالاجراءات الاستثنائية خلال الفترات الماضية
  • هذه فرصة كي تحدث استفاقة جماعية لوضع أولوياتنا وفي صدارتها مقاومة الفقر
  • الشعب اليوم غاضب على الجميع دون استثناء وهذا حقه
  • عقد اجتماع لرؤساء الكتل وشارك فيه أغلب رؤساء الكتل وكانوا مع اقرار الاجراءات الاستثنائية وقدموا مقترحات تهم كل النقاط
  • صحيح بأنه حدث اختلاف حول بعض النقاط والتي رحلت لمكتب المجلس الذي يمثل كل الكتل
  • أصبحت الأغلبية مضطهدة اليوم في مكتب المجلس الذي أصبحت تحكمه الأقلية بأساليب ملتوية وبالابتزاز
  • من حيث المبدأ كتلة قلب تونس مع التصويت على الاجراءات الاستثنائية
نقاش عام5دق
  • اعتمدنا كل الشفافية مع الرأي العام في علاقة باجتماعات مكتب المجلس
  • اضطررنا الى بث جلسات المكتب لأنه كانت هناك ارادة بأن يعوض مكتب المجلس النواب وكانت هناك ارادة للانقلاب على ارادة النواب
  • الوثيقة التي عرضت علينا اليوم ليست هي الوثيقة التي توافقنا عليها
  • أين خلية الأزمة وهذه الاجراءات ستلغي دور رؤساء الكتل والنواب 
  • تجديد التدابير الاستثنائية كان من مشمولات خلية الأزمة وتم تحويله الى مكتب المجلس للهيمنة عليه
  • القوانين التي تم الاتفاق على مناقشتها بناء على العمل بالتدابير الاستثنائية تم الانقلاب عليها وأنتم مصرون على تمرير قوانين خلافية وتنقيحات النظام الداخلي بهذه الاجراءات
  • دعونا الى التنصيص على التصويت عبر التعرف على ملامح النائب الا أنه تم الاستغناء عن ذلك في الوثسقة
  • لم يتم ادراج الدخول حيز التنفيذ بعد صدورها بالرائد الرسمي
  • هذه الوثيقة تمثل محاولة للانقلاب على الجلسة العامة ولا تمثلنا
نقاش عام5دق
  • نقبل التصويت على هذه الاجراءات بشرط أن يرحل النظام الداخلي الى وقت لاحق
  • مسألة التصويت على الحكومة هي أمر ثاني يمكن أن يقع النظر فيه
  • التاريخ سيحاسبنا حسابا عسيرا اذا أنزلنا رأسنا الى الأرض وغظينا البصر عما يحدث
  • التعامل مع الشباب بهذا الشكل هو مسؤوليتنا ومسؤولية المؤسسات لأننا أهملناه
  • التراشق بالتهم لا يزيد الا في حدة الأزمة
  • ما هي الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية شعبها من الفقر والجوع بسبب الاجراءات التي تتخذها ؟
  • يجب أن يحضر السيد رئيس الحكومة وتلك أولوية الأولويات
نقاش عام3دق
  • التصويت هو أبسط صلاحيات النائب الا أن عمل المجلس أشمل بكثير ونحن لسنا قطيعا
  • كيف يمكن لنائب شعب أن يحظى باجراءات لا يحظى بها المواطنون ؟
  • أطالب أن نفوض صلاحياتنا للحكومة حسب الفصل 70 من الدستور
  • يجب أن تتوقف كل منح النواب خلال هذه الفترة
  • يجب رفع الحصانة في هذه الفترة التي لا يعمل فيها النواب
نقاش عام3دق
  • نجلس اليوم للحديث حول هذه الاجراءات التي نظمها مكتب المجلس ولم نشارك في صياغتها
  • عجز مكتب المجلس على التوافق على عديد النقاط 
  • هذا المجلس فشل في سد جوع الشعب التونسي
نقاش عام3دق
  • الاصرار على العمل بالاجراءات الاستثنائية الغرض منه هو احتكار العمل النيابي من قبل الأغلبية داخل مكتب المجلس خدمة لأجندات خاصة
  • هذا التفاف على حق النواب في مناقشة التحوير الحكومي
  • المجلس ليس أفضل شأنا من باقي المواطنين الذين يعانون من الاكتظاظ في عديد القطاعات
  • هناك خوف على مصير البلاد وخوف على صحة الناس وهي أمور كانت من المفروض أن تجعل هذا المجلس في حالة انعقاد دائم
نقاش عام3دق
  • أريد أن أخاطب رئيس الجمهورية الذي كان حريا به أن يثبت بأنه رئيس لكل التونسيين لكنه أثبت العكس
  • الاجراءات الاستثنائية بعكس ما ذكر عديد النواب أثبتت التجربة بأنها طريقة ناجعة لضمان استمرارية عمل المجلس
  • النواب الذين يتحدثون عن توقف العمل أقول لهم بأن عملنا لا يقتصر على قاعة الجلسات العامة وبامكانهم النزول الى الميدان
  • هناك نواب يريدون أن يكونوا موجودين هنا فقط لتعطيل مصلحة الشعب
  • هذا المجلس لا يمثلني وأتمنى أن يصلح الشعب التونسي خطأه مستقبلا
نقاش عام3دق
  • نواب الأغلبية يستثنون أنفسهم من آلام الشعب وأصبح هذا المجلس مستثنى من قبل الشعب الذي يوجه عدم رضاه على هذا المجلس ورئيسه
  • تم تجويع الشعب وهذه الاجراءات هي للهروب وعدم المواجهة وستأتي لحظة الحقيقة اليوم أو غدا
  • 10 سنوات هي مدة كافية كي يستفيق الشعب لاسترجاع حريته وكرامته
  • النواب هم عنوان الالتفات على الثورة والشعب بتقديمهم ضمانات لبعض الأطراف من أجل الالتفاف على مصالحه
نقاش عام3دق
  • هذا المجلس ومكتب المجلس بالتحديد أشبهه بمجلس الأمن حيث أن بعض الأطراف فيه لهم حق الفيتو
  • نحن نعتبر أعضاء مارقون ولسنا غير منتمين فقط
  • مامعنى "غير منتمي" ؟ نحن مستقلون باسم الشعب ولسنا مارقين
  • هذا الجيل الذي يخرج هو جيل الثورة  الغاضب في حين أن من أسقط بن علي هو جيل بن علي
  • يجب أن نستمع الى نبض شعبنا ونحن جميعا مهددون بالكنس
  • ما معنى أن نعزل جميعا كي تسير عصابة الدولة ؟

قبل المرور الى التصويت على الاجراءات الاستثنائية، دعا طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) كتلة حركة النهضة الى البقاء في قاعة الجلسات للتصويت على الاجراءات الاستثنائية كما دعا باقي الكتل النيابية الى مغادرة القاعة وذلك بناء على قرار مكتب المجلس الذي أقر طريقة التصويت بالتداول بين الكتل.

الا أن النواب احتجوا على ذلك نظرا الى أنهم مجتمعون منذ الساعة التاسعة صباحا في نفس القاعة أي أن طريقة التصويت هذه لا معنى لها، اضافة الى أن العديد من الكتل نفت أن تكون قد صوتت صلب مكتب المجلس على هذه الطريقة في التصويت.

لذلك قام طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) برفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور مع رؤساء الكتل حول الطريقة التي سيتم اعتمادها للتصويت.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 17:30 وأعلن رئيس الجلسة بأنه لأول مرة منذ سنة استطاع رؤساء الكتل من الوصول الى توافق واسع حول موضوع ما، وتم ادخال تعديلات على الوثيقة المعروضة على الجلسة العامة ثم أحال الكلمة لرؤساء الكتل لتقديم مواقفهم.

نقطة النظام1دق
  • اثر الاجتماع التنسيقي الذي وقع تمكنا من الوصول الى توافق ونحن موافقون عليه
نقطة النظام1دق
  • بعد الملاحظات التي قدمتها خلال الحصة الصباحية توصلنا الى ارجاع دور خلية الأزمة والى تأجيل النظر في تنقيحات النظام الداخلي وعلى أن تعقد جلسة منح الثقة بطريقة حضورية علاوة على عدم امكانية النظر في القوانين الخلافية
  • في ظل هذا الاتفاق نعلن موافقتنا على مشروع هذه الوثيقة
نقطة النظام1دق
  • نبارك هذا التوافق لكن تبقى خلية الأزمة ممثلة بالتمثيل النسبي ولا وجود لغير المنتمين
  • خلية الأزمة ليس لها أي أساس دستوري أو صلب النظام الداخلي
نقطة النظام1دق
  • نبارك هذا التوافق ونحن موافقون على هذه الاجراءات وسنصوت لفائدتها
نقطة النظام1دق
  • أنا أبارك هذا التوافق وسأصوت مع هذه الوثيقة
نقطة النظام1دق
  • أشكر رئيس الجلسة على رحابة صدره وأبارك التوافق الذي حصل بهدف ضمان استمرارية عمل المجلس
  • تمكنا من الوصول الى حل يمكنه أن يمر بنا الى ما أفضل وأتمنى أن يبقى هذا التوافق دائما
نقطة النظام1دق
  • هذا التوافق ليس توافق الضمير أو الاقتناع بل هو توافق الضرورة لأنه اتضح أنه لا وجود ل 109 لتمرير الاجراءات الاستثنائية أي أنه توافق للضرورة
  • هذا توافق مغشوش وهذا استثناء مجلس نواب مجلس الشعب من الشعب وهو بطبيعته مستثنى
نقطة النظام1دق
  • تحية لروح النائب مبروك الخشناوي الذي توفي جراء فيروس كورونا والذي أصيب به في المجلس
  • الاجراءات الاستثنائية ليست سياسة أو مزايدات بل لحماية صحة الناس
  • حان وقت الوحدة الاجتماعية للتقدم مع شعبنا
نقطة النظام1دق
  • مثل ما وجدنا توافقات لحماية النواب أتمنى أن نجد توافقات لحماية الشعب
نقطة النظام1دق
  • بالمسبة لنا فان هذا الاجراء في الأصل غير خلافي لكن محاولات تسييس هذه الاجراءات واعدم الثقة جعلنا ندعو الى ادخال تعديلات على هذه الوثيقة
  • كنا تقدمنا بهذه المقترحات مسبقا ولم يأخذ بها
  • ما تحقق من خلال الاجتماع المنعقد مهم ولا مكان للمغالبة في هذا المجلس
  • أتمنى أن يخرج رئيس الحكومة ويعلن للشعب عن تاريخ بداية التلاقيح
نقطة النظام1دق
  • تونس أفضل من الماضي وبرلمان أفضل ممكن
  • صحة كل من يرتبط بهذا البرلمان مهمة والمغالبة لا تأتي لشيء ووصلنا اليوم الى توافق يمكن أن يكون بداية طيبة لمجلس أفضل
نقطة النظام1دق
  • ما يهمنا في حركة النهضة هو خدمة شعبنا
  • عمل المجلس هو ضمانة للرقابة على عمل الحكومة 
  • نحن مستعدون أن نعمل في كل الظروف سواء مررنا الى الاجراءات الاستثنائية أم بقينا بالاجراءات العادية الا أن ما يهمنا هو صحة العاملين بالمجلس
نقطة النظام1دق
  • الفصل 2 من الاجراءات الاستثنائية يتحدث عن تركيبة خلية الأزمة وأرى بأنه لا بد أن يدرج عضو أو اثنين من المستقلين
نقطة النظام1دق
  • نحن لم نتوافق مع أي طرف وأستنكر روح التوافق المغشوش التي يتم الترويج لها
  • تقدمنا بمقترحات تمت الاستجابة لها ونحن لا نتوافق مع هذه الأطراف

مر رئيس الجلسة بعد ذلك الى تلاوة نص القرار المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب ثم فتح باب التصويت.

التصويت على قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس 19-COVID
148 مع 1 ضد 1 محتفظ(ة)

في الأخير أعلن رئيس المجلس بأن جلسة اليوم ستبقى مفتوحة على أن تستأنف غدا للتداول حول الوضع العام بالبلاد بحضور وفد حكومي يتكون من 3 وزراء وهم وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية بصفة حضورية.