loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 ديسمبر 2020
  • عرض ومناقشة لائحة تقدمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:10
نهاية الجلسة 09:45
ساعات التاخير 9دق
معدلات الحضور 23.5%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 جلسة عامة لعرض ومناقشة لائحة تقدمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ وللتصويت عليها وذاك على الساعة 09:10 وبحضور48  نائبا.

في مفتتح الجلسة أعلن طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) عن انتهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وبالتالي العودة للعمل بالاجراءات العادية للنظام الداخلي للمجلس، ودعا النواب الى تسجيل الحضور لمعاينة ما اذا كان النصاب متوفرا أم لا.

اثرانتهاء عملية تسجيل الحضور، أعلن رئيس الجلسة عن حضور 48 نائبا فقط بعد أن كان قد رفع الجلسة في مناسبة أولى لمدة نصف ساعة لعدم توفر النصاب، وبناء على الفصل 109 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أنه يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعين لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. 
إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.

أعلن طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) عن رفع الجلسة وذلك على الساعة 09:45.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

23.5%

قائمة الحضور