مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
الأغلبية المطلوبة : 44
الأغلبية المطلوبة : 43