loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019-30 برمته
114 مع
10 ضد
6 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 25دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 4س 15دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 1
الحضور 74.65%

دورة حياة مشروع القانون

2019-04-04 2019-05-15
الإيداع
2019-05-15 2019-05-22
2019-05-15
المناقشة في اللجنة
2019-05-29 2019-05-29
2019-05-29
المناقشة في الجلسة العامة
2019-05-30 2019-05-30
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بمدريد بتاريخ 15 جانفي 2019 وبتونس بتاريخ 22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض بمبلغ قدره خمسة وعشرين مليون (25.000.000) أورو لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بمدريد بتاريخ 15 جانفي 2019 وبتونس بتاريخ 22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض بمبلغ قدره خمسة وعشرين مليون (25.000.000) أورو لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بمدريد بتاريخ 15 جانفي 2019 وبتونس بتاريخ 22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض بمبلغ قدره خمسة وعشرين مليون (25.000.000) أورو لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة