loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع قانون عدد 2019-18
71 مع
0 ضد
15 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 40دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 1س 25دق
وقت التأخير 3س 20دق
مجموع 1
الحضور 48.84%

دورة حياة مشروع القانون

2019-03-01 2019-07-10
الإيداع
2019-07-10 2019-07-11
2019-07-10
المناقشة في اللجنة
2019-07-23 2019-07-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

الفصل 1

تتم الموافقة على إتفاقية القرض  الملحقو بهذا القانون و المبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية ببلغ قدره ستة ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

الفصل 1

تتم الموافقة على إتفاقية القرض  الملحقو بهذا القانون و المبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية ببلغ قدره ستة ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

الفصل 1

تتم الموافقة على إتفاقية القرض  الملحقة بهذا القانون و المبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية ببلغ قدره ستة ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس